Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في القسمة

تحفة الحكامMalikimasa’il 936 to 978

  1. Sh. 58Sh. 58

    ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِوغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ

  2. فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِتسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ

  3. ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُوجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ

  4. كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفيمَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي

  5. وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَيُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ

  6. وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْقَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ

  7. وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْيَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ

  8. وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِلكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ

  9. جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَىوتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا

  10. في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْفيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ

  11. وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِحيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ

  12. وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ

  13. ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُوقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ

  14. وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِمِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ

  15. كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضيفيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ

  16. ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَامُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا

  17. وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَىمَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ

  18. فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْفي قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ

  19. إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَامَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا

  20. ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْوَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ

  21. كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِوغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ

  22. وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِفَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ

  23. ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِلحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ

  24. وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْلَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ

  25. مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِلا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ

  26. وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُتُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ

  27. ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْيُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ

  28. وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْوآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ

  29. وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَاواقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا

  30. والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْمنْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ

  31. والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَأَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى

  32. والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِيُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ

  33. وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْمَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ

  34. وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْفَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ

  35. وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ فيأُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ

  36. وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْمِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ

  37. وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْأَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ

  38. إلا إذا ما الوارِثون باؤوابِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا

  39. 1/761/76

    والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِإلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ

  40. وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُعَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ

  41. كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْلِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ

  42. وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِمِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ

  43. كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِالْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