باب التدبير
مختصر القدوريHanafimasa’il 2962 to 2975
-
1/1771/177
إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أمن مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا
-
لا يجوز بيعه
-
ولا هبته
-
وللمولى أن يستخدمه
-
ويؤاجره
-
وإن كانت أمة وطئها
-
وله أن يزوجه
-
فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث
-
وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته
-
وإن كان على المولى دين سعى في جميع قيمته لغرمائه
-
وولد المدبرة مدبر
-
فإن علق التدبير بموته على صفة - مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا - فليس بمدبر
-
ويجوز بيعه
-
فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر