Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الشفعة

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 997 to 1007

  1. 1/1731/173

    لا شفعة لكافر على مسلم.

  2. وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة:

  3. أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع

  4. الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض.

  5. الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر.

  6. الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.

  7. الخامس: سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.

  8. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح.

  9. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن

  10. 1/1741/174

    كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة: سقطت الشفعة

  11. وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به.