Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Division of property

Courts and evidence

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 42 masa’il
  1. ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرة

  2. فإن لم يفعل نصب قاسما بالأجرة

  3. ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة

  4. ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد

  5. ولا يترك القسام يشتركون

  6. وأجر القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة

  7. وقال أبو يوسف ومحمد: على قدر الأنصاء

  8. وإذا حضر الشركاء وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم رثوها عن فلان لم يقسمها عند أبي حنيفة حتى يقيموا البيئة على موته وعدد ورثته

  9. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم

  10. وإذا كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعا

  11. وإن ادعوا في العقار اشتروه قسمه بينهم

  12. وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل قسمه بينهم

  13. وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم

  14. وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم

  15. وإن طلب صاحب القليل لم يقسم

  16. وإن كان كل واحد يستضر لم يقسمها إلا بتراضيها

  17. ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد

  18. ولا يقسم الجنسان بعضهما في بعض

  19. وقال أبو حنيفة: لا يقسم الرقيق ولا الجوهر لتفاوته

  20. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق

  21. ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء

  22. وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب قسمها القاضي بطلب الحاضرين

  23. وينصب للغائب وكيلا يقبض نصيبه

  24. وإن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم

  25. وإن كان العقار في يد الوارث الغائب لم يقسم

  26. وإن حضر وارث واحد لم يقسم

  27. وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسمت كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة رحمه الله

  28. وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها

  29. وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد على حدته

  30. وينبغي للقاسم: أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقة وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق

  31. ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذا

  32. ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني

  33. ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم

  34. وإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل ي مل الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة: فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر

  35. وإن لم يمكن فسخت القسمة

  36. وإن كان سفل لا علو له وعلو لا سفل له وسفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك

  37. وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما

  38. فإن ادعى أحدهما الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة

  39. وإن قال: استوفيت حقي ثم قال: أخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه

  40. وإن قال: أصابني إلى موضع كذا فلم تسلمه إلىولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة

  41. وإن استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ورجع بحصة ذلك من نصب شريكه

  42. وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 94 masa’il
  1. القسمة: تهايؤ في زمن: كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين: كالإجارة

  2. لا في غلة ولو يوما

  3. ومراضاة فكالبيع

  4. وقرعة وهي تمييز حق

  5. وكفى قاسم

  6. لا مقوم

  7. وأجره بالعدد

  8. وكره

  9. وقسم العقار وغيره بالقيمة

  10. وأفرد كل نوع

  11. وجمع دور وأقرحة ولو بوصف إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كالميل إن دعا إليه أحدهم

  12. ولو بعلا وسيحا

  13. إلا معروفة كالسكنى فالقول لمفردها

  14. وتؤولت أيضا بخلافه

  15. وفي العلو والسفل: تأويلان

  16. وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل

  17. إلا كحائط فيه شجر مختلفة

  18. أو أرض بشجر متفرقة

  19. وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إنْ جُزَّ وَإِنْ لكنصف شهر

  20. وَأَخْذُ وَارِثٍ عَرْضًا وَآخَرَ دَيْنًا إنْ جَازَ بيعه

  21. وأخذ أحدهما: قطنية والآخر قمحا

  22. وخيار أحدهما كالبيع

  23. وَغَرْسُ أُخْرَى إنْ انْقَلَعَتْ شَجَرَتُك مِنْ أَرْضِ غيرك إن لم تكن أضر

  24. كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه

  25. وَحُمِلَتْ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ

  26. وَلَمْ تطرح على حافته إن وجدت سعة

  27. وجاز ارتزاقه من بيت المال

  28. لا شهادته

  29. وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه

  30. لَا إنْ زَادَ عَيْنًا أَوْ كَيْلًا لِدَنَاءَةٍ

  31. وفي كثلاثين قفيزا أو وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا: أَخْذُ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعِشْرِينَ قفيزا إن اتفق القمح صفة

  32. ووجب غربلة قمح لبيع إن زادت غلته على الثلث

  33. وإلا ندبت

  34. وجمع بز ولو كصوف وحرير

  35. لا كبعل وذات بئر أو غرب

  36. وثمر أو زرع إن لم يجذاه:

  37. كقسمه بأصله

  38. أوقتا

  39. أو ذرعا

  40. أو فيه فساد: كيافوتة أو كجفير

  41. أو في أصله بالخرص: كبقل

  42. إلا التمر أو العنب إذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ وَإِنْ بِكَثْرَةِ أَكْلٍ وَقَلَّ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَاتَّحَدَ مِنْ بُسْرٍ أَوْ رطب:

  43. لا تمر

  44. وقسم بالقرعة بالتحرى

  45. كالبلح الكبير

  46. وَسَقَى ذُو الْأَصْلِ:

  47. كَبَائِعِهِ الْمُسْتَثْنَى ثَمَرَتُهُ حَتَّى يسلم

  48. أو فيه تراجع إلا أن يقل

  49. أَوْ لَبَنٍ فِي ضُرُوعٍ إلَّا لِفَضْلٍ بَيِّنٍ

  50. أو قسموا بلا مخرج مطلقا

  51. وصحت إن سكتا عنه

  52. ولشريكه الانتفاع

  53. ولا يجبر على قسم مجرى الماء

  54. وقسم بالقلد:

  55. كسترة بينهما

  56. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ إلَّا بِرِضَاهُمْ

  57. إلَّا مع كزوجة فيجمعوا أولا:

  58. كذي سهم

  59. وورثة

  60. وكيتب الشُّرَكَاءَ ثُمَّ رَمَى أَوْ كَتَبَ الْمَقْسُومَ وَأَعْطَى كلا لكل

  61. ومنع اشتراء الخارج

  62. ولزم

  63. ونظر في دعوى جورأو غَلَطٍ

  64. وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ

  65. فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا نقضت:

  66. كالمراضاة إن أدخلا مقوما

  67. وأجبر لها كل إن انتفع كل

  68. وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة

  69. لا: كربع غلة

  70. أو اشترى بعضا

  71. وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها

  72. فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ: رَدَّ نصف قيمته يوم قبضه ما سلم بينهما

  73. وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بينهما

  74. وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا بِيَدِهِ ثَمَنًا والمعيب بينهما

  75. وإن استحق نصف أو ثلث: خير

  76. لا ربع

  77. وفسخت في الأكثر:

  78. كَطُرُوِّ غَرِيمٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ أَوْ عَلَى وَارِثٍ وَمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ والمقسوم: كدار

  79. وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا رَجَعَ عَلَى كُلٍّ

  80. وَمَنْ أَعْسَرَ: فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا

  81. وإن دفع جميع الورثة مضت:

  82. كبيعهم بلا غبن

  83. واستوفى مما وجد ثم تراجعوا

  84. ومن أعسر: فعليه إن لم يعلموا

  85. وَإِنْ طَرَأَ: غَرِيمٌ أَوْ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ على وارث اتبع كلا بحصته

  86. وَأُخِّرَتْ لَا دَيْنٌ لِحَمْلٍ

  87. وَفِي الْوَصِيَّةِ: قَوْلَانِ

  88. وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرِ: أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ

  89. وَمُلْتَقِطٌ:

  90. كقاض عن غائب

  91. لَا ذِي شُرْطَةٍ أَوْ كَنَفَ أَخًا

  92. أَوْ أب عن كبير وإن غاب

  93. وفيها: قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلتا

  94. وهل هي قرعة وجازت للقلة أو مراضاة؟ تأويلان.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 45 masa’il
  1. قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام

  2. وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب

  3. فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان

  4. وإلا فقاسم

  5. وفي قول اثنان

  6. وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم

  7. فيعمل فيه بعدلين ويقسم

  8. ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال

  9. فإن لم يكن فأجرته على الشركاء

  10. فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه

  11. وإلا فالأجرة موزعة على الحصص

  12. وفي قول على الرؤوس

  13. ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي

  14. ولا يمنعهم إن قسموا بأنفهسم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر

  15. وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصح

  16. فإن أمكن جعله حمامين أجيب

  17. ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه

  18. دون عكسه

  19. وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع: أحدها: بالأجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع

  20. فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء إن استوت

  21. ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة

  22. وتدرج في بنادق مستوية

  23. ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء

  24. فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق

  25. ويحترز عن تفريق حصة واحد.

  26. الثاني: بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء

  27. ويجبر عليها في الأظهر

  28. ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا إجبار

  29. أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر

  30. أو نوعين فلا.

  31. الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته

  32. ولا إجبار فيه

  33. وهو بيع

  34. وكذا التعديل على المذهب

  35. وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر.

  36. ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة

  37. ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة

  38. ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت

  39. فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه

  40. ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى.

  41. قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإلا فيحلف شريكه والله أعلم

  42. ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فهي

  43. وفي الباقي خلاف تفريق الصفة

  44. أو من النصيبين معين سواء بقيت

  45. وإلا بطلت. والله أعلم.

Hanbali
Another book
الإقناعal-Hajjawi · 111 masa’il
  1. وهي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها وهي نوعان:

  2. أحدهما: قسمة تراض لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم وهي ما فيها ضرر، أو رد عوض من أحدهما: الدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والعضائد الملاصقة - أي: المتصلة صفا واحدا وهي: الدكاكين اللطاف الضيقة -

  3. فإن طلب أحدهما قسمة بعضها في بعض لم يجبر الآخر لأن كل منهما منفرد ويقصد بالسكن ولكل واحد منهما طريق مفرد

  4. وكذا الشجر المفرد والأرض التي ببعضها بئر أو بناء أو نحوه ولا يمكن قسمته بالأجزاء والتعديل

  5. فإن قسموه أعيانا برضاهم جاز وحكمها كبيع

  6. قال المجد: الذي تحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي - انتهى

  7. فلا يجوز فيها ما لا يجوز في البيع ولا يجبر عليها الممتنع

  8. فلو قال أحدهما: أنا آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي فلا إجبار

  9. ومن دعا شريكه فيها أو في شركة عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه إلى البيع - أجبر

  10. فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن نصا

  11. قال الشيخ: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد

  12. وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف

  13. والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة المقسوم بها بكونهما لا ينتفعان به مقسوما وتقدم بعض ذلك في الشفعة

  14. فإن تضرر بها أحد الشريكين وحده: كرب الثلث مع رب الثلثين فطلب أحدهما القسمة لم يجبر الممتنع

  15. وما تلاصق من دور وعضائد ونحوها - يعتبر الضرر في عين وحدها

  16. ومن كان بينهما عين أو بهائم أو ثياب ونحوها من جنس واحد فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة - أجبر الممتنع إن تساوت القيمة وإلا فلا: كاختلاف أجناسها

  17. والآجر واللبن المتساوي القوالب - من قسمة الأجزاء والمتفاوت - من قسمة التعديل

  18. فإن كان بينما حائط أو عرصة حائط - وهي موضعه بعد استهدامه - فطلب أحدهما قسمته ولو طولا في كمال العرض أو العرصة عرضا ولو وسعت حائطين لم يجبر ممتنع

  19. وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو وللآخر السفل أو طلب قسمة السفل دون العلو أو عكسه أو قسمة كل واحد على حدة فلا إجبار

  20. ولو طلب أحدهما قسمتهما معا ولا ضرر - وجب وعدل بالقيمة: لا ذراع سفل بذراع علو ولا ذراع بذراع

  21. وإن تراضيا على قسم المنافع: كدار منفعتها لهما: مثل دار وقف عليهما أو مستأجرة أو ملك لهما فاقتسماها مهايأة بزمان: بأن تجعل الدار في يد أحدهما شهرا أو عاما ونحوه وفي يد الآخر مثلها: أو بمكان كسكنى هذا في بيت والآخر في بيت ونحوه - جاز لأن المنافع كالأعيان

  22. فإن اتفقا على المهايأة وطلب أحدهما تطويل الدور الذي يأخذ فيه نصيبه وطلب الآخر تقصيره - اختص كل واحد بنفقته وكسبه في مدته:

  23. لكن لا يدخل الكسب النادر في وجه: كاللقطة والهبة والركاز

  24. وإن تهايآ في الحيوان اللبون ليحلب هذا يوما وهذا يوما أو في الشجرة المثمرة لتكون الثمرة لهذا عاما ولهذا عاما - لم يصح لما فيه من التفاوت الظاهر

  25. لكن طريقه أن يبيح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة

  26. ويكون ذلك كله جائزا: لا لازما

  27. فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك

  28. وإن رجع بعده غرم ما لم ينفرد به

  29. وإن كان بينهما أرض فيها زرع لهما فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت كالخالية

  30. وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتهما معا فلا إجبار

  31. وإن تراضيا عليه والزرع قصيل أو قطن - جاز

  32. وإن كان بذرا أو سنبلا مشند الحب لم يصح

  33. وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين نبع ماؤها فالنفقة لحاجة بقدر حقهما والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه

  34. وإن رضيا بقسمه مهايأة بالزمان أو بميزان: بأن ينصب حجر مستو أو خشبة مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حقيهما - جاز

  35. وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا شرب لها من هذا الماء لم يمنع وتقدم في باب إحياء الموات.

  1. وهي ما لا ضرر فيها عليهما ولا على أحدهما ولا رد عوض: كأرض واسعة وقرية وبستان ودار كبيرة ودكان واسع ونحوها: سواء كانت متساوية الأجزاء أولا إذا أمكن قسمتها بتعديل السهام من غير شيء يجعل معها

  2. فإن لم يمكن ذاك إلا بجعل شيء معها فلا إجبار

  3. ولهما قسم أرض بستان دون شجره وعكسه والجميع

  4. فإن قسما الجميع أو الأرض - فقسمة إجبار ويدخل الشجر تبعا:

  5. وإن قسما الشجر وحده فلا إجبار

  6. ومن قسمة الإجبار قسمة مكيل وموزون من جنس واحد: كدهن ولبن ودبس وخل وتمر وعنب ونحوها

  7. وإذا طلب أحدهما القسمة فيها وأبى الآخر أجبر ولو كان وليا على صاحب الحصة

  8. ويقسم حاكم مع غيبة ولي وكذا على غائب في قسمة إجبار

  9. فإن كان المشترك مثليا - وهو المكيل والموزون - وغاب الشريك أو امتنع - جاز للآخر أخذ قدر حقه عند أبي الخطاب: لا عند القاضي وأذن الحاكم يرفع النزاع

  10. وقال الشيخ في قرية مشاعة قسمها فلاحوها: هل يصح؟ فقال: إذا تهايأوا وزرع كل منهم حصته فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إلا أن من ترك من نصيب مالكه فله أجرة الفضلة أو مقاسمتها

  11. وهي إفراز حق لا بيع فيصح قسم وقف بلا رد من أحدهما إذا كان على جهتين فأكثر

  12. فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة

  13. لكن تجوز المهايأة - وهي قسمة المنافع - ونفقة الحيوان مدة كل واحد عليه

  14. وإن نقص الحادث عن العادة فللآخر الفسخ

  15. وتجوز قسمة ما بعضه وقف وبعضه طلق: بلا رد عوض من رب الطلق وبرد عوض من مستحق الوقف

  16. والدين في ذمم الغرماء وتقدم في الشركة

  17. وتجوز قسمة الثمار خرصا ولو على شجر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية وقسمة لحم هدي وأضاحي وغيرهما ومرهون

  18. فلو رهن سهمه مشاعا ثم قاسم شريكه صح واختص قسمه بالرهن

  19. وتجوز قسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا وتفرقهما قبل القبض فيهما ولا خيرا فيها ولا شفعة

  20. ولا يحنث من حلف لا يبيع إذا قاسم

  21. ولو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة الأوصاف - لم ينقطع الحول

  22. وإن ظهر في القسمة غبن فاحش لم تصح

  23. وإن كان بينهما أرض يشرب بعضها سيحا وبعضها بعلا أو في بعضها شجر وفي بعضها نخل فطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة وطلب الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة قدم من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكن التسوية في جيده ورديئه

  24. وإن لم يمكن وأمكن التعديل بالقيمة عدلت وأجبر الممتنع وإلا فلا.

  25. فصل: -

  26. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ويقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه وأجرته مباحة

  27. فإن استأجره كل واحد منهم بأجر معلوم ليقسم نصيبه جاز

  28. وإن استأجروه جميعا إجارة واحدة بأجرة واحدة لزم كل واحد من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم: ما لم يكن شرط وسواء طلبوا القسمة أو أحدهم

  29. وأجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح

  30. قال الشيخ وقال: إذا مانهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه الضيف - حل لهم

  31. وقال: إن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز له ذلك

  32. ويشترط أن يكون القاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة

  33. قال الموفق وغيره: وعارفا بالحساب

  34. فإن كان كافرا أو فاسقا أو جاهلا بالقسمة لم تلزمه إلا بتراضيهم بها

  35. ويعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن اختلفت وبالرد إن اقتضته

  36. فإذا تمت وأخرجت القرعة لزمت القسمة ولو كان فيها ضرر أو رد - تقاسموا بأنفسهم أو بقاسم لأنها كالحكم من الحاكم ولا يعتبر رضاهم بعدها

  37. وتعديل السهام لا يخلو من أربعة أقسام -

  38. أحدها: أن تكون السهام متساوية وقيمة أجزاء المقسوم متساوية: كأرض بين ستة: لكل منهم سدسها فتعدل بالمساحة ستة أجزاء متساوية ثم يقرع -

  39. الثاني: أن تكون السهام متفقة والقيمة مختلفة فتعدل الأرض بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية بالقيمة -

  40. الثالث: أن تكون القيمة متساوية والسهام مختلفة: كأرض بين ثلاثة لأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس وأجزاؤها متساوية القيم فتجعل ستة أسهم -

