Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Bankruptcy and interdiction

Dealings

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 84 masa’il
  1. الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون

  2. ولا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه

  3. ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده

  4. ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال

  5. ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالوالي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه

  6. وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال

  7. فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما

  8. وإن أتلفا شيئا لومهما ضمانه

  9. وأما العبد فأقواله نافذة في حق نفسه غير نافذة في حق مولاه

  10. فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في الحال

  11. وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال

  12. وينفذ طلاقه

  13. وقال أبو حنيفة: لا يحجز على السفيه إذا كان بالغا عاقلا حرا

  14. وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة

  15. إلا أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة

  16. فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه

  17. فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه مله وإن لم يؤنس منه الرشد

  18. وقال أبو يوسف ومحمد: يحجز على السفينه ويمنع من التصرف في ماله

  19. فإن باع لم ينفذ بيعه

  20. فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم

  21. وإن أعتق عبدا نفذ عتقه وكان على العبد أن يسعى في قيمته

  22. وإن تزوج امرأة جاز نكاحه

  23. فإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل

  24. وقالا فيمن بلغ غير رشيد: لا يدفع أليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه

  25. وتخرج الزكاة من مال السفيه

  26. وينفق منه على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته عله من ذوي أرحامه

  27. فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها

  28. ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج

  29. فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث ماله

  30. وبلوغ الغلام الاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ

  31. فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة

  32. وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل

  33. فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة

  34. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا

  35. وإذا راعق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ وقالا: قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين

  36. وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدين:

  37. وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه

  38. وإن كان له لم يتصرف فيه الحاكم ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه

  39. فإن كا له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير أمره

  40. وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه

  41. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجرعليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء

  42. وباع ماله إن امتنع من بيعه وقسمه بين غرمائه الحصص

  43. فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون

  44. وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه

  45. وإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلا عن مال حصل يده كثمن مبيع وبدل القرض وفي كل دين بعقد كالمهر والكفالة

  46. ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغضوب وأرس الجنايات إلا أن تقوم البينة أن له مالا

  47. وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة يسأل عن حاله: فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله

  48. وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له

  49. ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس

  50. ويلازمونه ولا منعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه فيقسم بينهم بالحصص

  51. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه إلا أن يقيموا البينه أنه قد حصل له مال

  52. ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله

  53. والفسق الأصلي والطاريء سواء

  54. ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه

  1. إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات: يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن

  2. وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جمعيها

  3. وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون

  4. وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز

  5. وليس له أن يتزوج

  6. ولا أن يزوج مماليكه

  7. ولا يكاتب

  8. ولا يعتق على مال

  9. ولا يهب بعوض

  10. ولا بغير عوض

  11. إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه

  12. وديونه متعلقة برقبته: يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص

  13. فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد الحرية

  14. وإن حجر عليه لم يصر محجورا عليه حتى يظهر الحجر بين أهل سوقه

  15. فإن مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه

  16. وإن أبق العبد صار محجورا عليه

  17. وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة

  18. وإن لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده

  19. فإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة

  20. وقال أبو يوسف ومحمد: يملك ما في يده

  21. وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز

  22. فإن باعه بنقصان لم يجز

  23. فإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة جاز البيع

  24. فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن

  25. وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز

  26. وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز

  27. والمولى ضامن لقيمته للغرماء

  28. وما بقي من الديون يطالب به المعتق

  29. وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها

  30. وإن أذن ولي الصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 267 masa’il
  1. باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس ١

  2. لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تبرعه

  3. ومن سفره إن حل بغيبته

  4. وإعطاء غيره قبل أجله

  5. أو كل ما بيده:

  6. كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح

  7. لا بعضه

  8. ورهنه

  9. وفي كتابته: قولان

  10. وله التزوج

  11. وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالجج: تردد

  12. وَفُلِّسَ حَضَرَ أَوْ غَابَ إنْ لَمْ يُعْلَمْ ملاؤه

  13. بطلبه وإن أتى غَيْرُهُ دَيْنًا حَلَّ

  14. زَادَ عَلَى مَالِهِ

  15. أَوْ بقي مالا يفي بالمؤجل

  16. فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ

  17. لَا فِي ذِمَّتِهِ:

  18. كَخُلْعِهِ

  19. وَطَلَاقِهِ

  20. وَقِصَاصِهِ

  21. وَعَفْوِهِ

  22. وَعِتْقِ أُمِّ وَلَدِهِ

  23. وتبعها مالها إن قل

  24. وحل به وبالموت ما أجل

  25. ولو دين كراء

  26. أو قدم الغائب مليا

  27. وَإِنْ نَكَلَ الْمُفَلَّسُ حَلَفَ كُلٌّ: كَهُوَ وَأَخَذَ حصته

  28. ولو نكل غيره على الأصح

  29. وقبل إقراره بالمجلس أو قربه: إن ثبت دينه بإقرار

  30. لا ببينة

  31. وهو في ذمته

  32. وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله

  33. والمختار قبول قول الصانع بلا بينة

  34. وحجر أيضا إن تجدد مال

  35. وانفك ولو بلا حكم

  36. وَلَوْ مَكَّنَهُمْ الْغَرِيمُ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا ثُمَّ دَايَنَ غيرهم فلا دخول للأولين:

  37. كتفليس الحاكم

  38. إلا كإرث وصلة وجناية

  39. وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا

  40. وَلَوْ كُتُبًا

  41. أَوْ ثَوْبَيْ جُمُعَتِهِ إنْ كَثُرَتْ قيمتهما

  42. وفي بيع آلة الصانع: تردد

  43. وأوجر رقيقه

  44. بخلاف مستولدته

  45. ولا يلزم بتكسب

  46. وَتَسَلُّفٌ

  47. وَاسْتِشْفَاعٌ

  48. وَعَفْوٌ لِلدِّيَةِ

  49. وَانْتِزَاعُ مَالِ رَقِيقِهِ أو ما وهبه لولده

  50. وعجل بيع الحيوان

  51. واستؤني بعقاره كالشهرين

  52. وقسم بنسبة الديون

  53. بلا بينة حصرهم

  54. وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فقط

  55. وَقَوَّمَ مُخَالِفَ النَّقْدِ يَوْمَ الْحِصَاصِ

  56. وَاشْتَرَى لَهُ منه بما يخصه

  57. ومضى إن رخص أو غلا

  58. وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان

  59. وجاز الثمن

  60. إلا لمانع كالاقتضاء

  61. وحاصت الزوجة بما أنفقت

  62. وبصداقها:

  63. كالموت

  64. لا بنفقة الولد

  65. وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ وَإِنْ قبل فلسه: رجع بالحصة

  66. كوارث أو موصى له على مثله

  67. وَإِنْ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بِدَيْنٍ أَوْ عَلِمَ وَارِثُهُ وأقبض: رجع عليه

  68. وَأَخَذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ مَا لَمْ يُجَاوِزْ ما قبضه

  69. ثم رجع على الغريم

  70. وَفِيهَا الْبُدَاءَةُ بِالْغَرِيمِ

  71. وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ عَلَى التخيير؟ تأويلان:

  72. فإن تلف نصيب غائب: عزل له فمنه:

  73. كعين وقف لغرمائه

  74. لا عرض

  75. وهل إلا أن يكون بكدينه؟ تأويلان

  76. وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ لِظَنِّ يَسْرَتِهِ

  77. وكسوتهم كل دستا معتادا

  78. وَلَوْ وَرِثَ أَبَاهُ: بِيعَ

  79. لَا وُهِبَ لَهُ إن علم واهبه أنه يعتق عليه

  80. وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إنْ جُهِلَ حَالُهُ وَلَمْ يسأل الصبر له بحميل بوجهه

  81. فَغُرْمٌ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ

  82. وَلَوْ أَثْبَتَ عدمه

  83. أو ظهر ملاؤه إن تفالس

  84. وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال

  85. وإلا سجن

  86. كمعلوم الملاء

  87. وَأُجِّلَ لِبَيْعِ عَرَضِهِ إنْ أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ

  88. وإلا سجن

  89. وفي حلفه على عدم الناض تردد

  90. وإن علم بالناض لم يؤخر

  91. وضرب مرة بعد مرة

  92. وَإِنْ شَهِدَ بِعُسْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ حَلَفَ كَذَلِكَ

  93. وَزَادَ وإن وجد ليقضين

  94. وأنظر

  95. وَحَلَفَ الطَّالِبُ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْعَدَمِ

  96. وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد

  97. ورجحت بينة الملاء إن بينت

  98. وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين والشخص

  99. وَحَبْسُ النِّسَاءِ عِنْدَ أَمِينَةٍ أَوْ ذَاتِ أَمِينٍ

  100. والسيد لمكاتبه

  101. والجد

  102. والولد لأبيه

  103. لا عكسه

  104. كَالْيَمِينِ

  105. إلَّا الْمُنْقَلِبَةَ

  106. وَالْمُتَعَلِّقَ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ

  107. ولم يفرق بين كالأخوين والزوجين إن خلا

  108. وَلَا يَمْنَعُ مُسَلِّمًا أَوْ خَادِمًا

  109. بِخِلَافِ زَوْجَةٍ

  110. وأخرج لحد أو ذهاب عقله لعوده

  111. وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ بِوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَأَخِيهِ وقريب جدا ليسلم

  112. لَا جُمُعَةٍ

  113. وَعِيدٍ

  114. وَعَدُوٍّ إلَّا لِخَوْفِ قَتْلِهِ أو أسره

  115. وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمُحَازِ عَنْهُ فِي الفلس

  116. لا الموت

  117. ولو مسكوكا

  118. وآبقا

  119. ولزمه إن لم يجده

  120. إن لم يفده غرماؤه

  121. ولو بمال لهم

  122. وأمكن

  123. لا بضع وعصمة وقصاص

  124. وَلَمْ يَنْتَقِلْ

  125. لَا إنْ طُحِنَتْ الْحِنْطَةُ

  126. أَوْ خُلِطَ بِغَيْرِ مِثْلٍ

  127. أَوْ سُمِّنَ زُبْدُهُ

  128. أَوْ فُصِّلَ ثَوْبُهُ

  129. أَوْ ذُبِحَ كَبْشُهُ

  130. أَوْ تَتَمَّرَ رطبه

  131. كأجير رعي ونحوه

  132. وذي حانوت فيما به

  133. وَرَادٍّ لِسِلْعَةٍ بِعَيْبٍ - وَإِنْ أُخِذَتْ عَنْ دَيْنٍ -

  134. وَهَلْ الْقَرْضُ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ مُقْتَرِضُهُ أو كالبيع؟ خلاف

  135. وله فك الرهن وحاص بفدائه

  136. لا بفداء الجاني

  137. ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها

  138. والمحاصة بعيب سماوي أَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَأْخُذْ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته

  139. وإلا فبنسبة نقصه

  140. ورد بعض ثمن قبض وأخذها

  141. وأخذ بعضه وحاص بالفائت:

  142. كبيع أم ولدت

  143. وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ الْوَلَدَ فَلَا حصة

  144. وأخذ الثمرة والغلة

  145. إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة

  146. وأخذ المكري دابته وأرضه

  147. وَقُدِّمَ فِي زَرْعِهَا فِي الْفَلَسِ

  148. ثُمَّ سَاقِيهِ

  149. ثم مرتهنه:

  150. والصانع أحق ولو بموت بما بيده

  151. وإلا فلا إنْ لَمْ يُضِفْ لِصَنْعَتِهِ شَيْئًا

  152. إلَّا النَّسْجَ فكالمزيد يشارك بقيمته

  153. وَالْمُكْتَرِي بِالْمُعَيَّنَةِ

  154. وَبِغَيْرِهَا إنْ قُبِضَتْ وَلَوْ أُدِيرَتْ

  155. وَرَبُّهَا بِالْمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا لم يقبضه ربه

  156. وَفِي كَوْنِ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ يَفْسَخُ لِفَسَادِ البيع أولا أو في النقد؟ أقوال

  157. وهو أحق بثمنه

  158. وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت

  159. وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها

  160. لا صداق قضي

  161. ولربها ردها إن ادعى سقوطها

  162. ولراهن بيده رهنه بدفع الدين

  163. كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها.

  164. باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه ومتعلقاته

  165. المجنون محجور للإفاقة

  166. والصبي لبلوغه

  167. بثمان عشرة

  168. أو الحلم

  169. أو الحيض

  170. أو الحمل

  171. أو الإنبات

  172. وهل إلا في حق الله تعالى؟ تردد

  173. وصدق إن لم يرب

  174. وللولي رد تصرف مميز

  175. وله إن رشد

  176. ولو حنث بعد بلوغه

  177. أو وقع الموقع

  178. وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ

  179. وصحت وصيته

  180. كالسفيه إن لم يخلط

  181. إلى حفظ مال ذي الأب بعده

  182. وفك وصي ومقدم

  183. إلا كدرهم لعيشه

  184. لا طلاقه

  185. واستلحاق نسب وَنَفْيِهِ

  186. وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ

  187. وَقِصَاصٍ وَنَفْيِهِ

  188. وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ

  189. وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ

  190. لَا ابْنُ الْقَاسِمِ

  191. وَعَلَيْهِمَا الْعَكْسُ فِي تَصَرُّفِهِ إذَا رَشَدَ بَعْدَهُ

  192. وزيد في الأنثى دُخُولٌ زَوْجٍ بِهَا

  193. وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حالها

  194. ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح

  195. وللأب ترشيدها قبل دخولها

  196. كَالْوَصِيِّ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ رُشْدَهَا

  197. وَفِي مُقَدَّمِ القاضي: خلاف

  198. والولي الأب

  199. وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه

  200. ثم وصيه وإن بعد

  201. وَهَلْ كَالْأَبِ أَوْ إلَّا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ؟ خلاف

  202. وليس له هبة للثواب

  203. ثُمَّ حَاكِمٌ

  204. وَبَاعَ بِثُبُوتِ يُتْمِهِ

  205. وَإِهْمَالِهِ

  206. وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ

  207. وَأَنَّهُ الْأَوْلَى

  208. وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ لَهُ

  209. وَالتَّسَوُّقُ

  210. وَعَدَمُ إلْغَاءِ زَائِدٍ

  211. وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ

  212. وفي تصريحه بأسماء الشهود: قولان

  213. لَا حَاضِنٌ: كَجَدٍّ

  214. وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ

  215. وَفِي حده: تردد

  216. وللولي: ترك التشفع والقصاص فيسقطان

  217. ولا يعفو

  218. ومضى عتقه بعوض:

  219. كأبيه إن أيسر

  220. وَإِنَّمَا يَحْكُمُ: فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْحَبْسِ المعقب وأمر الغائب, وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ: الْقُضَاةُ

  221. وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ

  222. أَوْ غِبْطَةٍ

  223. أَوْ لكونه مُوَظَّفًا

  224. أَوْ حِصَّةً

  225. أَوْ قَلَّتْ غَلَّتُهُ فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ

  226. أَوْ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ

  227. أَوْ جِيرَانِ سُوءٍ

  228. أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا وَلَا مَالَ لَهُ

  229. أَوْ لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ

  230. أَوْ الْخَرَابِ وَلَا مال له أو له والبيع أولى

  231. وحجر على الرقيق

  232. إلَّا بِإِذْنٍ

  233. وَلَوْ فِي نَوْعٍ فَكَوَكِيلٍ مُفَوَّضٍ

  234. وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف

  235. ويأخذ قراضا ويدفعه

  236. وَيَتَصَرَّفُ فِي كَهِبَةٍ

  237. وَأُقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا

  238. وَلِغَيْرِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْقَبُولُ بِلَا إذْنٍ

  239. وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ

  240. وَأُخِذَ مِمَّا بِيَدِهِ وَإِنْ مستولدته:

  241. كَعَطِيَّتِهِ

  242. وَهَلْ إنْ مُنِحَ لِلدَّيْنِ؟ أَوْ مُطْلَقًا؟ تأويلان

  243. لا غلته ورقبته

  244. وإن لم يكن غريم فكغيره

  245. وَلَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ تَجْرٍ فِي: كَخَمْرٍ إن اتجر لسيده

  246. وإلا فقولان

  247. وَعَلَى مَرِيضٍ حَكَمَ الطِّبُّ بِكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ:

  248. كَسِلٍّ

  249. وَقُولَنْجِ

  250. وَحُمًّى قَوِيَّةٍ

  251. وَحَامِلِ سِتَّةٍ

  252. وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ أَوْ لِقَطْعٍ إنْ خِيفَ الْمَوْتُ

  253. وَحَاضِرِ صف القتال

  254. لَا كَجَرَبٍ

  255. وَمُلْجِجٍ بِبَحْرٍ وَلَوْ حَصَلَ الْهَوْلُ

  256. في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية

  257. وَوُقِفَ تَبَرُّعُهُ

  258. إلَّا لِمَالٍ مَأْمُونٍ وَهُوَ الْعَقَارُ

  259. فإن مات فمن الثلث

  260. وإلا مضى

  261. وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي تَبَرُّعٍ زاد على ثلثها

  262. وإن بكفالة

  263. وفي إقراضها: قولان

  264. وهو جائز حتى يرد

  265. فمضى - إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما:

  266. كعتق العبد

  267. ووفاء الدين

  268. وله رد الجميع إن تبرعت بزائد

  269. وليس لنا بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 143 masa’il
  1. من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء

  2. ولا حجر بالمؤجل

  3. وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر

  4. ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر

  5. وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح

  6. ولا يحجر بغير طلب

  7. فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر وإلا فلا

  8. ويحجر بطلب المفلس في الأصح

  9. فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله

  10. وأشهد على حجره ليحذر

  11. ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه فإن فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغا

  12. والأظهر بطلانه

  13. فلو باع ماله لغرمائه بدينهم بطل في الأصح

  14. ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته

  15. ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصة وإسقاطه

  16. ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء

  17. وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم

  18. وإن قال عن جناية قبل في الأصح

  19. وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد

  20. والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه

  21. وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال

  22. وإن جهل فله ذلك

  23. وأنه إذا لم يمكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن.

  24. فصل

  25. يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء

  26. ويقدم ما يخاف فساده ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار

  27. وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد

  28. ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى

  29. وإن رضي جاز صرف النقد إليه إلا في السلم

  30. ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه

  31. وما قبض قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع

  32. ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم

  33. فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة

  34. وقيل: تنقض القسمة

  35. ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر

  36. وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن

  37. وفي قول بحاص الغرماء

  38. وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يستغني بكسب

  39. ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه

  40. ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب ويزاد في الشتاء جبة

  41. ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته

  42. وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين

  43. والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه

  44. وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة

  45. وإلا فيصدق بيمينه في الأصح

  46. وتقبل بينة الإعسار في الحال

  47. وشرط شاهده خبرة باطنه

  48. وليقل هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا

  49. وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر

  50. والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به.

  51. فصل

  52. من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبلغ

  53. والأصح أن خياره على الفور

  54. وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع

  55. وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع

  56. وله شروط منها كون الثمن حالا

  57. وأن يتعذر حصوله بالإفلاس

  58. فلو امتنع من دفع الثمن مع إيساره أو هرب فلا فسخ في الأصح

  59. ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ

  60. وكون المبيع باقيا في ملك المشتري

  61. فلو فات أو كاتب العبد فلا رجوع

  62. ولا يمنع التزويج

  63. ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن

  64. أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة

  65. وجناية المشتري كآفة في الأصح

  66. فلو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف

  67. فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد

  68. فإن تساوت قيمتها وقبض نصف الثمن أخذ الباقي لباقي الثمن

  69. وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه

  70. ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع بها

  71. والمنفصلة كالثمرة والولد للمشتري ويرجع البائع في الأصل

  72. فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا فيباعان وتصرف إليه حصة الأم

  73. وقيل: لا رجوع

  74. فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد

  75. واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله وأولى بتعدي الرجوع

  76. ولو غرس الأرض أو بنى فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها

  77. وإن امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته وله أن يقلعه ويغرم أرش نقصه

  78. والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس

  79. ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط

  80. أو بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر

  81. ولو طحنها أو قصر الثوب فإن لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس

  82. وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد

  83. ولو صبغه بصبغه فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع والمفلس شريك بالصبغ

  84. أو أقل فالنقص على الصبغ

  85. أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس

  86. ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ

  87. ولو اشتراهما من اثنين فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب فصاحب الصبغ فاقد

  88. وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا

  89. وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة.

باب الحجر56 masa’il
  1. منه حجر المفلس لحق الغرماء

  2. والراهن للمرتهن

  3. والمريض للورثة

  4. والعبد لسيده

  5. والمرتد للمسلمين ولها أبواب

  6. ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر

  7. فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال ويرتفع بالإفاقة

  8. وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا

  9. والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أو خروج المنى

  10. ووقت إمكانه استكمال تسع سنين

  11. ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في الأصح

  12. وتزيد المرأة حيضا وحبلا

  13. والرشد صلاح الدين والمال

  14. فلا يفعل محرما يبطل العدالة ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم

  15. والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير

  16. ويختبر رشد الصبي ويختلف بالمراتب

  17. فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد الزارع بالزراعة والنفقة على القوام بها والمحترف بما يتعلق بحرفته والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها

  18. ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر

  19. ووقته قبل البلوغ

  20. وقيل: بعده

  21. فعلى الأول الأصح أنه لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي

  22. فلو بلغ غير رشيد دام الحجر

  23. وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطى ماله

  24. وقيل: يشترط فك القاضي

  25. فلو بذر بعد ذلك حجر عليه

  26. وقيل: يعود الحجر بلا إعادة

  27. ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح

  28. ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي

  29. وقيل: وليه في الصغر

  30. ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر

  31. وقيل: القاضي

  32. ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه

  33. فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولو بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل

  34. ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الأصح

  35. ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده

  36. وكذا بإتلاف المال في الأظهر

  37. ويصح بالحد والقصاص

  38. وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان

  39. وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه

  40. وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه

  41. وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فللولي منعه

  42. والمذهب أنه كمحصر فيتحلل.

  43. قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال

  44. ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم.

  45. فصل

  46. ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي

  47. ولا تلي الأم في الأصح

  48. ويتصرف الولي بالمصلحة

  49. يبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص

  50. ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة

  51. وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة

  52. وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به

  53. ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة

  54. ويزكي ماله

  55. وينفق عليه بالمعروف

  56. فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين

  57. وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه.

Hanbali
Another book
الإقناعal-Hajjawi · 388 masa’il
  1. وهو منع الإنسان من التصرف في ماله

  2. وهو على ضربين:

  3. - حجر لحق الغير: كحجر على مفلس: ومريض على ما زاد على الثلث وعبد ومكاتب ومشتر إذا كان الثمن في البلد أو قريبا منه بعد تسليمه المبيع وراهن ومشتر بعد طلب شفيع ومرتد غير ذلك على ما يأتي:

  4. فنذكر منه ههنا الحجر على المفلس:

  5. وهو من ماله له ولا ما يدفع به حاجته وشرعا من لزمه أكثر من ماله.

