Bankruptcy and interdiction
Dealings
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
هو منعٌ عن التّصرّف قولًا لا فعلًا
-
بصغرٍ ورقٍّ وجنونٍ
-
فلا يصحّ تصرّف صبيٍّ وعبدٍ بلا إذن وليٍّ وسيّدٍ
-
ولا تصرّف المجنون المغلوب بحالٍ
-
ومن عقد منهم وهو يعقله يجيزه الوليّ أو يفسخه
-
وإن أتلفوا شيئًا ضمنوا
-
ولا ينفذ إقرار الصّبيّ والمجنون
-
وينفذ إقرار العبد في حقّه لا في حقّ سيده
-
فلو أقرّ بمالٍ لزمه بعد الحرّيّة
-
ولو أقرّ بحدٍّ أو قودٍ لزمه في الحال
-
لا بسفهٍ
-
فإن بلغ غير رشيدٍ لم يدفع إليه ماله حتّى يبلغ خمسًا وعشرين سنةً
-
ونفذ تصرّفه قبله
-
ويدفع إليه ماله إن بلغ المدّة مفسدًا
-
وفسقٍ وغفلةٍ ودينٍ
-
وإن طلب غرماؤه حبسه
-
وحبس ليبيع ماله في دينه
-
فلو ماله ودينه دراهم قضى بلا أمره
-
ولو دينه دراهم وله دنانير أو بالعكس بيع في دينه
-
ولم يبع عرضه وعقاره
-
وإفلاسٍ
-
وإن أفلس مبتاع عينٍ فبائعه أسوة الغرماء
فصلٌ في حد البلوغ
-
بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال
-
وإلّا فحتّى يتمّ له ثماني عشرة سنةً
-
والجارية بالحيض والاحتلام والحبل
-
وإلّا فحتّى يتمّ لها سبع عشرة سنةً
-
ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنةً
-
وأدنى المدّة في حقّه اثنتا عشرة سنةً
-
وفي حقّها تسع سنين
-
فإن راهقا وقالا قد بلغنا صدّقا
-
وأحكامهما أحكام البالغين.
-
الإذن فكّ الحجر، وإسقاط الحقّ
-
فلا يتوقّت، ولا يتخصّص
-
ويثبت بالسّكوت إن رأى عبده يبيع ويشتري
-
فإن أذن له عامًّا لا بشراء شيءٍ بعينه يبيع ويشتري ويوكّل بهما ويرهن ويسترهن ويستأجر ويضارب ويؤجّر نفسه ويقرّ بدينٍ وغصبٍ الوديعةٍ
-
ولا يتزوّج،
-
ولا يزوّج مملوكه،
-
ولا يكاتب،
-
ولا يعتق
-
ولا يقرض
-
ولا يهب
-
ويهدي طعامًا يسيرًا
-
ويضيّف من يطعمه
-
ويحطّ من الثّمن بعيبٍ
-
ودينه متعلّقٌ برقبته
-
ويباع فيه إن لم يفده سيّده
-
وقسم ثمنه بالحصص
-
وما بقي طولب به بعد عتقه
-
وينحجّر بحجره إن علم به أكثر أهل سوقه
-
وبموت سيّده وجنونه ولحوقه بدار الحرب مرتدًّا
-
وبالإباق والاستيلاد
-
لا بالتّدبير
-
وضمن بهما قيمتهما للغرماء
-
وإن أقرّ بما في يده بعد حجره صحّ
-
ولم يملك سيّده ما في يده لو أحاط دينه بماله ورقبته
-
فبطل تحريره عبدًا من كسبه
-
وإن لم يحطّ صحّ
-
ولم يصحّ بيعه من سيّده إلّا بمثل القيمة
-
وإن باع سيّده منه بمثل قيمته أو أقلّ صحّ
-
وبطل الثّمن لو سلّم قبل قبضه
-
وله حبس المبيع بالثّمن
-
وصحّ إعتاقه
-
وضمن قيمته لغرمائه
-
وطولب بما بقي لغرمائه بعد عتقه
-
فإن باعه سيّده وغيّبه المشتري ضمّن الغرماء البائع قيمته
-
فإن ردّ عليه بعيبٍ رجع بقيمته
-
وحقّ الغرماء في العبد أو مشتريه أو أجازوا البيع، وأخذوا الثّمن
-
وإن باعه سيّده، وأعلم بالدّين فللغرماء ردّ البيع
-
فإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصمٍ لهم
-
ومن قدم مصرًا، وقال أنا عبد زيدٍ فاشترى وباع لزمه كلّ شيءٍ من التّجارة
-
ولا يباع حتّى يحضر سيّده
-
فإن حضروا أقرّ بإذنه بيع، وإلّا فلا
-
وإن أذن للصّبيّ أو المعتوه الّذي يعقل البيع والشّراء وليّه فهو في الشّراء والبيع كالعبد المأذون.
-
الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْوبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ
-
والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأبإلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي
-
إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْوبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ
-
كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّداعليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا
-
وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَعَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا
-
وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَىمُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا
-
ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِإذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ
-
وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْإثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب
-
وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِحيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ
-
والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِمُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال
-
فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُوفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ
-
وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِممِن غير تفصيلٍ له ملائم
-
ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَربَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر
-
وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْسَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ
-
وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ
-
مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُوَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ
-
ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْأفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ
-
وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِحالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ
-
ويَجعلُ القاضي بكلِّ حالعَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال
-
وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُحيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ
-
إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَىسبعة أعوامٍ وذا به القَضَا
-
ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البناأَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا
-
وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْحتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ
-
والعملُ اليومَ عليه ماضِومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي
-
وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِفإنها مردودةُ الأفعال
-
إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِأَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ
-
وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُإنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ
-
والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسينفيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين
-
وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَرولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ
-
ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِإلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي
-
وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِفي حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ
-
والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِفي عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ
-
ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلانوفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ
-
وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَراإِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا
-
وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُفَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ
-
إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْوفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ
-
وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَىوَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى
-
وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْبِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ
-
وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَامِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا
-
جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِلِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ
-
وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِيُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي
-
وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِإلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ
-
وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْمِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ
-
ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِمُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ
-
ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِوالنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ
-
وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِبِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ
-
والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِإلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ
-
وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْإنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ
-
وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْمِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ
-
وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلايَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ
-
كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلاإلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ
-
وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَافي المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا
-
وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَالما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا
-
ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَالكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا
-
وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْيُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ
-
وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّىأَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى
-
وَمَنْ بمَالِهِ أَحاطَ الدَّيْنُ لايَمْضِي له تبرُّعٌ إنْ فَعَلاَ
-
وإنْ يكنْ لِلْغُرَمَا في أَمْرِهِتَشاوُرٌ فَلاَ غِنًى عَنْ حَجْرِهِ
-
وَحَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيونِإذ ذاك كالْحلول بالْمَنُون
-
والإعتصارُ لَيْسَ بالْمُكَلَّفلَهُ وَلا قُبولُ غَيْرِ السَّلَفِ
-
وهو مُصَدَّقٌ إذا ما عَيَّنَامالاً له وَما عليه أُمِّنَا
-
وَرَبُّ الأَرْضِ المُكْتَراةِ إنْ طَرَقْتَفْليس أوْ مَوْتٌ بِزَرْعِهَا أحَق
-
واحْكُمْ بِذَا بائِعٍ أَوْ صانِعِفيما بأيْديهم فمَا من مانِعِ
-
ومَا حواهُ مُشْتَرٍ ويحضُرُفَرَبُّهُ في فَلَسٍ مُخَيَّر
-
إلا إذا ما الغُرَمَاءُ دفَعُواثمنَهُ فأَخْذُهُ مُمْتَنِعُ
-
وَلَيْسَ مَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ ما اشْتَرىأَوْلَى بِهِ في فَلَسٍ إن اعْتَرَى
-
والْخُلْفُ في سِلْعَةِ بَيْعٍ فاسِدِثالثُها اخْتِصاصُها بالناقِدِ
-
وَزَوْجَةٌ في مَهْرِهَا كالغُرَمَافي فَلَسٍ لا في الْمماتِ فاعْلَمَا
-
وحَارِسُ الْمَتَاعِ والزَّرْعِ وَمَاأشْبَهَهُ مَعَهُمُ قَدْ قَسَمَا
-
وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَاصَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا
-
إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْبأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه
-
وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْهَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ
-
والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَاوالحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما
-
وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِيتَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي
-
فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْبالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ
-
فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَاحُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا
-
وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِيفالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ
-
وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْحالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ
-
وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِيوُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي
-
وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْفالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ
-
ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِمَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ
-
وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَاحَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا
-
والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِوَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ
-
ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْتَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ
-
وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُوتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ
-
وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْلَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ
-
وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِمحالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم
-
وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْفالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ
-
وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِبالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ
-
حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَىفَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى
-
في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْوفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ
-
وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْفَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ
-
وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْتَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ
-
وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِفالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ
-
وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْمِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف
-
وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْوَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ
-
من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء
-
ولا حجر بالمؤجل
-
وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر
-
ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر
-
وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح
-
ولا يحجر بغير طلب
-
فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر وإلا فلا
-
ويحجر بطلب المفلس في الأصح
-
فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله
-
وأشهد على حجره ليحذر
-
ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه فإن فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغا
-
والأظهر بطلانه
-
فلو باع ماله لغرمائه بدينهم بطل في الأصح
-
ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته
-
ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصة وإسقاطه
-
ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء
-
وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم
-
وإن قال عن جناية قبل في الأصح
-
وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد
-
والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه
-
وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال
-
وإن جهل فله ذلك
-
وأنه إذا لم يمكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن.
فصل
-
يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء
-
ويقدم ما يخاف فساده ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار
-
وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد
-
ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى
-
وإن رضي جاز صرف النقد إليه إلا في السلم
-
ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه
-
وما قبض قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع
-
ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم
-
فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة
-
وقيل: تنقض القسمة
-
ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر
-
وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن
-
وفي قول بحاص الغرماء
-
وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يستغني بكسب
-
ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه
-
ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب ويزاد في الشتاء جبة
-
ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته
-
وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين
-
والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه
-
وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة
-
وإلا فيصدق بيمينه في الأصح
-
وتقبل بينة الإعسار في الحال
-
وشرط شاهده خبرة باطنه
-
وليقل هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا
-
وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر
-
والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به.
فصل
-
من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبلغ
-
والأصح أن خياره على الفور
-
وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع
-
وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع
-
وله شروط منها كون الثمن حالا
-
وأن يتعذر حصوله بالإفلاس
-
فلو امتنع من دفع الثمن مع إيساره أو هرب فلا فسخ في الأصح
-
ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ
-
وكون المبيع باقيا في ملك المشتري
-
فلو فات أو كاتب العبد فلا رجوع
-
ولا يمنع التزويج
-
ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن
-
أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة
-
وجناية المشتري كآفة في الأصح
-
فلو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف
-
فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد
-
فإن تساوت قيمتها وقبض نصف الثمن أخذ الباقي لباقي الثمن
-
وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه
-
ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع بها
-
والمنفصلة كالثمرة والولد للمشتري ويرجع البائع في الأصل
-
فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا فيباعان وتصرف إليه حصة الأم
-
وقيل: لا رجوع
-
فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد
-
واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله وأولى بتعدي الرجوع
-
ولو غرس الأرض أو بنى فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها
-
وإن امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته وله أن يقلعه ويغرم أرش نقصه
-
والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس
-
ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط
-
أو بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر
-
ولو طحنها أو قصر الثوب فإن لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس
-
وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد
-
ولو صبغه بصبغه فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع والمفلس شريك بالصبغ
-
أو أقل فالنقص على الصبغ
-
أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس
-
ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ
-
ولو اشتراهما من اثنين فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب فصاحب الصبغ فاقد
-
وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا
-
وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة.
-
منه حجر المفلس لحق الغرماء
-
والراهن للمرتهن
-
والمريض للورثة
-
والعبد لسيده
-
والمرتد للمسلمين ولها أبواب
-
ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر
-
فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال ويرتفع بالإفاقة
-
وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا
-
والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أو خروج المنى
-
ووقت إمكانه استكمال تسع سنين
-
ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في الأصح
-
وتزيد المرأة حيضا وحبلا
-
والرشد صلاح الدين والمال
-
فلا يفعل محرما يبطل العدالة ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم
-
والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير
-
ويختبر رشد الصبي ويختلف بالمراتب
-
فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد الزارع بالزراعة والنفقة على القوام بها والمحترف بما يتعلق بحرفته والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها
-
ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر
-
ووقته قبل البلوغ
-
وقيل: بعده
-
فعلى الأول الأصح أنه لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي
-
فلو بلغ غير رشيد دام الحجر
-
وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطى ماله
-
وقيل: يشترط فك القاضي
-
فلو بذر بعد ذلك حجر عليه
-
وقيل: يعود الحجر بلا إعادة
-
ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح
-
ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي
-
وقيل: وليه في الصغر
-
ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر
-
وقيل: القاضي
-
ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه
-
فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولو بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل
-
ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الأصح
-
ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده
-
وكذا بإتلاف المال في الأظهر
-
ويصح بالحد والقصاص
-
وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان
-
وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه
-
وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه
-
وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فللولي منعه
-
والمذهب أنه كمحصر فيتحلل.
-
قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال
-
ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم.
فصل
-
ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي
-
ولا تلي الأم في الأصح
-
ويتصرف الولي بالمصلحة
-
يبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص
-
ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة
-
وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة
-
وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به
-
ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة
-
ويزكي ماله
-
وينفق عليه بالمعروف
-
فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين
-
وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه.
-
"من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه"
-
ومن له مال قدر دينه "أو أكثر" ١ لم يحجر عليه
-
وأمر بوفائه
-
فإن أبى حبس "بطلب ربه"
-
فإن أصر "ولم يبع ماله" باعه الحاكم وقضاه
-
ولا يطالب بمؤجل.
-
ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه "أو بعضهم" .
-
ويستحب إظهاره
-
ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر
-
ولا إقراره عليه
-
ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده "رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا"
-
وإن تصرف في ذمته أو أقر "بدين أو جناية توجب قودا أو مالا" صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه
-
ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه.
-
ولا يحل مؤجل بفلس
-
ولا بموت إن وثق الورثة "برهن أو كفيل مليء"
-
وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه
-
ولا يفك حجره إلا حاكم.
فصل
-
ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم
-
ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه
-
وإن أتلفوه لم يضمنوا
-
ويلزمهم أرش الجناية
-
"وضمان مال من لم يدفعه إليهم" .
-
وإذا تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء
-
وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض
-
وان حملت حكم ببلوغها
-
ولا ينفك الحجر قبل شروطه
-
والرشد: الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن "غالبا" ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة
-
ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.
-
ووليهم حال الحجر: الأب ثم وصيه ثم الحاكم
-
ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ
-
"ويتجر له مجانا"
-
وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح
-
ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا
-
ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في "النفقة وفي وجود الضرورة والغبطة" والتلف ودفع المال.
-
وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له
-
وإلا ففي رقبته "كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه" .
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الحوالة والكفالة، كتاب التفليس5 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٧١٢، - صلى الله عليه وسلم -، مسألة ٧١٣731 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ، بَابُ وَكَالَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ، كِتَابُ الْحَجْرِ3,085 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْحَجْرِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَصْنَافِ الْمَحْجُورِينَ]، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي أَصْنَافِ الْمَحْجُورِينَ، الْبَابُ الْأَوَّلُ179 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب المفلس، كتاب الحجر700 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْحَجْرِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ814 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriمباحث الحجر، أسباب الحجر، الحجر على الصغير431 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الرابع: المسائل المجمع عليها في المشاركات2 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمطلب السادس: دخول الحِجْر (١٤) ضمن الطواف، المطلب السابع: أن يقع الطواف في المكان الخاص وهو داخل المسجد الحرام، المطلب الثامن: الطواف بالبيت سبعاً329 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Bankruptcy and interdiction