Pre-emption
Dealings
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي الْعَقَارِ
-
وَتَجِبُ فِي الْعَقَارِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُقْسَمُ أَوْ مِمَّا لَا يُقْسَمُ
-
وَتَجِبُ إِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ
-
وَتَجِبُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ وَتُمْلَكُ بِالْأَخْذِ وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ وَالْمَأْذُونُ وَالْمُكَاتَبُ وَمُعْتَقُ الْبَعْضِ سَوَاءٌ
-
وَتَجِبُ لِلْخَلِيطِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ،
-
ثُمَّ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ،
-
ثُمَّ لِلْجَارِ وَتُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوسِ
-
وَإِذَا عُلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ عَلَى الطَّلَبِ
-
فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ بَطَلَتْ
-
ثُمَّ يَشْهَدُ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عِنْدَ الْعَقَارِ
-
وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ
-
وَإِذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ عِنْدَ الْحَاكِمِ سَأَلَ الْحَاكِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ،
-
فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، أَوْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ بِهِ ثَبَتَ مِلْكُهُ
-
وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يُخَاصِمَ الْبَائِعَ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ
-
وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي،
-
ثُمَّ يَفْسَخُ الْبَيْعَ وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَى الْبَائِعِ وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يُخَاصِمَ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرَ الثَّمَنَ،
-
فَإِذَا قُضِيَ لَهُ لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ خَصْمٌ فِي الشُّفْعَةِ حَتَّى يُسَلِّمَ إِلَى الْمُوَكِّلِ وَعَلَى الشَّفِيعِ مِثْلُ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا قِيمَتُهُ
-
وَإِنْ حَطَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ سَقَطَ عَنِ الشَّفِيعِ
-
فَإِنْ حَطَّ النِّصْفَ ثُمَّ النِّصْفَ أَخَذَهَا بِالنِّصْفِ الْأَخِيرِ
-
وَإِنْ زَادَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ لَا يَلْزَمُ الشَّفِيعَ
-
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ
-
وَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِمَوْتِ الشَّفِيعِ وَتَسْلِيمِهِ الْكُلَّ أَوِ الْبَعْضَ، وَبِصُلْحِهِ عَنِ الشُّفْعَةِ بِعِوَضٍ. وَبِبَيْعِ الْمَشْفُوعِ بِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ، وَبِضَمَانِ الدَّرَكِ عَنِ الْبَائِعِ، وَبِمُسَاوَمَتِهِ الْمُشْتَرِيَ بَيْعًا وَإِجَارَةً
-
وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي
-
وَلَا شُفْعَةَ لِوَكِيلِ الْبَائِعِ وَلِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي الشُّفْعَةُ م
-
وَإِذَا قِيلَ لِلشَّفِيعِ إِنَّ الْمُشْتَرِيَ فُلَانٌ فَسَلَّمَ،
-
ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ
-
وَإِذَا قِيلَ لَهُ: إِنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ،
-
ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلَّ أَوْ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ
-
وَلَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا
-
وَمَنْ بَاعَ سَهْمًا ثُمَّ بَاعَ الْبَاقِيَ فَالشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ لَا غَيْرُ
-
وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالشَّفِيعُ إِنْ شَاءَ أَدَّاهُ حَالًّا،
-
وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْأَجَلِ ثُمَّ يَأْخُذُ الدَّارَ
-
وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ، وَقَدْ بَنَى الْمُشْتَرِي فِيهَا،
-
فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ،
-
وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ قَلْعَهُ
-
وَلَوْ بَنَى الشَّفِيعُ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ لَا غَيْرُ
-
وَإِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ أَوْ جَفَّ الشَّجَرُ، فَالشَّفِيعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ السَّاحَةَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ،
-
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
فصلٌ في الشُّفعة
-
وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْفي ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ
-
وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِتَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ
-
والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ
-
والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَابالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى
-
وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْوَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ
-
وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْلِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ
-
وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِوفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ
-
والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِوجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ
-
وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْوفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ
-
ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْوشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ
-
ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجبكذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ
-
والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْوالأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ
-
والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِيُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ
-
وغائِبٌ باق عليها وكذاذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا
-
والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَعَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ
-
وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَافَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا
-
وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْأَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ
-
كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَابِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا
-
وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَضوالْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ
-
والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِوالدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ
-
وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِفي الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ
-
وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَهِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ
-
وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْفَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ
-
إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُوقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ
-
وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُوباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ
-
وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعيبَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ
-
فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْوَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ
-
والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَىيُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى
-
إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَافي صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا
-
والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَباأنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا
-
وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِعن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ
-
ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِعلى الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ
-
وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْمُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ
-
ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِيمِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ
-
وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَليقيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ
-
وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَىيَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا
-
لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا
-
وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح
-
ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك
-
وكذا مشترك في الأصح
-
وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح
-
ولا شفعة إلا لشريك
-
ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها
-
والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا
-
وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم
-
ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار
-
وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا
-
ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع
-
ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر
-
ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته
-
ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم
-
ولا إحضار الثمن
-
ولا حضور المشتري
-
ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة
-
ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص
-
وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته
-
وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح
-
ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب.
فصل
-
إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله
-
أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع
-
وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار
-
أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ
-
ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة
-
ويؤخذ الممهور بمهر مثلها
-
وكذا عوض الخلع
-
ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ
-
فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم
-
وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح
-
وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا
-
وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل
-
وكذا إن علم في الأصح
-
وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح
-
وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه
-
ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول
-
ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري
-
وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا
-
فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه
-
وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره
-
ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص
-
وفي قول على الرؤس
-
ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم
-
والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا
-
والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته
-
وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله
-
ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه
-
والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب
-
ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما
-
ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح
-
والأظهر أن الشفعة على الفور
-
فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة
-
فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب
-
فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر
-
فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام
-
ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان
-
وكذا ثقة في الأصح
-
ويعذر أن أخبره من لا يقبل خبره
-
ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه
-
وإن بان بأكثر بطل
-
ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل
-
وفي الدعاء وجه
-
ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها
Another book
- زاد المستقنع33
- الإقناع206
- الكافي في فقه الإمام أحمد199
- الفروع119
- الرعاية الصغرى109
- غاية المنتهى102
- منتهى الإرادات90
- المقنع65
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع52
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله37
- المحرر في الفقه25
- عمدة الفقه20
- عمدة الطالب لنيل المآرب15
- مختصر الخرقي15
- دليل الطالب لنيل المطالب11
- منظومة مفردات الإمام أحمد6
-
لا شفعة لكافر على مسلم.
-
وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة:
-
أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع
-
الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض.
-
الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر.
-
الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.
-
الخامس: سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.
-
وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح.
-
ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن
-
كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة: سقطت الشفعة
-
وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب البيوع3 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٨٢٦، مسألة ٨٢٧، مسألة ٨٢٩22 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الشُّفْعَةِ، بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْعُرُوضِ، بَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْأَرْضِينَ وَالْأَنْهَارِ1,062 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الشُّفْعَةِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي وُجُوبُ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ]، الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِهِ.، الرُّكْنُ الْأَوَّلُ.106 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الشفعة868 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الشُّفْعَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ773 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersاتفاق، مجتهدي، الأمة1,041 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١٨ - الشفعة والشفاعة، * حكمه مشروعية الشفعة:21 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Pre-emption