  6. وحجر لحظ نفسه: كحجر على صغير ومجنون وسفيه

  7. فحجر المفلس منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه

  8. ومن لزمه دين مؤجل حرمت مطالبته به قبل اجله

  9. وإن أراد سفر طويلا يحل الدين قبل فراغه أو بعده: مخوفا كان أو غيره وليس به رهن يفي به ولا كفيل ملئ فلغريمه منعه في غير جهاد متعين حتى يوثقه بأحدهما

  10. فلو أراد المدين ضامنه معا السفر منعهما ومنع أحدهما: أيهما شاء حتى يوثق بما ذكر

  11. وكذلك لو كان الضامن غير ملئ فله أن يطلب منه ضامنا مليئا أو رهنا

  12. ولو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به فله أن يطلب زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين أو يطلب منه ضامنا بما يبقي من الدين بعد قيمة الرهن

  13. وإن أراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه قاله الشيخ

  14. ولا يملك تحليل محرم

  15. وإن كان دينه وهو قادر على وفائه وطلب منه فسافر قبل وفائه لم يجز له أن يترخص بقصر ولا غيره

  16. فإن كان عاجز عن وفاء شيء منه حرمت مطالبته والحجر عليه وملازمته

  17. وإن كان له مال يفي بدينه الحال لم يحجر عليه ولو كان عليه دين مؤجل غيره

  18. وعلى الحاكم أن يأمره بوفائه إن طلبه الغرماء منه

  19. ويجب على قادر وفاؤه على الفور بطلب ربه أو عند أجله إن كان مؤجلا وإلا فلا

  20. فإن كان له سلعة فطلب أن يمهله حتى يبيعها ويوفيه من ثمنها أمهل بقدر ذلك

  21. وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوه وطلب أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك وجبت أجابته إلى ذلك ولم يجز معه منه بحبسه

  22. وكذا أن طلب تمكينه منه محبوس أو توكل فيه قاله الشيخ

  23. ولو مطل حتى شكى عليه فما غرمه فعلى المماطل

  24. وفي الرعاية: لو احضر مدعي به ولم يثبت للمدعي لزمه مؤنة إحضاره ورده وإلا لزما المنكر

  25. وقال الشيخ: لو تغيب مضمون عنه فغرم الضامن بسببه أو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع على المتسبب

  26. فإن أبى من له مال يفي بدينه الوفاء حبسه الحاكم وليس له إخراجه حتى يتبين له أمره أو يبرأ من غريمه بوفاء أو إبراء أو يرضى بإخراجه

  27. فإن أصر باع ماله وقضى دينه

  28. - وقال جماعة إذا أصر على الحبس وصبر عليه ضربه الحاكم

  29. قال في الفصول وغيره: يحبسه فإن أبى عزره

  30. قال: ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقبضه

  31. قال الشيخ: نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم ولا أعلم فيه نزاعا

  32. لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن قبل بتقديره

  33. وقال: ومن طولب بأداء حق فطلب إمهالا أمهل بقدر ذلك كما تقدم في كلامه

  34. لكن أن خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه

  35. وإن ادعى من عليه الدين الإعسار وأنه لا شيء معه فقال المدعي للحاكم: المال معه وسال تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك

  36. وإن صدقه غريمه لم يحبس ووجب إنظاره ولم تجز ملازمته

  37. وإن أكذبه وكان دينه عن عوض: كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق والغالب بقاء ذلك أو عن غير عوض: كأرش جناية وقيمة متلف ومهر أو ضمان أو كفالة أو عوض خلع وأقر أنه ملئ حبس

  38. إلا أن يدعى تلفا ونحوه أو يسال سؤاله ويصدقه فلا

  39. فإن أنكر وأقام بينة بقدرته أو حلف أنه لا يعلم عسرته أو أنه موسر أو ذو مال ونحوه حبس

  40. فإن لم يحلف حلف المدين وخلى سبيله

  41. إلا أن يقيم بينة تشهد له

  42. وإن كان الحق عليه ثبت في غير مقابلة مال أخذه: كأرش جناية وقيمة متلف ومهر أو ضمان وكفالة أو عوض خلع ولم يعرف له مال ولم يقر أنه ملئ - حلف أنه لا مال له وخلى

  43. فإن شهدت بنفاد ماله أو بتلفه ولم تشهد بعسرته حلف أنه لا مال له في الباطن

  44. وإن شهدت بإعساره اعتبر فيها أن تكون ممن تخبر باطن حاله لأنها شهادة على نفي قبلت للحاجة

  45. ويكتفي فيها باثنين

  46. ولا يحلف معها لأنه تكذيب للبينة

  47. ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار

  48. أو تسمع قبل حبسه وبعده ولو بيوم

  49. ولو قامت بينة للمفلس قال معين فأنكر ولم يقر به لأحد أو قال: هو لزيد فكذبه زيد قضى منه دينه

  50. وإن صدقه زيد لم يقض منه الدين ويكون لزيد مع يمينه

  51. ويحرم على المعسر أن يحلف أنه لا حق له ويتأول

  52. وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه كلهم أو بعضهم الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم:

  53. لا إجابة المعسر إذا طلب من الحاكم الحجر على نفسه

  54. ويستحب إظهار الحجر عليه لتجنب معاملته والإشهاد عليه لينتشر ذلك وربما عزل الحاكم أو مات فيثبت الحجر عليه عند الآخر فلا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان

  55. وكل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه من البيع والهبة والإقرار وقضاء بعض الغرماء وغير ذلك فهو نافذ ولو استغرق جميع ماله مع أنه يحرم إن أضر بغريمه.

  1. فصل:

  2. - ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام.

  3. أحدها - تعلق حق الغرماء بماله

  4. فلا يقبل إقراره عليه ولا يصح تصرفه فيه حتى ما يتجدد له من ماله من أرش جناية وأرث ونحوهما ولو عتقا أو صدقه بشيء كثير أو يسير: إلا بتدبير

  5. وله رد ما اشتراه قبل الحجر لعيب أو خيار غير متقيد بما لاحظ

  6. ويكفر هو وسفيه بصوم

  7. فإن فك حجره قبل تكفيره وقدر كفر بغيره

  8. فإن كان المفلس صانعا: كالقصار والحائك في يده متاع فاقر به لا ربا به لم يقبل

  9. وتباع العين التي في يده وتقسم بين الغرماء وتكون قيمتها واجبة على المفلس إذا قدر عليها

  10. فإن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها فقضى عليه فكإقراره يلزم في حقه دون الغرماء

  11. وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه لأن الحجر متعلق بماله لا بذمته

  12. ولا يشاركون غرماءه قبل الحجر سواء نسب ما أقر به إلى ما قبل الحجر أو بعده: وسواء علم من عامله بعد الحجر أنه محجور عليه أم لا

  13. وإن ثبت عليه حق ببينة شارك صاحبه الغرماء

  14. وإن جنى جناية موجبة للمال شارك المجني عليه الغرماء

  15. وإن كانت موجبة للقصاص فعفى صاحبها إلى مال أو صالحه المفلس على مال شارك الغرماء

  16. وإن جنى عبده المجني عليه بثمنه على الغرماء.

  17. فصل:

  18. - الحكم الثاني أن من وجد عنده عينا باعها إياه ولو بعد الحجر عليه غير عالم به أو عين قرض أو رأس مال سلم، أو غير ذلك حتى عينا مؤجرة ولو نفسه أو غيرها ولم يمض من المدة شيء - فهو أحق بها: إن شاء ولو بعد خروجها من ملكه وعودها إليه بفسخ أو شراء أو نحو ذلك

  19. فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة

  20. فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة الثمن من أموالهم أو خصوه به من مال المفلس ليتركها أو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها لم يلزمه قبوله

  21. وإن دفعوا إلى المفلس الثمن فبذله له لم يكن له الفسخ

  22. ومن استأجر أرضا للزرع فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر فسخ الإجارة

  23. وإن كان بعد انقضائها أو مضي بعضها لم يملك الفسخ تنزيلا للمدة منزلة المبيع ومضى بعضها بمنزلة تلف بعضها

  24. ومن اكترى من يحمل له متاعا إلى بلد ثم أفلس المكترى قبل حمل شيء فللمكري الفسخ

  25. وإن أصدق امرأة عينا ثم أنفسخ نكاحها بسبب يسقط صداقها أو فارقها قبل الدخول فرقة تنصف الصداق: وقد أفلست ووجد عين ماله فهو أحق به.

  26. بشرط أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذه -

  27. ولم ينقد من ثمن المبيع شيئا ولا أبراه من بعضه -

  28. والسلعة بحالها -

  29. ولم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره

  30. فإن تلف جزء منها: كبعض أطراف العبد أو ذهبت عينه أو جرح أو وطئت البكر أو تلف بعض الثوب أو انهدم بعض الدار ونحوه لم يكن للبائع الرجوع

  31. وإن باع بعض المبيع أو وهبه أو وقفه فكتلفه هذا إن كانت عينا واحدة في مبيع

  32. وإن كانت عينين: كعبدين ونحوهما وبقي واحدة رجع فيها:

  33. وكون السلعة بحالها: لم تتغير صفتها بما يزيل أسمها: كنسيج غزل وخبز دقيق وعمل زيت صابونا وقطع قميصا ونجر خشب أبوابا وعمل شريط ابرا وطحن حب أو حبا فصار زرعا أو عكسه أو نوى فنبت شجرا أو بيضا فصار فراخا

  34. ولم يخلطها بما لا تتميز -

  35. ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية: بان يشتري عبدا ثم يفلس بعد تعلق أرش الجناية برقبته

  36. فإن ابرأ الغريم من الجناية فللبائع الرجوع

  37. وكذا لو اسقط الشفيع أو المرتهن حقه أو رهن ونحوه

  38. لكن إن كان الرهن أكثر من الدين فما فضل منه رد على المال وليس لبائعه الرجوع في الفاضل

  39. وإن كان المبيع عينين فرهن إحداهما ملك البائع الرجوع في الأخرى: كما إذا تلفت أحدى العينين

  40. ولو مات الراهن وضاقت تركته عن الديون قدم المرتهن برهنه

  41. ولو رهن بعض العبد لم يكن للبائع الرجوع في باقيه

  42. ولم يكن صيدا والبائع محرم فلا يأخذه حال إحرامه -

  43. ولم تزد زيادة متصلة: كسمن وكبر وتعلم صنعة وكتابة وقرآن وتجدد حمل لا أن ولدت

  44. فإن وجد شيء من ذلك منع الرجوع

  45. ووطء الثيب ما لم تحمل وتزويج الأمة لا يمنع الرجوع وهي على نكاحها -

  46. ويشترط أيضا أن يكون البائع حيا

  47. وإن كان الثمن مؤجلا رجع فيها فأخذها عند حلول الأجل: فتوقف إليه

  48. ويصح الرجوع فيها وفي غيرها بالقول على التراضي فسخا بلا حكم حاكم إذا كملت الشروط

  49. ولو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماء نقض حكمه نصا

  50. ولا يفتقر الرجوع إلى شروط البيع من المعرفة والقدرة على تسليمه

  51. فلو رجع في آبق صح وصار له فإن قدر أخذه وإن تلف فمن ماله

  52. وإن بان تلفها حين استرجاعه بطل رجوعه

  53. فأما الزيادة المنفصلة: كالولد والثمرة والكسب والنقص بهزال أو نسيان صنعة أو كتابة أو كبر أو تغير عقله أو كان ثوبا فخلق: فلا يمنع الرجوع فيأخذه ولو ناقصا جميع حقه والزيادة لبائع

  54. وإن صبغ الثوب أو قصره أولت السويق بزيت لم يمنع الرجوع: ما لم ينقص والزيادة عن قيمة الثوب والسويق للمفلس

  55. ولو كانت السلعة صبغا فصبغ به أو زيتا فلت به أو مسامير فسمر بها بابا أو حجرا فبنى عليه أو خشبا فسقف به فلا رجوع

  56. فإن كن الصبغ والثوب لواحد رجع في الثوب وحده

  57. ويكون المفلس شريكا بزيادة الصبغ ويضرب بائع الصبغ بثمنه مع الغرماء

  58. وإن اشترى رفوفا ومسامير من واحد وسمرها بها رجع فيهما

  59. وإن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع فيها ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكه أو قلعه وضمان نقصه:

  60. إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع فيلزمهم إذن تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به ويضرب به البائع مع الغرماء

  61. وله الرجوع فيها ولو قبل القلع ودفع قيمة الغراس والبناء أو قلعة

  62. وإن امتنعوا من القلع لم يجبروا عليه

  63. وإن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع.

  64. فصل:

  65. - الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه على الفور

  66. ويجب عليه ذلك إن كان مال المفلس من غير جنس الديون

  67. فإن كان ديونهم من جنس الأثمان أخذوها

  68. وإن كان فيهم من دينه من غير جنس الأثمان وليس في مال المفلس من جنسه ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز

  69. وإن امتنع وطلب جنس حقه اشترى له بحصته من الثمن من جنس دينه

  70. ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع وقال المفلس: لا أقضيك إلا من جنس دينك قدم قول المفلس

  71. ولا يحتاج إلى استئذان المفلس في البيع:

  72. لكن يستحب أن يحضره أو وكيله ويحضر الغرماء

  73. وإن باعه من غير حضورهم كلهم جاز

  74. ويأمرهم الحاكم أن يقيموا مناديا ينادي على المتاع

  75. فإن تراضوا بثقة إمضاء

  76. وإن اختار المفلس رجلا واختار الغرماء آخر أقر الثقة

  77. فإن كانا ثقتين قدم المتطوع

  78. فإن كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر

  79. وإن كانا بجعل قدم أوثقهما وأعرفهما

  80. وإن تساويا قدم من يرى

  81. ويستحب أن يبيع كل شيء في سوقه

  82. ويجوز في غيره وربما أدى الاجتهاد إلى أنه أصلح بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر

  83. فإن زاد في السلعة أحد في مدة الخيار لزم الأمين الفسخ

  84. وإن كان بعد لزومه استحب له سؤال المشتري الإقالة واستحب للمشتري الإجابة

  85. ويجب أن يترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم: إن لم يكونا عين مال الغرماء

  86. فإن كانا لم يترك له منه شيء ولو كان محتاجا:

  87. لكن إن كان له داران يستغني بإحداهما بيعت الأخرى

  88. وإن كان له مسكن واسع عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله ورد الفضل على الغرماء

  89. وكذلك ثيابه إذا كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها

  90. وإن كانت إذا بيعت واشترى له كسوة لا يفضل عنها شيء تركت

  91. وشرط الخادم إلا يكون نفيسا

  92. ويترك له أيضا آلة حرفة

  93. فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به لمؤنته

  94. وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من ماله بالمعروف: وهو أدنى ما ينفق على مثله وأدنى ما يسكنه مثله من مأكل ومشرب وكسوة إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه: إن لم يكن له كسب يفي بذلك

  95. وإن كان كسبه دون نفقته كملت من ماله

  96. ويجهز هو ومن تلزمه مؤنته: غير زوجته ماله أن مات مقدما على غيره كما تقدم

  97. ويكفن في أثواب كما كان يلبس في حياته

  98. وقدم في الرعاية في ثوب واحد

  99. وإن تلف شيء من ماله تحب يد الأمين أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع فمن ضمان المفلس

  100. ويبدأ بيع أقله بقاء وأكثره مؤنة فيبيع أولا ما يسرع إليه الفساد: كالطعام الرطب ثم الحيوان ثم الأثاث ثم العقار

  101. وبيع بنقد البلد وتقدم في الرهن نظيره

  102. ويعطى مناد وحافظ المتاع والثمن والحمالون أجرتهم من مال المفلس تقدم على ديون الغرماء: إن لم يوجد متبرع

  103. ونظيره ما يستدان على تركه الميت لمصلحة التركة فإنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت

  104. ويبدأ بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس كانت الجناية قبل الحجر أو بعده فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن العبد ولا شيء له غيره وإن لم يف بأرش الجناية

  105. وإن كان الجاني المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء

  106. ثم بمن له رهن لازم فيختص بثمنه

  107. وإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء

  108. وإن فضل منه فضل رد عليه المال

  109. ثم بمن له عين مال أو عين مؤجرة أو مستأجرها من مفلس فيأخذها

  110. وكذا مؤجر نفسه

  111. وإن بطلت الإجارة في أثناء المدة ضرب له بما بقي مع الغرماء

  112. ولو باع شيئا أو باعه وكيله وقبض الثمن فتلف وتعذر رده وخرجت السلعة مستحقة ساوى المشتري الغرماء

  113. وإن أجر دارا أو بعيرا بعينه أو شيئا غيرهما بعينه ثم أفلس لم تنفسخ الإجازة بالفلس كان المستأجر أحق بالعين التي استأجرها من الغرماء حتى يستوفي حقه

  114. فإن ملك البعير أو انهدمت الدار قبل انقضاء المدة انفسخت الإجارة ويضرب مع الغرماء ببقية الأجرة

  115. وإن استأجر جملا في الذمة ثم أفلس المؤجر فالمستأجر أسوة الغرماء

  116. وإن اجر دارا ثم أفلس فاتفق المفلس والغرماء على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة فلهم ذلك ويبيعونها مستأجرة

  117. فإن اختلفوا قدم قول من طلب البيع في الحال

  118. فإذا استوفى المستأجر تسلم المشتري

  119. وإن اتفقوا على تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة فلهم ذلك

  120. ولو باع سلعة ولو مكيلا أو موزونا: قبض ثمنها أولا ثم أفلس قبل تقبيضها فالمشتري أحق بها من الغرماء

  121. وإن كان على المفلس دين سلم فوجد المسلم الثمن بعينه فهو أحق به كما تقدم

  122. وإن لم يجده: فإن حال قبل القسمة ضرب مع الغرماء بقيمة المسلم فيه

  123. فإن كان في المال من جنس حقه أخذ منه بقدر ما يستحقه

  124. وإن لم يكن فيه من جنس حقه عزل له من المال قدر حقه فيشتري به المسلم فيه فيأخذه وليس له أن يأخذ المعزول بعينه

  125. فإن أمكنه أن يشتري بالمعزول أكثر ما قدر له لرخص المسلم فيه اشترى له بقدر حقه ويرد الباقي على الغرماء

  126. ثم يقسم الباقي بين باق الغرماء على قدر ديونهم

  127. ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم

  128. فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل ولم يوقف له شيء

  129. ولا يرجع على الغرماء إذا حل:

  130. لكن إن حل قبل القسمة شاركهم

  131. وإن حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي ويضرب فيه بجميع دينه ويضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم

  132. ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملئ على أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين: كما لا تحل الديون التي له بموته

  133. فتختص أرباب الديون الحالة بالمال

  134. فإن تعذر التوثق لعدم وارث أو غيره حل فيأخذه كله

  135. وحكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول واحد بقدر حصته

  136. فلو كان ألف اقتسمه غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما رجع على كل واحد بثلث ما قبضه

  137. وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته

  138. ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة

  139. ويتعلق حق بها كلها وإن لم يستغرقها الدين: سواء كان دينا لآدمي أو دينا لله تعالى: ثبت في الحياة أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه - وتأتي تتمته في كتاب الوصايا وآخر القسمة -

  140. والدين باق في ذمة الميت في التركة حتى يوفي

  141. ويصح تصرف الورثة في التركة بشرط الضمان

  142. ويضمنون الأقر: من قيمة التركة أو الدين

  143. فإن تعذر وفاؤه فسخ تصرفهم

  144. وإن بقي على المفلس بقية أجبر المحترف على الكسب وإيجار نفسه فيما يليق بمثله لقضاء ما بقي عليه مع الحجر عليه إلى الوفاء

  145. وإيجار موقوف عليه وإيجار أم ولده إن استغنى عنها

  146. لا إن لزمه حج وكفارة

  147. ولا يجبر على قبول هبة وصدقة ووصية ولو كان المتبرع ابنا

  148. ولا يملك غير المدين وفاء دينه مع امتناعه

  149. ولا يملك الحاكم قبض ذلك لوفائه بلا أذن لفظي أو عرفي

  150. ولا يجبر على تزويج أم ولد ولا امرأة على نكاح أو رجل على خلع ولا على رد مبيع وإمضائه وأخذ دية عن قود ونحوه

  151. ولا تسقط بعفوه على غير مال أو مطلقا أو مجانا

  152. ولا يجبرون أيضا على ذلك لأجل نفقة واجبة

  153. ولا يمنعون أخذ الزكاة لأجله

  154. ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم حاكم إن بقي عليه شيء وإلا انفك

  155. وإذا فك عنه الحجر فليس لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالا

  156. فإن جاء الغرماء عقب فك الحجر عنه فادعوا أن له مالا لم يقبل إلا ببينة

  157. فإن ادعوا بعد مدة أن في يده مالا أو ادعوا ذلك عقب فك الحجر عنه وبينوا سببه أحضره الحاكم، وسأله

  158. فإن أنكر فقوله مع يمينه

  159. وإن أقر وقال: هو لفلان وصدقه حلف المقر له وإلا أعيد الحجر عليه إن طلب الغرماء ذلك

  160. وإن أقر أنه لغائب أقر في يده حتى يحضر الغائب ثم نسأله كما تقدم في الحاضر

  161. وإذا انفك عنه فلزمته ديون وحجر عليه شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني في ماله

  162. وإن كان للمفلس حق له به شاهد وحلف معه ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء

  163. فإن أبى أن يحلف معه لم يجبر ولم يكن لغرمائه أن يحلفوا.

  164. فصل:

  165. - الحكم الرابع انقطاع المطالبة عنه

  166. فمن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته حتى ينفك عنه الحجر.

  167. فصل:

  168. - الضرب الثاني - المحجور عليه لحظه: وهو الصبي والمجنون والسفيه

  169. فلا يصح تصرفهم في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن

  170. ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا

  171. وإن أتلفوه أو تلف في أيديهم لم يضمنوا وكان من ضمان مالكه: علم بالحجر أو لم يعلم

  172. وإن جنوا فعليهم أرش الجناية

  173. ويضمنون ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه - ويأتي حكم وديعة وعارية وعبد -

  174. ومن أعطوه مالا لم يضمنه: كمغصوب أخذه ليحفظه لربه

  175. ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا ولو بلا حكم انفك الحجر عنهما بلا حكم ودفع إليهما مالهما

  176. ويستحب أن يكون الدفع بإذن قاض وبينة بالرشد وبالدفع ليأمن التبعة

  177. ولا ينفك قبل ذلك بحال

  178. ويحصل البلوغ بإنزال المني يقظة أو مناما باحتلام أو جماع أو غير ذلك

  179. أو بلوغ خمس عشرة سنة

  180. أو نبات الشعر الخشن القوي حول القبل دون الزغب الضعيف

  181. وتزيد الجارية بالحيض والحمل لأن حملها دليل إنزالها فيحكم ببلوغها منذ حملت

  182. ويقدر ذلك بما قبل وضعها بستة أشهر لأنه اليقين إذا كانت توطأ

  183. وإن طلقت وكانت لا توطأ فولدت لأكثر مدة الحمل فاقل منذ طلقت فقد بلغت قبل الفرقة

  184. وخنثى بسن أو نبات حول الفرجين أو مني من أحدهما أو حيض من فرج أو هما من فرج واحد أو مني من ذكره وحيض من فرجه

  185. ولا اعتبار بغلظ الصوت وفرق الأنف ونهود الثدي وشعر الإبط ونحو ذلك

  186. والرشد: الصلاح في المال لا غير

  187. ولا يدفع إليه مال قبله ولو صار شيخا

  188. ولا يدفع إليه حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده

  189. فإن كان من أولاد التجار: وهو من يبيع ويشتري فبان بتكررا منه فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا وإن يحفظ ما في يده من صرفه فيما لا فائدة فيه: كالقمار والغناء وشراء المحرمات ونحوه

  190. وليس الصدقة به وصرفه في باب بر ومطعم وشرب وملبس ومنكح لا يليق إلا به تبذيرا إذ لا إسراف في الخير

  191. ويختبر ابن المزارع بما يتعلق بالزراعة والقيام على العمال والقوام

  192. وابن المحترف بما يتعلق بحرفته

  193. وابن الرئيس والصدر الكبير والكاتب الذين يصان أمثالهم عن الأسواق بأن تدفع إليه نفقته مدة لينفقها في مصالحه فإن صرفها في مصارفها ومرافقها واستوفى على وكيله فيما وكل فيه واستقصى عليه دل ذلك على رشده

  194. وسواء رشده الولي أولا

  195. - قال الشيخ: وإن وزع في الرشد فشهد شاهدان قبل لأنه قد يعلم بالاستفاضة ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده -

  196. ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ

  197. والأنثى يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من الغزل والإستغزال بأجرة المثل وتوكيلها في شراء الكتان ونحوه وحفظ الأطعمة من الهر والفأر وغير ذلك فإن وجدت ضابطة لما في يدها ومستوفية من وكيلها فهي رشيدة

  198. ووقت الاختبار قبل البلوغ

  199. ولا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة

  200. وبيع الاختبار وشراؤه صحيح.

  1. فصل:

  2. - وتثبت الولاية على صغير ومجنون لأب بالغ رشيد عاقل حر عدل ولو ظاهرا ولو كافرا على ولده الكافر بان يكون عدلا في دينه

  3. ثم بعد الأب وصيه ولو بجعل وثم متبرع ثم لحاكم

  4. فلو لم يوص الأب إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم

  5. فإن لم يوجد حاكم فأمين يقوم به

  6. والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم

  7. ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما

  8. فإن تبرع أو حابى أو زاد على النفقة عليهما أو على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن

  9. ولوليهما الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم: كلقيط

  10. ولو أفسد نفقته دفعها إليه يوما بيوم

  11. فإن أفسدها أطعمة معاينة

  12. ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد وزجر وصياح عليه

  13. ومتى أراه الناس البسه، فإذا عاد نزع

  14. ويقيد المجنون بالحديد لخوف

  15. ولا يصح أن يرتهن أو يشتري من مالهما أو يبيعهما إلا الأب - ويأتي -

  16. ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما وفطرتهما من مالهما

  17. ولا يصح إقراره عليهما ولا أن يأذن لهما في حفظ مالهما

  18. ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع الإهانة عنه فجبر قلبه من أعظم مصالحه قاله الشيخ

  19. ولوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال إن كان فيه حظ كما تقدم: مثل أن تكون قيمته ألفا فيكاتبه على ألفين أو يعتقه عليهما ونحو ذلك

  20. وإن كان على مال بقدر قيمته أو أقل لم يجز كعتقه مجانا

  21. وله تزويج رقيقهما من عبيد وإماء لمصلحة

  22. والسفر بمالهما لتجارة وغيرها في مواضع أمنه في غير بحر ولا يدفعه إلا إلى الأمناء ولا يغرر به

  23. وله المضاربة به بنفسه ولا أجرة له والربح كله للمولى عليه

  24. والتجارة بمالهما أولى من تركها

  25. وله دفعه مضاربة إلى أمين بجزء من الربح

  26. وله إبضاعه: وهو دفعه إلى من يتجر به والربح كله للمولى عليه

  27. وبيعه نسيئا لملئ وقرضه لمصلحة فيهما: كحاجة سفر أو خوف بأحدهما أولى

  28. فإن تلف لم يضمن

  29. - قال القاضي: ومعنى الحظ أن يكون للصبي مال في بلد فيريد نقله إلى بلد آخر فيقرضه من رجل في ذلك البلد ليقتضيه بدله في بلده يقصد به حفظه من الغرر في نقله - أو يخاف عليه الهلاك من نهب أو غرق أو غيرهما أو يكون مما يتلف بتطاول مدته أو حديثه خيرا من قديمه: كالحنطة ونحوهما فيقرضه خوفا من السوس أو تنقص قيمته وأشباه ذلك

  30. وإن لم يكن فيه حظ لم يجز

  31. وإن أراد أن يودع ماله وكل موضع قلنا له قرضه فلا يجوز إلا لأمين

  32. ولا يقرضه لمودة ومكافأة

  33. ولا يقترض وصي ولا حاكم منه شيئا

  34. وله هبته بعرض ورهنه عند ثقة لحاجة

  35. ولوليهما شراء العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلد به

  36. - وفي المغني وغيره نقلا عن الأصحاب: يبنيه بالآجر والطين لا باللبن

  37. وإن كان الشراء أحط من البناء وهو ممكن تعين تقديمه

  38. وله شراء الأضحية ليتيم له مال كثير من ل اليتيم

  39. وتحرم صدقته بشيء منها وتقدم

  40. ومتى كان خلط قوته أرفق به والين لعيشه في الخبز: وليكن في حصول الأدم: فهو أولى

  41. وإن كان إفراده أرفق به أفرده

  42. ويجوز تركه في المكتب وتعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه وأداء الأجرة عنه وإن يسلمه في صناعة إذا كانت مصلحة ومداواته وحمله ليشهد الجماعة: باجرة فيهما لا أذن حاكم إذا رأى المصلحة في ذلك كله

  43. وله بيع عقارهما لمصلحة ولو لم يحصل زيادة على ثمن مثله

  44. وأنواع المصلحة كثيرة: إما لاحتياج إلى نفقة أو كسوة أو قضاء دين أو ما لابد منه وليس له ما تندفع به حاجته أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب ونحوه أو يكون في بيعه غبطة: وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ولا يتقيد بالثلث أو يكون في مكان لا ينتفع به أو نفعه قليلا فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه أو يرى شيئا يباع في شرائه غبطة ولا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيه لسوء الجوار أو غيره فيبيعها ويشتري له بثمنها دارا يصلح له المقام بها أشباه هذا مما لا يخصر

  45. وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه ولا تلزمه نفقته لإعسار الموصي له أو غير ذلك وجب على الولي قبول الوصية

  46. وإلا لم يجز له قبولها

  47. وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب بلعب غير مصورة أي بلا رأس

  48. وله شراؤها من مالها نصا ومن ماله أولى - وتقدم في ستر العورة بعضه -

  49. وإن لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه فله رفعه كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة.

  1. فصل:

  2. - ومن بلغ سفيها أو مجنونا فالنظر لوليه قبله

  3. وإن فك عنه الحجر فعاوده السفه أو جن أعيد الحجر عليه

  4. فإن فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه

  5. ولا يحجر عليهما ولا ينظر في أموالهما إلا الحاكم ولا ينفك عنهما إلا بحكمه

  6. والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه بمنزلة الجنون

  7. ومن حجر عليه استحب إظهاره عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته

  8. وإن رأى الحاكم أن يأمر مناديا ينادي بذلك ليعرفه الناس فعل

  9. ولا يصح تزوجه إلا بأذن وليه إن لم يكن محتاجا إليه والأصح ويتقيد بمهر المثل

  10. وإن عضله الولي بالزواج استقل به

  11. فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة - ويأتي تزويج وليه له -

  12. وينفق عليه ويكسى بالمعروف

  13. فإن أفسد ذلك فعل به كما تقدم في الصبي والمجنون

  14. ويصح تدبيره ووصيته:

  15. لأعتقه وهبته ووقفه

  16. وله المطالبة بالقصاص والعفو على مال ولا يصح على غير مال

  17. ويصح استيلاده

  18. وتعتق الأمة المستولدة بموته حكمه في الحال

  19. وإن قبض عوض الخلع لم يصح قبض فلو أتلفه لم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه

  20. ويصح ظهاره وإيلاؤه ولعانه ونفي النسب به

  21. وإن أقر بما يوجب القصاص وطلب إقامته كان لربه استيفاؤه

  22. فإن عفا على مال صح

  23. والصواب ألا يجب المال في الحال وسقط القصاص

  24. وإن أقر بنسب ولد صح ولزمته أحكامه من النفقة وغيرها: كنفقة الزوجة

  25. ولا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه بل وليه

  26. ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه ولا كفالته

  27. ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيرها:

  28. لا نذر عبادة مالية

  29. وإن أحرم بحج فرض صح والنفقة من ماله تدفع إلى ثقة ينفق عليه في الطريق

  30. وإن كان تطوعا وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر أو أزيد لكن يكتسب الزائد لم يمنعه وليه ودفع النفقة إلى ثقة كما تقدم

  31. وإلا فله تحليله ويتحلل بالصيام كالمعسر - وتقدم في كتاب الحج

  32. وإن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها كفر بالصوم

  33. وإن أعتق أو أطعم لم يجزه ولم ينفذ

  34. فإن فك عنه الحجر قبل تكفيره كفر بما يكفر به الرشيد:

  35. لا إن فك بعد التكفير

  36. وإن أقر بمال صح ولم يلزمه في حال حجره

  37. وحكم تصرف ولي السفيه كحكم تصرف ولي الصغير والمجنون.

  1. فصل:

  2. - وللولي المحتاج غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولي عليه الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته ولو لم يقدره حاكم

  3. ولا يلزمه عوضه إذا أيسر

  4. وإن كان غنيا لم يجز له ذلك إذا لم يكن أبا

  5. فإن فرض للولي الحاكم شيئا جاز له أخذه مجانا ولو مع غناه

  6. ولا يقرأ في مصحف اليتيم إن كان يخلقه

  7. ويأكل ناظر وقف بمعروف نصا إذا لم يشترط الواقف له شيئا

  8. وظاهره ولو لم يكن محتاجا - قاله في القواعد

  9. وقال الشيخ: له أخذ أجرة عمله مع فقره -

  10. والوكيل في الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل

  11. ومتى زال الحجر فأدعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا ونحوه بلا بينة فقول ولي حتى في قدر نفقة عليه وكسوة أو على ماله أو عقاره بالمعروف من ماله ما لم يعلم كذبه أو تخالف عادة وعرفا

  12. لكن لو قال الوصي: أنفقت عليك ثلاث سنين وقال اليتيم بل مات أبي منذ سنتين وأنفقت على من أوان موته فقول اليتيم

  13. ويقبل قول ولي أيضا في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة وتلف

  14. ويحلف غير حاكم

  15. ويقبل قوله في دفع المال إليه بعد رشده وعقله إن كان متبرعا وإلا فلا

  16. وليس لزوج حجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالها ولو زاد على الثلث.

  1. فصل:

  2. - لولي مميز وسيد عبد الأذن لهما في التجارة

  3. فينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه فقط وفي النوع الذي أمرا به فقط

  4. وظاهر كلامهم أنه كمضارب في البيع نسيئة ونحوه

  5. وإن أذن لهما فيه وليس لأحد منهما أن يؤكل فيما يتولى مثله بنفسه

  6. وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره ولو لم يقيد عليه

  7. وإن وكل فكوكيل

  8. ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله

  9. والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره

  10. ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره وشراء امرأة سيده وزوج صاحبة المال

  11. وينفسخ نكاحهما

  12. وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له

  13. وإذا تصرف غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال أو في ذمته أو بقرض لم يصح

  14. ثم إن وجد ما أذن من بيع أو غيره فلربه أخذه منه ومن السيد إن كان بيده وحيث كان

  15. فإن تلف في يد السيد أو غيره رجع عليه بذلك

  16. وإن شاء كان متعلقا برقبة العبد

  17. وإن أهلكه العبد تعلق برقبته يفديه سيده: أو يسلمه: إن لم يعتقه

  18. فإن أعتقه لزم السيد الذي عليه قبل العتق: لا أرش الجناية كله إذا كان أكثر من قيمته

  19. ويضمنه بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته

  20. ويتعلق دين مأذون له في التجارة بذمة سيده بالغا

  21. وحكم ما استدانه أو اقترضه بأذن السيد حكم ما استدانه للتجارة بأذنه

  22. ويبطل الأذن بالحجر على سيده وبموته وجنونه المطبق

  23. وتتعلق أروش جناياته وقيم متلفاته برقبته سواء كان مأذونا له أو لا

  24. ولا فرق فيما لزمه من الدين بين أن يكون في التجارة المأذون فيها أو فيما يؤذن له فيه: مثل أن يأذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره لأنه لا ينفك عن التغرير إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضا

  25. وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا لم يصح

  26. وإذا ثبت عليه دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش سقط عنه ذلك

  27. وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح

  28. ولا يملك عبد بتمليك ولا غيره - وتقدم في كتاب الزكاة -

  29. وما كسب غير مكاتب فلسيده

  30. وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له

  31. ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة لم يقبل

  32. ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامل مثله

  33. ولا يبطل أذن بإباق وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وأسر وجنس بدين وغصب

  34. ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ثياب ونحوها

  35. ويجوز له هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف

  36. ولغير مأذون له الصدقة من قوته برغيف ونحوه إذا لم يضر به

  37. وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بنحو ذلك

  38. إلا أن يمنعها أو يكون بخيلا فتشك في رضاه فيحرم فيهما كصدقة الرجل بطعام المرأة

  39. فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه فهو كزوجته

  40. وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها: كالتي يطعمها الفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لو منعها بالقول.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الحوالة والكفالة، كتاب التفليس5 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٧١٢، - صلى الله عليه وسلم -، مسألة ٧١٣731 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ، بَابُ وَكَالَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ، كِتَابُ الْحَجْرِ3,085 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْحَجْرِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَصْنَافِ الْمَحْجُورِينَ]، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي أَصْنَافِ الْمَحْجُورِينَ، الْبَابُ الْأَوَّلُ179 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب المفلس، كتاب الحجر700 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْحَجْرِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ814 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriمباحث الحجر، أسباب الحجر، الحجر على الصغير431 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الرابع: المسائل المجمع عليها في المشاركات2 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمطلب السادس: دخول الحِجْر (١٤) ضمن الطواف، المطلب السابع: أن يقع الطواف في المكان الخاص وهو داخل المسجد الحرام، المطلب الثامن: الطواف بالبيت سبعاً329 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Bankruptcy and interdiction