Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Manumission at death

Manumission

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 14 masa’il
  1. إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أمن مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا

  2. لا يجوز بيعه

  3. ولا هبته

  4. وللمولى أن يستخدمه

  5. ويؤاجره

  6. وإن كانت أمة وطئها

  7. وله أن يزوجه

  8. فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث

  9. وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته

  10. وإن كان على المولى دين سعى في جميع قيمته لغرمائه

  11. وولد المدبرة مدبر

  12. فإن علق التدبير بموته على صفة - مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا - فليس بمدبر

  13. ويجوز بيعه

  14. فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر

Malikiمختصر خليلKhalil · 39 masa’il
  1. التَّدْبِيرُ: تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ: وَإِنْ زَوْجَةً فِي زائد الثلث العتق بموته لَا عَلَى وَصِيَّةٍ:

  2. كَإِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي أو سفري هذا

  3. أو حر بعد موتي ما لم يرده ولم يعلقه

  4. أو أنت حر بعد موتي بيوم

  5. بِدَبَّرْتُك وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مني

  6. ونفذ تدبير نصراني لمسلم

  7. وأوجر له

  8. وتناول الحمل معها:

  9. كولد لمدبر من أمته بعده

  10. وصارت به أم ولد إن عتق

  11. وقدم الأب عليه في الضيق

  12. وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إنْ لَمْ يَمْرَضْ

  13. وَرَهْنُهُ

  14. وكتابته

  15. لا إخراجه بغير حرية

  16. وفسخ بيعه إن لم يعتق

  17. والولاء له: لمكاتب

  18. وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تقاضيا

  19. وحاصه مجني عليه ثانيا

  20. ورجع إنْ وَفَّى

  21. وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ: اُتُّبِعَ بِالْبَاقِي أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ

  22. وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إسلام ما رق أو فكه

  23. وقوم بماله

  24. وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده

  25. وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مليء: بِيعَ بِالنَّقْدِ

  26. وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ: اُسْتُؤْنِيَ قَبْضُهُ

  27. وَإِلَّا بِيعَ

  28. فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ: عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ

  29. وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف

  30. فإن مَاتَ نُظِرَ فَإِنْ صَحَّ اُتُّبِعَ بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ من رأس المال

  31. وإلا فمن الثلث ولم يتبع

  32. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ نظيره

  33. وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا

  34. وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ له وللتركة

  35. وبعضه بمجاوزة الثلث

  36. وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يعتق فيما وجد حينئذ

  37. وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ: عَتَقَ من الثلث أيضا

  38. ولا رجوع له

  39. وَإِنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ: فَمُعْتَقٌ لأجل من رأس المال.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 56 masa’il
  1. صريحه أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي

  2. وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب

  3. ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي

  4. ويجوز مقيدا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر

  5. ومعلقا كان دخلت فأنت حر بعد موتي

  6. فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا

  7. ويشترط الدخول قبل موت السيد

  8. فإن قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت

  9. وهو على التراخي

  10. وليس للوارث بيعه قبل الدخول

  11. ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر

  12. لا بيعه

  13. ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة متصلة

  14. فإن قال متى شئت فللتراخي

  15. ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا

  16. فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه

  17. ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز

  18. وكذا مميز في الأظهر

  19. ويصح من سفيه وكافر أصلى

  20. وتدبير المرتد يبني على أقوال ملكه.

  21. ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب

  22. ولو ارتد المدبر لم يبطل

  23. والحربي حمل مدبره إلى دارهم

  24. ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه

  25. ولو دبر كافر كافر فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده وصرف كسبه إليه

  26. وفي قول يباع

  27. وله بيع المدبر

  28. والتدبير تعليق عتق بصفة

  29. وفي قول وصية

  30. فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب

  31. ولو رجع عنه بقول كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا فلا

  32. ولو علق مدبر بصفة صح

  33. وعتق بالأسبق من الموت والصفة

  34. وله وطء مدبرة

  35. ولا يكون رجوعا

  36. فإن أولدها بطل تدبيره

  37. ولا يصح تدبير أم ولد

  38. ويصح تدبير مكاتب

  39. وكتابة مدبر.

  40. فصل

  41. ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر

  42. ولو كانت حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب

  43. فإن ماتت أو رجع في تدبيرها دام تدبيره

  44. وقيل: إن رجع وهو متصل فلا

  45. ولو دبر حملا صح

  46. فإن مات عتق دون الأم

  47. وإن باعها صح وكان رجوعا عنه

  48. ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد

  49. وفي قول إن عتقت بالصفة عتق

  50. ولا يتبع مدبرا ولده

  51. وجنايته كجناية قن

  52. ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين

  53. ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث

  54. وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الأظهر

  55. ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف

  56. ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق بيمينه

  57. وإن أقاما بينتين قدمت بينته.

Hanbali
Another book
الإقناعal-Hajjawi · 72 masa’il
  1. وهو تعليق بالموت فلا تصح الوصية به

  2. ويعتبر من الثلث سواء دبره في الصحة أو المرض

  3. فأن لم يف الثلث بها وبولدها أقرع بينهما فأيهما خرجت القرعة لهي عتق أن احتمله الثلث

  4. وإلا عتق منه بقدره

  5. وأن فضل من الثلث بعد عتقه شيء كمل من الآخر كما لو دبر عبدا أو أمة

  6. وأن اجتمع العتق والتدبير في المرض قدم العتق

  7. ومن التدبير الوصية بالعتق

  8. ويصح ممن تصح وصيته

  9. وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بموت السيد ولفظ التدبير وما تصرف منها: غير أمر ومضارع واسم فاعل.

  10. وكنايات العتق المنجز تكون تدبيرا إذا أضاف إليه ذكر الموت

  11. ويصح تعليقه بالموت مطلقا نحو أن مت فأنت حر ومقيدا نحو أن مت من مرضي هذا افي عامي هذا أو في هذه البلد أو الدار فأنت حر أو مدبر

  12. وكذا أنت مدبر اليوم ويتقيد به

  13. فأن مات السيد على الصفة التي شرطها عتق وإلا فلا

  14. وأن قال: أن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي فقرأه جميعه في حياة السيد صار مدبرا

  15. ولا بعضه إلا إذا قال أن قرأت قرآنا

  16. وأن قال متى شئت أو أن شئت فأنت مدبر أو إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر ونحوه فأنت مدبر فشاء ولو متراخيا أو قدم زيد في حياة السيد لأبعدها صار مدبرا

  17. وأن قال: متى شئت بعد موتي فأنت حر أو أي وقت شئت بعد موتي لم يصح التعليق ولم يعتق

  18. وكذا لو قال: إذا مت فأنت حر أولا أو قال فأنت حر أو لست بحر

  19. وأن بطل التدبير أو قال رجعت فيه أو جحده أو رهن المدبر أو أوصى به لم يبطل لأنه تعليق العتق على صفة

  20. فأن مات السيد وهو رهن عتق وأخذ من تركته قيمته تكون رهنا مكانه

  21. وأن غير التدبير فكان مطلقا فجعله مقيدا لم يصح التقييد

  22. وأن كان مقيدا فأطلقه صح لأنه زيادة

  23. وأن أرتد المدبر ولحق بدار حرب لم يبطل تدبيره

  24. فأن سباه المسلمون لم يملكوه ويرد إلى سيده أن علم به قبل قسمة

  25. ويستتاب فأن تاب وإلا قتل

  26. وأن لم يعلم به حتى قسم فأن أختاره سيده أخذه بالثمن الذي حسب به على آخذه به

  27. وأن يختر آخذه بطل تدبيره

  28. ومتى عاد إلى سيده بوجه من الوجوه عاد تدبيره

  29. وأن مات سيده قبل سبيه عتق

  30. فأن سبى بعده لم يرد إلى ورثة سيده لكن يستتاب فان تاب وأسلم صار رقيقا يقسم بين الغانمين

  31. فأن لم يتب قتل ولم يجز استرقاقه

  32. وأن أرتد سيده أو دبره في ردته ثم عاد إلى الإسلام فالتدبير بحاله

  33. وأن قتل أو مات على ردته لم يعتق

  34. وللسيد بيع المدبر ولو أمة أو لبيع في غير الدين وهبته ووقفه

  35. فأن عاد إليه عاد التدبير

  36. وأن جنى بيع

  37. وأن بقي تدبيره

  38. وأن بيع بعضه فباقيه مدبر

  39. وللسيد وطء مدبرته وأن يشترطه

  40. فأن أولها بطل تدبيرها

  41. وله وطء أمتها أن لم يكن وطئ أمها

  42. وما ولدته من غير سيدها بعد تدبيرها كهي يعتق بموته سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق أو حادثا بينهما ويكون مدبرا بنفسه

  43. فأن بطل في الأم لبيع أو غيره لم يبطل في الولد

  44. وأن عتقت الأم في حياة السيد لم يعتق ولدها حتى يموت السيد

  45. فلو قالت ولدت بعد تدبيري وأنكر السيد فقوله

  46. وكذا ورثته بعده

  47. ولا يعتق ما ولدته قبل التدبير لأنه لا يتبعها فيه

  48. وولد المدبر يتبع أمه لا أباه

  49. وإذا كاتب المدبر أو أم ولده أدبر المكاتب صح

  50. فأن أدى عتق

  51. وأن مات سيده قبل الأداء عتق أن حمله الثلث

  52. وإلا عتق منه بقدره وسقط من الكتابة بقدر ما عتقه منه وهو مكاتب فيما بقي

  53. وأن دبر أم ولده لم يصح إذ لا فائدة فيه

  54. وإذا عتق بالكتابة كان ما في يده له

  55. وأن عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة كان ما في يده للورثة لأكسبه لأن كسب المدبر في حياة سيده لسيده وبعدها له

  56. وأن مات السيد قبل العجز وأداء جميع الكتابة عتق بالتدبير وما في يده للورثة أيضا

  57. وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ولو موسرا

  58. فأن مات المدبر عتق نصيبه أن خرج من الثلث

  59. وأن لم يف نصيبه بقيمة حصة شريكه

  60. وأن كان يفي سري في بقيته ويعطي لشريكه قيمة حصته وتقدم آخر الباب قبله

  61. وأن عتق الشريك نصيبه قبل موت السيد المدبر وهو موسر عتق وسرى إلى نصيب شريكه وغرم قيمته لسيده

  62. وأن دبر كل واحد نصيبه فمات أحدهما عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر على التدبير أن لم يف ثلث الميت بقيمة حصة شريكه

  63. وأن كان يفي بها سرى إليها كما تقدم

  64. وأن قال لعبدهما أن متنا فأنت حر فإذا مات أحدهما فنصيبه حر لأنه لا يعتق إلا بموتهما جميعا

  65. وإذا أسلم مدبر كافر أو قنه أو مكاتبه بيع عليه

  66. وأن أنكر السيد التدبير ولا بينة حلف على البت

  67. وأن كان المنكر ورثة السيد بعد موته حلف كل واحد من الورثة على نفي العلم

  68. ومن نكل منهم عتق نصيبه ولم يسر إلى باقيه

  69. وكذلك أن أقر لأن إعتاقه بفعل المورث لا بفعل المقر ولا الناكل

  70. وأن شهد به رجلان أو رجل وامرأتان أو حلف معه المدبر حكم به

  71. وكذا الكتابة

  72. وأن المدبر سيده بطل تدبيره.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-SarakhsiNothing of it on this topic
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ التَّدْبِيرِ59 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيNothing of it on this topic
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ التَّدْبِيرِ240 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير204 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Manumission at death