Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب المأذون

مختصر القدوريHanafimasa’il 2263 to 2292

  1. 1/1411/141

    إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات: يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن

  2. وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جمعيها

  3. وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون

  4. وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز

  5. وليس له أن يتزوج

  6. ولا أن يزوج مماليكه

  7. ولا يكاتب

  8. ولا يعتق على مال

  9. ولا يهب بعوض

  10. ولا بغير عوض

  11. إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه

  12. وديونه متعلقة برقبته: يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص

  13. فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد الحرية

  14. وإن حجر عليه لم يصر محجورا عليه حتى يظهر الحجر بين أهل سوقه

  15. فإن مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه

  16. وإن أبق العبد صار محجورا عليه

  17. وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة

  18. وإن لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده

  19. فإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة

  20. وقال أبو يوسف ومحمد: يملك ما في يده

  21. وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز

  22. فإن باعه بنقصان لم يجز

  23. فإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة جاز البيع

  24. فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن

  25. وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز

  26. 1/1421/142

    وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز

  27. والمولى ضامن لقيمته للغرماء

  28. وما بقي من الديون يطالب به المعتق

  29. وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها

  30. وإن أذن ولي الصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء