Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الرهن

زاد المستقنعHanbalimasa’il 1722 to 1760

  1. 1/1141/114

    ويصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب

  2. مع الحق وبعده بدين ثابت

  3. ويلزم في حق الراهن فقط

  4. ويصح رهن المشاع

  5. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره.

  6. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه

  7. إلا الثمرة "والزرع الأخضر" قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.

  8. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض

  9. واستدامته شرط

  10. فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه

  11. فان رده إليه عاد لزومه إليه

  12. "ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر"

  13. إلا عتق الراهن فإنه يصح "مع الإثم" وتؤخذ قيمته رهنا مكانه.

  14. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به

  15. ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.

  16. وهو أمانة في يد المرتهن

  17. إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه,

  18. 1/1151/115

    ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه

  19. إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين

  20. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين

  21. "وتجوز الزيادة فيه دون دينه" .

  22. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا استوفى من أحدهما انفك في نصيبه.

  23. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفاء الدين

  24. وإلا أجبره الحكم على وفائه أو بيع الرهن

  25. فإن لم يفعل باعه الحكم ووفى دينه.

  26. فصل

  27. ويكون عند من اتفقا عليه

  28. وان أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد

  29. وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن

  30. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة "ولم يكن بحضور الراهن" ضمن كوكيل.

  31. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده.

  32. ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده

  33. وفي كونه عصيرا لا خمرا

  34. وإن أقر "أنه ملك غيره" أو أنه جنى قبل على نفسه "وحكم بإقراره بعد فكه "

  35. 1/1161/116

    إلا أن يصدقه المرتهن.

  36. فصل

  37. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته "بلا إذن".

  38. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع

  39. وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم

  40. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها

  41. ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط.