كتاب الغصب
كنز الدقائقHanafimasa’il 4113 to 4218
-
1/5771/577
هو إزالة اليد المحقّة بإثبات اليد المبطلة
-
فالاستخدام والحمل على الدّابّة غصبٌ
-
لا الجلوس على البساط
-
ويجب ردّ عينه في مكان غصبه
-
أو مثله إن هلك، وهو مثليٌّ
-
وإن انصرم المثليّ فقيمته يوم الخصومة
-
وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه
-
فإن ادّعى هلاكه حبسه الحاكم حتّى يعلم أنّه لو بقي لأظهره ثمّ قضى عليه ببدله
-
1/5781/578
والغصب فيما ينقل
-
فإن غصب عقارًا، وهلك في يده لم يضمنه
-
وما نقص بسكناه وزراعته ضمن النّقصان كما في النّقليّ
-
وإن استغلّه تصدّق بالغلّة
-
كما لو تصرّف في المغصوب الوديعة وربح
-
وملكٌ بلا حلّ انتفاعٍ قبل أداء الضّمان بشيٍّ وطبخٍ وطحنٍ وزرعٍ واتّخاذ سيفٍ، وإناء غير الحجرين وبناءٍ على ساجةٍ
-
ولو ذبح شاةً أو خرق ثوبًا فاحشًا ضمن القيمة وسلّم المغصوب إليه أو ضمن النّقصان
-
وفي الخرق اليسير ضمن نقصانه
-
ولو غرس أو بنى في أرض الغير قلعا وردّت
-
وإن نقصت الأرض بالقلع ضمن له البناء والغرس مقلوعًا ويكون له
-
1/5791/579
وإن صبغ أو لتّ السّويق بسمنٍ ضمّنه قيمة ثوبٍ أبيض، ومثل السّويق أو أخذهما وغرم ما زاد الصّبغ والسّمن
فصلٌ في تصرفات الغاصب في المغصوب
-
غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه
-
والقول في القيمة للغاصب مع يمينه
-
والبيّنة للمالك
-
فإن ظهر وقيمته أكثر، وقد ضمّنه بقول المالك أو ببيّنته أو بنكول الغاصب فهو للغاصب،
-
ولا خيار للمالك
-
وإن ضمّنه بيمين الغاصب فالمالك يمضي الضّمان أو يأخذ المغصوب ويردّ العوض
-
وإن باع المغصوب فضمّنه المالك نفذ بيعه
-
وإن حرّره ثمّ ضمّنه لا
-
1/5811/581
وزوائد المغصوب أمانةٌ
-
فتضمن بالتّعدّي أو بالمنع بعد طلب المالك
-
وما نقصت الجارية بالولادة مضمونٌ
-
ويجبر بولدها
-
ولو زنى بمغصوبةٍ فردّت فماتت بالولادة ضمن قيمتها
-
ولا يضمن الحرّة
-
ومنافع الغصب
-
وخمر المسلم أو خنزيره بالإتلاف
-
وضمن لو كانا لذمّيٍّ
-
وإن غصب خمرًا من مسلمٍ فخلّل أو جلد ميتةٍ فدبغ فللمالك أخذهما وردّ ما زاد الدّباغ
-
وإن أتلفهما ضمن الخلّ فقط
-
ومن كسر معزفًا أو أراق سكرًا أو منصّفًا ضمن
-
1/5821/582
وصحّ بيع هذه الأشياء
-
ومن غصب أمّ ولدٍ أو مدبّرةً فماتت ضمن قيمة المدبّرة لا أمّ الولد.
كتاب الشّفعة
-
هي تملّك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه
-
وتجب للخليط في نفس المبيع
-
ثمّ للخليط في حقّ المبيع كالشّرب والطّريق إن كان خاصًّا
-
ثمّ للجار الملاصق
-
وواضع الجذوع على الحائط والشّريك في خشبةٍ على الحائط: جار
-
على عدد الرّءوس
-
بالبيع
-
1/5841/584
وتستقرّ بالإشهاد
-
وتملك بالأخذ بالتّراضي أو قضاء القاضي
باب طلب الشّفعة
-
فإن علم الشّفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطّلب
-
ثمّ على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقار
-
ثمّ لا تسقط بالتّأخير
-
فإن طلب عند القاضي سأل المدّعى عليه
-
فإن أقرّ بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشّفيع سأله عن الشّراء
-
فإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بها
-
ولا يلزم الشّفيع إحضار الثّمن وقت الدّعوى بل بعد القضاء
-
وخاصم البائع لو في يده
-
ولا يسمع البيّنة حتّى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده
-
والعهدة على البائع
-
1/5861/586
والوكيل بالشّراء خصمٌ للشّفيع ما لم يسلّم إلى الموكّل
-
وللشّفيع خيار الرّؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه
-
وإن اختلف الشّفيع والمشتري في الثّمن فالقول للمشتري
-
وإن برهنا فللشّفيع
-
وإن ادّعى المشتري ثمنًا وادّعى بائعه أقلّ منه، ولم يقبض الثّمن أخذها الشّفيع بما قال البائع
-
وإن قبض أخذها بما قال المشتري
-
وحطّ البعض يظهر في حقّ الشّفيع
-
لا حطّ الكلّ والزّيادة
-
وإن اشترى دارًا بعرضٍ أو عقارٍ أخذها الشّفيع بقيمته
-
وبمثله لو مثليًّا
-
وبحالٍّ لو مؤجّلًا أو يصبر حتّى يمضي الأجل فيأخذها
-
وبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إن كان الشّفيع ذمّيًّا
-
وبقيمتها لو مسلمًا
-
وبالثّمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس
-
أو كلّف المشتري قلعهما
-
1/5871/587
وإن فعلهما الشّفيع فاستحقّت رجع بالثّمن فقط
-
وبكلّ الثّمن إن خربت الدّار أو جفّ الشّجر
-
وبحصّة العرصة إن نقض المشتري البناء
-
والنّقض له
-
وبثمرها إن ابتاع أرضًا ونخلًا وثمرًا أو أثمر في يده
-
وإن جذّه المشتري سقط حصّته من الثّمن
باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب
-
إنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌ
-
لا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍ
-
ودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍ أو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍ
-
أو بيعت بخيارٍ للبائع
-
أو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناء
-
أو قسمت بين الشّركاء
-
أو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍ
-
وتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا
باب ما تبطل به الشّفعة
-
وتبطل بترك المواثبة أو التّقرير
-
وبالصّلح عن الشّفعة على عوضٍ وعليه ردّه
-
وبموت الشّفيع لا المشتري
-
وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشّفعة
-
ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدّرك عن البائع
-
ومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشّفعة
-
وإن قيل للشّفيع إنّها بيعت بألفٍ فسلّم ثمّ علم أنّها بيعت بأقلّ، أو ببرٍّ أو شعيرٍ قيمته ألفٌ أو أكثر فله الشّفعة
-
ولو بان أنّها بيعت بدنانير قيمتها ألفٌ فلا شفعة
-
وإن قيل له إنّ المشتري فلانٌ فسلّم فبان أنّه غيره فله الشّفعة
-
وإن باعها إلّا ذراعًا في جانب الشّفيع فلا شفعة له
-
وإن ابتاع منها سهمًا بثمنٍ ثمّ ابتاع بقيّتها فالشّفعة للجار في السّهم الأوّل فقط
-
1/5901/590
وإن ابتاعها بثمنٍ ثمّ دفع ثوبًا عنه فالشّفعة بالثّمن لا بالثّوب
-
ولا تكره الحيلة لإسقاط الشّفعة والزّكاة
-
وأخذ حظّ البعض يتعدّد بتعدّد المشتري لا بتعدّد البائع
-
وإن اشترى نصف دارٍ غير مقسومٍ أخذ الشّفيع حظّ المشتري بقسمته
-
وللعبد المديون الأخذ بالشّفعة من سيّده كعكسه
-
وصحّ تسليم الشّفعة من الأب والوصيّ والوكيل.