  41. الرابع: إذا اختلفت السهام والقيمة فتعدل السهام بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة ثم يقرع

  42. وإن خير أحدهما الآخر من غير قرعة لزمت القسمة برضاهما وتفرقهما

  43. فإن كان فيها تقويم لم يجز أقل من قاسمين لأنها شهادة بالقرعة

  44. وإلا أجزأ واحد

  45. وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم - لم يجب عليه قسمة بل يجوز

  46. فإن قسمه ذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بمجرد دعواهم بملكه: لا عن بينة شهدت لهم بملكهم

  47. وحينئذ إن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه حتى يثبت عنده ملكهم كما سبق

  48. وكيفما أقرعوا جاز

  49. والأحوط أن يكتب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج في بنادق: شمع أو طين متساويا قدرا ووزنا ثم تطرح في حجر من لم يحضر ذلك ويقال له: أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان له ثم بالثاني كذلك والسهم الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم

  50. وإن كتب سهم كل اسم في رقعة ثم أخرج بندقة لفلان جاز

  51. وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة: كنصف، وثلث، وسدس - جزأ المقسوم ستة أجزاء وأخرج الأسماء على السهام لا غير فيكتب لصاحب النصف ثلاثة رقاع ولرب الثلث رقعتين ولرب السدس رقعة

  52. ويخرج رقعة على أول سهم فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذه مع الثاني والثالث وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني الذي يليه ثم يقرع بين الأخيرين كذلك والباقي للثالث

  53. وإن كان بينهما داران متجاورتان أو متباعدتان أو خانان أو أكثر فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين الخانين أو الخانين ويجعل الباقي نصيبا للآخر أو يجعل كل دار سهما لم يجبر الممتنع تساوت أو اختلفت.

  54. فصل: -

  55. ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على رضاهم به - ولم يصدقه المدعى عليه - لم يلتفت إليه ولو أقام به بينة إلا أن يكون مسترسلا فيغبن بما لا يسامح به عادة

  56. أو كان فيما قسمه قاسم الحاكم - قبل قول المنكر مع يمينه

  57. إلا أن يكون للمدعي بينة فتنقض القسمة وتعاد

  58. وإن كان فيما قسمه قاسم نصبوه وكان فيما شرطنا فيه الرضا بعد القرعة - لم تسمع دعواه

  59. وإلا فهو كقاسم الحاكم

  60. وإذا تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت

  61. وإن كان المستحق من الحصتين على السواء لم تبطل فيما بقي

  62. وإن كان في نصيب أحدهما أكثر أو ضرره أكثر: كسد طريقه أو مجرى مائه أو طريقه ونحوه أو كان شائعا فيهما أو في أحدهما - بطلت

  63. وإن ادعى كل واحد منهما أن هذا من سهمي تحالفا ونقضت

  64. وإذا اقتسما دارين ونحوهما قسمة تراض فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه ثم خرج مستحقا ونقض بناؤه وقلع غرسه رجع على شريكه بنصف قيمته

  65. ولا يرجع به في قسمة إجبار

  66. وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة إن كان جاهلا به وله الإمساك مع الأرش

  67. ويصح بيع التركة قبل قضاء الدين إن قضى ويصح العتق

  68. واختار ابن عقيل لا ينفذ إلا مع يسار الورثة

  69. ولا يمنع دين الميت انتقال تركته إلى ورثته

  70. بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصى به

  71. والنماء لهم لا إن تعلق الدين بها: كتعلق جناية لا رهن

  72. وتصح قسمتها وظهور الدين قبل القسمة لا يبطلها

  73. لكن إن امتنعوا من وفائه بيعت فيه وبطلت القسمة

  74. فإن وفى أحدهما دون الآخر صح في نصيبه وبيع نصيب الآخر

  75. وإن اقتسموا دارا ذات أسطحة يجري عليها الماء من أحدهما فليس لمن صارت له منع جريان الماء: إلا أن يكونوا تشارطوا على منعه

  76. وإن اقتسما دارا فحصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر لم تصح القسمة

  77. وإن كان لها ظلة فوقعت في حصة أحدهما فهي له بمطلق العقد

  78. وولي المولى عليه في قسمة الإجبار بمنزلته وكذا في قسمة التراضي إذا رآها مصلحة.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب قتال أهل البغي7 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ، كِتَابُ الْقِسْمَةِ، بَابُ قِسْمَةِ الدُّورِ بِالدَّرَاهِمِ يُرِيدُهَا465 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْقِسْمَةِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ.، الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ96 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيNothing of it on this topic
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْقِسْمَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ242 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Division of property