Division of property
Courts and evidence
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
سم مَعْنَى الْإِفْرَازِ فِيمَا لَا يَتَفَاوَتُ أَظْهَرُ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَمَعْنَى الْمُبَادَلَةِ أَظْهَرُ فِيمَا يَتَفَاوَتُ كَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ إِلَّا أَنَّهُ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا عَلَى الْقِسْمَةِ إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ
-
وَلَا يُجْبَرُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ
-
وَلَوِ اقْتَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ جَازَ وَيَقْسِمُ عَلَى الصَّبِيِّ وَصِيُّهُ أَوْ وَلِيُّهُ وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ قَاسِمًا عَدْلًا مَأْمُونًا عَالِمًا بِالْقِسْمَةِ يَرْزُقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يُقَدِّرُ لَهُ أَجْرًا يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُتَقَاسِمِينَ وَهُوَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ فسم وَلَا يُجْبَرُ النَّاسُ عَلَى قَاسِمٍ وَاحِدٍ
-
وَلَا يَتْرُكُ الْقُسَّامَ يَشْتَرِكُونَ جَمَاعَةٌ فِي أَيْدِيهِمْ عَقَارٌ طَلَبُوا مِنَ الْقَاضِي قِسْمَتَهُ، وَادَّعَوْا أَنَّهُ مِيرَاثٌ لَمْ يَقْسِمْهُ حَتَّى يُقِيمُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَفَاةِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ ف سم وَفِي الشِّرَاءِ لَا يَقْسِمُهُ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْجَمِيعِ
-
وَإِنْ حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ لَمْ يَقْسِمْ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ
-
وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ وَكُلٌّ مِنْهُمْ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ قَسَمَ بَيْنَهُمْ
-
وَإِنْ كَانُوا يَسْتَضِرُّونَ لَا يَقْسِمُ
-
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ وَالْآخَرُ يَسْتَضِرُّ قَسَمَ بِطَلَبِ الْمُنْتَفِعِ
-
وَلَا يُقْسَمُ الْجَوْهَرُ وَالرَّقِيقُ وَالْحَمَّامُ وَالْحَائِطُ وَالْبِئْرُ بَيْنَ دَارَيْنِ وَالرَّحَى إِلَّا بِتَرَاضِيهِمْ وَيُقَسَّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الدُّورِ وَالْأَرَاضِي وَالْحَوَانِيتِ وَحْدَهُ
-
وَتُقَسَّمُ الْبُيُوتُ قِسْمَةً وَاحِدَةً سم وَيَقْسِمُ سَهْمَيْنِ مِنَ الْعُلُوِّ بِسَهْمٍ مِنَ السُّفْلِ
-
وَلَا تَدْخُلُ الدَّرَاهِمُ فِي الْقِسْمَةِ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمْ م ف
-
يَنْبَغِي لِلْقَاسِمِ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، مِمَّنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَلَى سَهْمٍ أَخَذَهُ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ الرُّجُوعُ إِذَا قَسَّمَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ
-
فَإِنْ كَانَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمْ مَسِيلٌ أَوْ طَرِيقٌ لِغَيْرِهِ لَمْ يَشْرُطْ،
-
فَإِنْ أَمْكَنَ صَرْفُهُ عَنْهُ صَرَفَهُ وَإِلَّا فُسِخَتِ الْقِسْمَةُ
-
وَإِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّ مِنْ نَصِيبِهِ شَيْئًا فِي يَدِ صَاحِبِهِ لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِينَ عَلَى ذَلِكَ س
-
وَإِنْ قَالَ قَبْضَتُهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنِّي فَبَيِّنَتُهُ أَوْ يَمِينُ خَصْمِهِ
-
وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِشْهَادِ تَحَالَفَا وَفُسِخَتِ الْقِسْمَةُ
-
وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعْضَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ رَجَعَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ بِقِسْطِهِ
-
وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِهِمَا وَلَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا
-
وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ بَطَلَتِ
-
وَتَجُوزُ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ يَسْكُنَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَائِفَةً، أَوْ أَحَدُهُمَا عُلُوَّهَا وَالْآخَرُ سُفْلَهَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِجَارَةُ مَا أَصَابَهُ وَأَخْذُ غَلَّتِهِ
-
وَتَجُوزُ فِي عَبْدٍ وَاحِدٍ يَخْدِمُ هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا،
-
وَكَذَا فِي الْبَيْتِ الصَّغِيرِ وَفِي عَبْدَيْنِ يَخْدِمُ كُلُّ وَاحِدٍ وَاحِدًا
-
فَإِنْ شَرَطَا طَعَامَ الْعَبْدِ عَلَى مَنْ يَخْدُمُهُ جَازَ، وَفِي الْكُسْوَةِ لَا يَجُوزُ سم
-
وَلَا تَجُوزُ فِي غَلَّةِ عَبْدٍ وَلَا عَبْدَيْنِ وَلَا فِي رُكُوبِ دَابَّةٍ وَلَا دَابَّتَيْنِ وَلَا فِي ثَمَرَةِ الشَّجَرِ،
-
وَلَا فِي لَبَنِ الْغَنَمِ وَأَوْلَادِهَا
-
وَتَجُوزُ فِي عَبْدٍ وَدَارٍ عَلَى السُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ
-
وَكَذَلِكَ كَلُّ مُخْتَلِفَيِ الْمَنْفَعَةِ
-
ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِوغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ
-
فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِتسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ
-
ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُوجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ
-
كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفيمَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي
-
وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَيُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ
-
وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْقَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ
-
وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْيَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ
-
وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِلكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ
-
جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَىوتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا
-
في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْفيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ
-
وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِحيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ
-
وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ
-
ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُوقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ
-
وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِمِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ
-
كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضيفيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ
-
ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَامُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا
-
وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَىمَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ
-
فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْفي قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ
-
إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَامَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا
-
ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْوَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ
-
كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِوغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ
-
وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِفَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ
-
ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِلحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ
-
وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْلَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ
-
مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِلا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ
-
وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُتُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ
-
ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْيُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ
-
وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْوآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ
-
وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَاواقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا
-
والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْمنْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ
-
والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَأَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى
-
والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِيُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ
-
وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْمَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ
-
وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْفَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ
-
وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ فيأُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ
-
وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْمِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ
-
وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْأَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ
-
إلا إذا ما الوارِثون باؤوابِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا
-
والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِإلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ
-
وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُعَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ
-
كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْلِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ
-
وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِمِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ
-
كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِالْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ
-
يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِفي جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ
-
ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْلَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ
-
وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْمِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ
-
وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِمِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ
-
لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِبالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ
-
وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّهتَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ
-
قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام
-
وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب
-
فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان
-
وإلا فقاسم
-
وفي قول اثنان
-
وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم
-
فيعمل فيه بعدلين ويقسم
-
ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال
-
فإن لم يكن فأجرته على الشركاء
-
فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه
-
وإلا فالأجرة موزعة على الحصص
-
وفي قول على الرؤوس
-
ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي
-
ولا يمنعهم إن قسموا بأنفهسم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر
-
وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصح
-
فإن أمكن جعله حمامين أجيب
-
ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه
-
دون عكسه
-
وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع: أحدها: بالأجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع
-
فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء إن استوت
-
ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة
-
وتدرج في بنادق مستوية
-
ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء
-
فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق
-
ويحترز عن تفريق حصة واحد.
-
الثاني: بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء
-
ويجبر عليها في الأظهر
-
ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا إجبار
-
أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر
-
أو نوعين فلا.
-
الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته
-
ولا إجبار فيه
-
وهو بيع
-
وكذا التعديل على المذهب
-
وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر.
-
ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة
-
ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة
-
ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت
-
فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه
-
ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى.
-
قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإلا فيحلف شريكه والله أعلم
-
ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فهي
-
وفي الباقي خلاف تفريق الصفة
-
أو من النصيبين معين سواء بقيت
-
وإلا بطلت. والله أعلم.
-
تَمْيِيزُ بَعْضِ الأَنْصِبَاءِ وَإِفْرَازُهَا مِنْهَا،
-
وَهِيَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: قِسْمَةُ ترَاضٍ، مَا لَا يَنْقَسِمُ إلَّا بِضَرَرٍ كَنَقْصِ الْقِيمَةِ بِهَا أَوْ رَدِّ عِوَضٍ كَحَمَّامٍ وَدُورٍ صِغَارٍ وَشَجَرٍ مُفْرَدٍ وَأَرْضٍ بِبَعْضِهَا بِئْرٌ أَوْ بِنَاءٌ أَوْ مَعْدِنٌ وَلَا تَتَعَدَّلُ بأَجْزَاءَ وَلَا قِيمَةَ فَتَحْرُمُ إلَّا بِرِضَى الشُرَكَاءِ كُلِّهِمْ أَوْ وَلِيٍّ
-
وَحُكمُهَا كَبَيعٍ يَجُوزُ فِيهَا مَا يَجُوزُ فِيهِ مِنْ رَدٍّ بِعَيبٍ وَخِيَارِ مَجْلِسٍ وَشَرْطٍ وَغَبْنٍ وَغَيرِ ذَلِكَ
-
وَلَوْ قَال أَحَدُهُمَا أَنَا آخُذُ الأَدْنَى وَيَبْقَى لِي في الأعلى تَتِمَّةُ حِصَّتِي؛ فَلَا إجْبَارَ
-
وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا إلَى بَيعٍ أُجْبِرَ فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيهِمَا، وَقَسَمَ الثَّمَنَ
-
وَكَذَا لَوْ طَلَبَ الإِجَارَةُ وَلَوْ في وَقْفٍ
-
وَإنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالضَّرَرِ كَرَبِّ ثُلُثٍ مَعَ رَبِّ ثُلُثَينِ فَكَمَا لَوْ تَضَرَّرَا
-
وَمَا تَلَاصَقَ مِنْ دُورٍ وَعِضَائِدَ وَأَقرِحَةٍ وَهِيَ الأَرْضُ الَّتِيِ لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ، فَكَمُتَفَرِّقٍ، فَيُعْتَبَرُ الضَّرَرُ في كُلِّ عَينٍ عَلَى انْفِرَادِهَا
-
وَمَنْ بَينَهُمَا نَحْوُ عَبِيدٍ وبَهَائِمَ وَثِيَابٍ مِنْ جِنْسٍ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ بِأَنْ تُعَدَّ بِهَا أُجْبِرَ مُمْتَنِعٌ إنْ تَسَاوَتْ الْقِيَمُ وَإِلا لَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ
-
وَلَوْ أَوْصَى بِخَاتَمِهِ لِشَخْصٍ، وَلآخَرَ بِفَصِّهِ فَأَيهُمَا طَلَبَ قَلْعَ الْفَصِّ أُجِيبَ، وَأُجْبِرَ مُمْتَنِعٌ،
-
وَآجُرٌّ ولَبِنٌ مُتَسَاوي الْقَوَالِبِ مِنْ قِسْمَةِ الأَجْزَاءِ وَمُتَفَاوتُهَا مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ
-
وَمَنْ بَينَهُمَا حَائِطٌ أَوْ عَرْصَةُ حَائِطٍ وَهِيَ الَّتِي لَا بِنَاءَ فِيهَا، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمُهُ وَلَوْ طُولًا في كَمَالِ الْعَرْضِ الْعَرْصَةُ عَرْضًا، وَلَوْ وَسعَتْ حَائِطَينِ لَمْ يُجْبَرْ مُمْتَنِعٌ
-
كَمَنْ بَينَهُمَا دَارٌ لَهُمَا عُلُوٌّ وَسُفْلٌ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا جَعْلَ السُّفْلِ لِوَاحِدٍ وَالْعُلُوِّ للآخَرِ أَوْ قَسْمَ سُفْلٍ لَا عُلُوٍّ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ كُلِّ وَاحدَةٍ عَلَى حِدَةٍ
-
وَإِنْ طَلَبَ قَسْمَهُمَا مَعًا، وَلَا ضَرَرَ وَجَبَ وَعُدِّلَ بِالْقِيمَةِ
-
لَا ذِرَاعٌ سُفْلٌ بِذِرَاعَيْ عُلُوٍّ وَلَا ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ
-
وَلَا جُبْارَ في قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ
-
وَإِنْ اقْتَسَمَاهَا بِزَمَنٍ أَوْ مَكَانٍ صَحَّ جَائِزًا
-
فَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ نَوْبَتِهِ؛ غَرِمَ مَا انْفَرَدَ بِهِ وَنَفَقَةُ الْحَيَوَانِ مُدَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَيهِ.
-
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: لَا الْعَقَارِ وَأَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ يَضْمَنُ.
-
وَمَنْ بَينَهُمَا مَزْرُوعَةٌ فَطلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهَا دُونَ زَرْعٍ قُسِّمَتْ كَخَالِيَةٍ وَمَعَهُ أَوْ الزَّرْعِ دُونَهَا لَمْ يُجْبَرْ مُمْتَنِعٌ
-
فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَحَدِهِمَا؛ أَي الزَّرْع مَعَ الأرْضِ أَوْ هُوَ فَقَطْ، وَهُوَ أَخْضَرُ جَازَ وَإِنْ كَانَ بَذْرًا أَوْ سُنْبُلًا مُشتَدَّ الحَبِّ فَلَا لِلرِّبَا
-
وَإِنْ كَانَ بَينَهُمَا نَهْرٌ أَوْ قَنَاةٌ أَوْ عَينٌ مَا فَالنَّفَقَةُ لِحَاجَةٍ بِقَدْرِ حَقَّيهِمَا. وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا الْمَاءُ
-
فَإِنْ عَمِلَ البَعْضُ أَوْ أَنْفَقَ أَكْثَرَ وَشَرَطَ لَهُ كَثْرَةَ مَاءٍ، فَالمَاءُ عَلَى مَا شَرَطَا .
-
وَلَهَا قِسْمَتُهُ بِمُهَايَأَةٍ بِزَمَنٍ أَوْ بِنَصْبِ خَشَبَةٍ أَوْ حَجَرٍ مُسْتَوْفِي مُصْدَمِ الْمَاءِ فِيهِ ثُقْبَانِ بِقَدْرِ حَقَّيهِمَا وَلِكُلٍّ سَقْيُ أَرْضٍ لَا شِرْبٌ لَهَا مِنْهُ بِنَصِيبِهِ.
-
الثَّانِي قِسْمَةُ إجْبَارٍ: وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا وَلَا رَدَّ عِوَضٍ فَيُجْبَرُ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّهُ
-
وَيقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ مِنْهُمَا بِطَلَبِ شَرِيكٍ أَوْ وَلِيِّهِ قَسْمَ مُشْتَرَكٍ مِنْ مَكِيلِ جِنْسٍ أَوْ مَوْزُونِهِ مَسَّتْهُ النَّارَ كَدِبْسٍ وَخَلِّ تَمْرٍ أَوْ لَا كَدُهْنٍ وَلَبَنٍ وَخَلِّ عِنَبٍ
-
وَمِنْ قَرْيَةٍ وَدَارٍ كَبِيرَةٍ وَدُكَانٍ وَأَرْضٍ وَاسِعَتَينِ وَبَسَاتِينَ وَلَوْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهُمَا إذَا أَمْكَنَ قَسْمُهَا بِالتَّعْدِيلِ بِأَنْ لَا يُجْعَلَ مَعَهَا شَيءٌ
-
وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ في بُسْتَانٍ إلَى قَسْمِ شَجَرِهِ فَقَطْ لَمْ يُجْبَرْ وَإِلى قَسْمِ أَرْضِهِ أُجْبِرَ، وَدَخَلَ شَجَرٌ لَا زَرْعٌ تَبَعًا
-
وَمَنْ بَينَهُمَا أَرْضٌ في بَعْضِهَا نَخْلٌ وَفِي بَعْضٍ شَجَرٌ غَيرُهُ أَوْ يَشْرَبُ سَيحًا وَبَعْضُهَا بَعْلًا قُدِّمَ مَنْ يَطلُبُ قِسْمَةَ كُلِّ عَينٍ عَلَى حِدَةٍ إنْ أَمْكَنَتْ تَسْويَةٌ في جَيِّدِهِ وَرَدِيئِهِ وَإِلَّا قُسِّمَتْ أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ إن أَمْكَنَ التَّعْدِيلُ وَالا فَأَبَى أَحَدُهُمَا لَمْ يُجْبَرُ
-
وَهَذَا النَّوْعُ إِفْرَازٌ فَيَصِحُّ قَسْمُ لَحْمِ هَدْيٍ، وَأَضاحِيَّ، وَقَسْمُ مَكِيلٍ وَزْنًا وَعَكسُهُ وإنْ لَمْ يُقْبَضْ بِالْمَجْلِسِ
-
لَا مِنْ رَطبٍ شَيءِ بِيَابِسِهِ
-
وَثَمَرٍ يُخْرَصُ خَرْصًا وَمَرْهُونٍ وَمَوْقُوفٍ وَلَوْ عَلَى جِهَتِهِ خِلَافًا لَهُ بِلَا رَدٍّ
-
وَمَا بَعْضُهُ وَقْفٌ بِلَا رَدٍّ عِوَضٍ مِنْ رَبِّ الطَّلْقِ وَتَصِحُّ إنْ تَرَاضَيَا بِرَدٍّ من أَهْلِ الْوَقْفِ
-
وَلَا يَحْنَثُ بِهَا مَن حَلَفَ لَا يَبِيعُ
-
وَمَتَى ظَهَرَ فِيهَا غَبْنٌ فَاحِشٌ بَطَلَت
-
