باب المساقاة
زاد المستقنعHanbalimasa’il 1917 to 1928
-
1/1261/126
تصح على شجر له ثمر يؤكل
-
ولا تصح
-
وعلى ثمرة موجودة
-
وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة.
-
وهي عقد جائز
-
فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة
-
وان فسخها هو فلا شيء له.
-
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء "وحصاد" ونحوه
-
وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.
فصل
-
وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض "لربها" أو للعامل والباقي للأخر
-
ولا يشترط كون البذر "والغراس" من رب الأرض
-
وعليه عمل الناس.