باب الشفعة
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 997 to 1007
-
1/1731/173
لا شفعة لكافر على مسلم.
-
وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة:
-
أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع
-
الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض.
-
الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر.
-
الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.
-
الخامس: سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.
-
وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح.
-
ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن
-
1/1741/174
كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة: سقطت الشفعة
-
وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به.