وَلَا شُفْعَةَ في نَوْعَيهَا وَيُفسَخَانِ بعَيبٍ
-
وَيَصِحُّ أَنْ يَتَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَأَنْ يُنَصِّبَا قَاسِمًا وَأَنْ يَسْأَلَا حَاكِمًا نَصْبَهُ
-
وَيُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ وَعَدَالتُهُ وَمَعْرِفَتُهُ بِهَا زَادَ الْمُوَفَّقُ عَارِفٌ بِالْحِسَابِ فَلَا تَلْزَمُ قِسْمَةُ نَحْو كَافِرٍ إلَّا بِرِضَاهُمْ وَيَتَحَرَّى الْعَدْلَ
-
قَال الشَّيخُ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ مَنْ قَسَّمَ شَيئًا يَلْزَمُهُ أن يَتَحَرَّى الْعَدْلَ، وَيَتَّبعَ مَا هُوَ أَرْضَى لله وَرَسُولِهِ
-
وَيَكفِي واحِدٌ لَا مَعَ تَقْويمٍ إِلا بِقَاسِمَينِ
-
وَتُبَاحُ أُجْرَتُهُ وَتُسَمَّى الْقُسَامَةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَهِيَ بِقَدْرِ الأَمْلَاكِ وَلَوْ شَرَطَ خِلَافَهُ وَلَا يَنْفَرِدُ بَعْضٌ بِاسْتِئْجَارٍ
-
وَكَقَاسِمٍ في وُجُوبِ الأُجْرَةِ حَافِظٍ وَشَاهِدٍ يُقَسِّمُ الْبِلَادَ وَنَحْوهِ
-
وَمَتَى لَمْ يَثْبُت عِنْدَ حَاكِمٍ أَنَّهُ لَهُمْ قَسَّمَهُ جَوَازًا وَذَكَرَ في كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَّهَا بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمْ مِلْكَهُ.
فَصْلٌ
-
وَتُعَدَّلُ سِهَامٌ بِالأَجْزَاءِ إنْ تَسَاوَت وَبِالْقِيمَةِ إنْ اخْتَلَفَتْ وَبِالرَّدِّ إنْ اقْتَضَتْهُ ثُمَّ يُقرَعُ وَكَيفَمَا أُقرِعَ جَازَ
-
وَالأَحْوَطُ كِتَابَةُ اسْمِ كُلِّ شَرِيكٍ بِرُقْعَةٍ، ثُمّ تُدْرَجُ في بَنَادِقَ مِنْ طِينٍ أو شَمْعٍ مُتَسَاويَةٍ قَدْرًا وَوَزْنًا، وَيُقَالُ لِمَنْ يَحْضُرُ ذَلِكَ أَخْرِجْ بُنْدُقَةً عَلَى هَذَا السَّهْمِ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ فَهُوَ لَهُ ثُمَّ كَذَلِكَ الثَّانِي وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ إذَا اسْتَوَتْ سِهَامُهُمْ، وَكَانُوا ثَلَاثَةً
-
وَإنْ كَتَبَ إِسْمَ كُلِّ سَهْمٍ بِرُقْعَةِ ثُمّ قَال أَخْرِجْ بُنْدُقَةً لِفُلَانٍ وَبُنْدُقَةً لِفُلَانٍ إلَى أَنْ يَنْتَهُوا جَازَ
-
وَإنْ اخْتَلَفَت سِهَامُهُمْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ جُزِّئَ مَقْسُومٌ بِحَسْبِ أَقَلِّهَا وَهُوَ هُنَا سِتَّةً، وَلَزِمَ إخْرَاجُ الأَسْمَاءِ عَلَى السِّهَامِ فَيَكْتُبُ بِاسْمِ رَبِّ النِّصْفِ ثَلَاثُ رِقَاعٍ، وَالثُّلُثُ رُقْعَتَينِ، وَالسُّدُسُ رُقْعَةً بِحَسْبِ التَّجْزِئَةِ، ثُمّ يُخرِجُ بُنْدُقَةً عَلَى أَوَّلِ سَهْمٍ،
-
فإِن خَرَجَ إِسْمُ رَبِّ النِّصْفِ أَخَذَهُ مَعَ ثَانٍ وَثَالِثٍ وَإِنْ خَرَجَ إِسْمُ رَبِّ الثُّلُثُ أَخَذَهُ مَعَ ثَانٍ ثُمّ يُقْرَعُ بَينَ الآخَرِينَ كَذَلِكَ وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ
-
وَتَلْزَمُ بِخُرُوجِ قُرْعَةٍ وَلَوْ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ أَوْ ضَرَرٌ وَإنْ خُيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقُهُمَا.
فَصْلٌ
-
وَمَنْ ادَّعى غَلَطًا فِيمَا تَقَاسَمَاهُ بِأنفُسِهِمَا وَأَشْهَدَا عَلَى رِضَاهُمَا بِهِ؛ لَمْ يُلْتَفَت إلَيهِ، وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ
-
وَتُقْبَلُ بِبَيِّنَةٍ فِيمَا قَسَّمَهُ قَاسِمُ حَاكِمٍ وَحَيثُ لَا بَيِّنَةَ يُحَلَّفُ مُنْكِرٌ وَكَذَا قَاسِمٌ نَصَبَاهُ
-
وَإِنْ اسْتُحِقَّ بَعْدَهَا مُعَيَّنٌ مِنْ حِصَّتَيهِمَا عَلَى السَّوَاءِ لَمْ تَبْطُلْ فِيمَا بَقِيَ
-
إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَرَرُ المُسْتَحَقِّ في نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ كَسَدِّ طَرِيقِهِ أَوْ مَجْرَى مَائِهِ أَوْ ضَوْئِهِ وَنَحْوهِ فَتَبْطُلُ كَمَا لَوْ كَانَ في إحْدَاهُمَا أَوْ شَائِعًا، وَلَوْ فِيهِمَا
-
وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ شَيئًا أَنَّهُ مِنْ سَهْمِهِ تَحَالفَا وَنُقِضَتْ
-
وَمَنْ كَانَ بَنَى أَوْ غَرَسَ فَخَرَجَ نَصِيبُهُ مُسْتَحَقًّا، فَقَلَعَ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ في قِسْمَةِ تَرَاضٍ فَقَطْ
-
وَلِمَنْ خَرَجَ في نَصِيبِهِ عَيبٌ جَهِلَهُ؛ إمْسَاكٌ مَعَ أَرْشٍ كَفَسْخٍ
-
وَإِنْ إِقْتَسَمُوا دَارًا ذَاتَ أَسْطِحَةٍ؛ لَم يَجُزْ لأَحَدٍ مَنْعُ جَرَيَانِ الْمَاءِ بِلَا شَرْطٍ
-
وَلَا يَمْنَعُ دَينٌ عَلَى مَيِّتٍ لِلهِ أَوْ آدَمِيٍّ نَقْلَ تَرِكَتِهِ لِوَرَثَتِهِ
-
بِخِلَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهَا مِنْ مُعَيَّنٍ مُوصًى بِهِ لِمَنْ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ فَظُهُورُهُ بَعْدَ قِسْمَةٍ لَا يُبْطِلُهَا
-
وَيصِحُّ بَيعُهَا وَرَهْنُهَا وَعِتْقُهُ قَبْلَ قَضَائِهِ وَلَوْ مَعَ عُسْرِ وَارِثٍ خِلَافًا لابْنِ عَقِيلٍ وَيَلْزَمُهُ وَفَاءُ الدَّينِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فُسِخَ الْعَقْدُ. وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: حَتَّى عِتْقٌ. كَمَا لَوْ بِيعَ قِنٌّ جَانٍ أَوْ نِصَابٌ وَجَبَتْ فِيهِ
-
وَكَذَا لَوْ وَقَعَ إنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ في بِئْرٍ حَفَرَهُ تَعَدِّيًا بَعْدَ مَوْتِهِ فَيُفْسَخُ لَهُ الْعَقْدُ
-
وَالنَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ بَعْدَ مَوْتِ الْوَارِثِ لَا حَقَّ لِغُرَمَاءَ فِيهِ كَنَمَاءِ جَانٍ
-
وَمَتَى اقْتَسَمَا فَحَصَلَ الطَّرِيقُ في حِصَّةِ وَاحِدٍ وَلَا مَنْفَذَ لِآخَرَ بَطَلَتْ
-
وَأَيٌّ وَقَعَتْ ظُلَّةُ دَارٍ في نَصِيبِهِ فَلَهُ.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب قتال أهل البغي7 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ، كِتَابُ الْقِسْمَةِ، بَابُ قِسْمَةِ الدُّورِ بِالدَّرَاهِمِ يُرِيدُهَا465 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْقِسْمَةِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ.، الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ96 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيNothing of it on this topic
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْقِسْمَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ242 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Division of property