Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Pre-emption

Dealings

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
كنز الدقائقal-Nasafi · 65 masa’il
  1. كتاب الشّفعة

  2. هي تملّك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه

  3. وتجب للخليط في نفس المبيع

  4. ثمّ للخليط في حقّ المبيع كالشّرب والطّريق إن كان خاصًّا

  5. ثمّ للجار الملاصق

  6. وواضع الجذوع على الحائط والشّريك في خشبةٍ على الحائط: جار

  7. على عدد الرّءوس

  8. بالبيع

  9. وتستقرّ بالإشهاد

  10. وتملك بالأخذ بالتّراضي أو قضاء القاضي

  11. باب طلب الشّفعة

  12. فإن علم الشّفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطّلب

  13. ثمّ على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقار

  14. ثمّ لا تسقط بالتّأخير

  15. فإن طلب عند القاضي سأل المدّعى عليه

  16. فإن أقرّ بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشّفيع سأله عن الشّراء

  17. فإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بها

  18. ولا يلزم الشّفيع إحضار الثّمن وقت الدّعوى بل بعد القضاء

  19. وخاصم البائع لو في يده

  20. ولا يسمع البيّنة حتّى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده

  21. والعهدة على البائع

  22. والوكيل بالشّراء خصمٌ للشّفيع ما لم يسلّم إلى الموكّل

  23. وللشّفيع خيار الرّؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه

  24. وإن اختلف الشّفيع والمشتري في الثّمن فالقول للمشتري

  25. وإن برهنا فللشّفيع

  26. وإن ادّعى المشتري ثمنًا وادّعى بائعه أقلّ منه، ولم يقبض الثّمن أخذها الشّفيع بما قال البائع

  27. وإن قبض أخذها بما قال المشتري

  28. وحطّ البعض يظهر في حقّ الشّفيع

  29. لا حطّ الكلّ والزّيادة

  30. وإن اشترى دارًا بعرضٍ أو عقارٍ أخذها الشّفيع بقيمته

  31. وبمثله لو مثليًّا

  32. وبحالٍّ لو مؤجّلًا أو يصبر حتّى يمضي الأجل فيأخذها

  33. وبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إن كان الشّفيع ذمّيًّا

  34. وبقيمتها لو مسلمًا

  35. وبالثّمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس

  36. أو كلّف المشتري قلعهما

  37. وإن فعلهما الشّفيع فاستحقّت رجع بالثّمن فقط

  38. وبكلّ الثّمن إن خربت الدّار أو جفّ الشّجر

  39. وبحصّة العرصة إن نقض المشتري البناء

  40. والنّقض له

  41. وبثمرها إن ابتاع أرضًا ونخلًا وثمرًا أو أثمر في يده

  42. وإن جذّه المشتري سقط حصّته من الثّمن

  43. باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

  44. إنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌ

  45. لا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍ

  46. ودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍ أو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍ

  47. أو بيعت بخيارٍ للبائع

  48. أو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناء

  49. أو قسمت بين الشّركاء

  50. أو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍ

  51. وتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا

  52. باب ما تبطل به الشّفعة

  53. وتبطل بترك المواثبة أو التّقرير

  54. وبالصّلح عن الشّفعة على عوضٍ وعليه ردّه

  55. وبموت الشّفيع لا المشتري

  56. وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشّفعة

  57. ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدّرك عن البائع

  58. ومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشّفعة

  59. وإن قيل للشّفيع إنّها بيعت بألفٍ فسلّم ثمّ علم أنّها بيعت بأقلّ، أو ببرٍّ أو شعيرٍ قيمته ألفٌ أو أكثر فله الشّفعة

  60. ولو بان أنّها بيعت بدنانير قيمتها ألفٌ فلا شفعة

  61. وإن قيل له إنّ المشتري فلانٌ فسلّم فبان أنّه غيره فله الشّفعة

  62. وإن باعها إلّا ذراعًا في جانب الشّفيع فلا شفعة له

  63. وإن ابتاع منها سهمًا بثمنٍ ثمّ ابتاع بقيّتها فالشّفعة للجار في السّهم الأوّل فقط

  64. وإن ابتاعها بثمنٍ ثمّ دفع ثوبًا عنه فالشّفعة بالثّمن لا بالثّوب

  65. ولا تكره الحيلة لإسقاط الشّفعة والزّكاة

  66. وأخذ حظّ البعض يتعدّد بتعدّد المشتري لا بتعدّد البائع

  67. وإن اشترى نصف دارٍ غير مقسومٍ أخذ الشّفيع حظّ المشتري بقسمته

  68. وللعبد المديون الأخذ بالشّفعة من سيّده كعكسه

  69. وصحّ تسليم الشّفعة من الأب والوصيّ والوكيل.

Maliki
Another book
تحفة الحكامIbn 'Asim · 36 masa’il
  1. فصلٌ في الشُّفعة

  2. وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْفي ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ

  3. وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِتَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ

  4. والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ

  5. والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَابالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى

  6. وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْوَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ

  7. وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْلِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ

  8. وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِوفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ

  9. والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِوجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ

  10. وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْوفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ

  11. ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْوشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ

  12. ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجبكذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ

  13. والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْوالأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ

  14. والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِيُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ

  15. وغائِبٌ باق عليها وكذاذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا

  16. والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَعَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ

  17. وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَافَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا

  18. وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْأَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ

  19. كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَابِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا

  20. وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَضوالْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ

  21. والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِوالدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ

  22. وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِفي الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ

  23. وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَهِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ

  24. وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْفَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ

  25. إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُوقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ

  26. وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُوباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ

  27. وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعيبَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ

  28. فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْوَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ

  29. والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَىيُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى

  30. إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَافي صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا

  31. والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَباأنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا

  32. وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِعن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ

  33. ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِعلى الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ

  34. وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْمُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ

  35. ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِيمِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ

  36. وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَليقيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ

  37. وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَىيَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 65 masa’il
  1. لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا

  2. وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح

  3. ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك

  4. وكذا مشترك في الأصح

  5. وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح

  6. ولا شفعة إلا لشريك

  7. ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها

  8. والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا

  9. وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم

  10. ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار

  11. وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا

  12. ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع

  13. ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر

  14. ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته

  15. ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم

  16. ولا إحضار الثمن

  17. ولا حضور المشتري

  18. ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة

  19. ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص

  20. وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته

  21. وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح

  22. ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب.

  23. فصل

  24. إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله

  25. أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع

  26. وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار

  27. أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ

  28. ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة

  29. ويؤخذ الممهور بمهر مثلها

  30. وكذا عوض الخلع

  31. ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ

  32. فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم

  33. وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح

  34. وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا

  35. وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل

  36. وكذا إن علم في الأصح

  37. وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح

  38. وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه

  39. ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول

  40. ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

  41. وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا

  42. فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه

  43. وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره

  44. ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص

  45. وفي قول على الرؤس

  46. ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم

  47. والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا

  48. والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته

  49. وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله

  50. ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه

  51. والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب

  52. ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما

  53. ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح

  54. والأظهر أن الشفعة على الفور

  55. فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة

  56. فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب

  57. فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر

  58. فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام

  59. ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان

  60. وكذا ثقة في الأصح

  61. ويعذر أن أخبره من لا يقبل خبره

  62. ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه

  63. وإن بان بأكثر بطل

  64. ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل

  65. وفي الدعاء وجه

  66. ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها

Hanbali
Another book
عمدة الفقهIbn Qudama · 20 masa’il
  1. وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.

  2. ولا تجب إلا بشروط سبعة: أحدها: البيع فلا تجب في موهوب

  3. ولا موقوف ولا عوض خلع

  4. ولا صداق. الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس. الثالث: أن يكون شقصا مشاعا

  5. فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

  6. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الرابع: أن يكون مما ينقسم

  7. فأما ما لا ينفسم فلا شفعة فيه. الخامس: أن يأخذ الشقص كله

  8. فإن طلب بعضه سقطت شفعته

  9. ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما

  10. فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. السادس: إمكان أداء الثمن

  11. فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته

  12. وإذا كان الثمن مثليا

  13. فعليه مثله وإن لم يكن مثليا

  14. فعليه قيمته وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم

  15. فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته

  16. فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم

  17. فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني

  18. ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه

  19. وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ

  20. وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب البيوع3 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٨٢٦، مسألة ٨٢٧، مسألة ٨٢٩22 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الشُّفْعَةِ، بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْعُرُوضِ، بَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْأَرْضِينَ وَالْأَنْهَارِ1,062 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الشُّفْعَةِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي وُجُوبُ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ]، الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِهِ.، الرُّكْنُ الْأَوَّلُ.106 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الشفعة868 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الشُّفْعَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ773 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersاتفاق، مجتهدي، الأمة1,041 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١٨ - الشفعة والشفاعة، * حكمه مشروعية الشفعة:21 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Pre-emption