Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في الفلس

تحفة الحكامMalikimasa’il 1441 to 1497

  1. 1/1021/102

    وَمَنْ بمَالِهِ أَحاطَ الدَّيْنُ لايَمْضِي له تبرُّعٌ إنْ فَعَلاَ

  2. وإنْ يكنْ لِلْغُرَمَا في أَمْرِهِتَشاوُرٌ فَلاَ غِنًى عَنْ حَجْرِهِ

  3. وَحَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيونِإذ ذاك كالْحلول بالْمَنُون

  4. والإعتصارُ لَيْسَ بالْمُكَلَّفلَهُ وَلا قُبولُ غَيْرِ السَّلَفِ

  5. وهو مُصَدَّقٌ إذا ما عَيَّنَامالاً له وَما عليه أُمِّنَا

  6. وَرَبُّ الأَرْضِ المُكْتَراةِ إنْ طَرَقْتَفْليس أوْ مَوْتٌ بِزَرْعِهَا أحَق

  7. واحْكُمْ بِذَا بائِعٍ أَوْ صانِعِفيما بأيْديهم فمَا من مانِعِ

  8. ومَا حواهُ مُشْتَرٍ ويحضُرُفَرَبُّهُ في فَلَسٍ مُخَيَّر

  9. إلا إذا ما الغُرَمَاءُ دفَعُواثمنَهُ فأَخْذُهُ مُمْتَنِعُ

  10. وَلَيْسَ مَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ ما اشْتَرىأَوْلَى بِهِ في فَلَسٍ إن اعْتَرَى

  11. والْخُلْفُ في سِلْعَةِ بَيْعٍ فاسِدِثالثُها اخْتِصاصُها بالناقِدِ

  12. وَزَوْجَةٌ في مَهْرِهَا كالغُرَمَافي فَلَسٍ لا في الْمماتِ فاعْلَمَا

  13. وحَارِسُ الْمَتَاعِ والزَّرْعِ وَمَاأشْبَهَهُ مَعَهُمُ قَدْ قَسَمَا

  14. بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات

  15. ومُحْدِثٌ ما فيهِ للجارِ ضَرَرْمُحَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ

  16. كَالفُرْنِ والبابِ ومِثْلِ الأَنْدَرِأوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالْجُدُرِ

  17. فإنْ يَكُن يَضُرُّ بالمنافِعِكالفُرْنِ بِالفُرْنِ فَمَا مِنْ مانِعِ

  18. وَهْوَ عَلَى الحُدوثِ حتى يَثْبُتاخِلافَهُ بِذا القضاءُ ثَبَتَا

  19. وَإن يكن تَكَشُّفًا فَلاَ يُقَرْبحيث الأشخاصُ تَبينُ والصُّوَرْ

  20. وَمَا بِنَتْنِ الرِّيحِ يُؤْذِي يُمْنَعُفاعلُهُ كالدَّبْغِ مهْمَا يَقَعُ

  21. وقول مَنْ يُثْبِتُهُ مُقَدَّمُعَلَى مَقالِ مَنْ بِنَفْي يَحْكُمُ

  22. وَإنْ جِدارٌ ساتِرٌ تَهَدَّمَاأوْ كانَ خَشْيَةَ السُّقوطِ هُدِّمَا

  23. فَمَنْ أَبَى بِناءَهُ لََنْ يُجْبَرَاوقيلَ للطَّالِبِ إن شِئْتَ اسْتُرَا

  24. وعامِدٌ لِلْهَدْمِ دونَ مُقْتَضِعليهِ بالبناءِ وحدهُ قُضِي

  25. إنْ كانَ ذا وُجْدٍ وكانَ مالَهُوالْعَجْزُ عَنْهُ أَدَبًا أَنالَهُ

  26. وإنْ يكن مُشْتركًا فَمَنْ هَدَمْدُونَ ضرورةٍ بناءَهُ التَزَمْ

  27. وإنْ يكن لمقتضٍ فالْحُكْمُ أَنْيَبْنِيَ مَعْ شَريكِهِ وهْوَ السّنَنْ

  28. مِنْ غَيْر إجبارٍ فإنْ أبَى قُسِمْموضِعُهُ بَيْنَهُمَا إذا حُكِمْ

  29. وإن تداعياهُ فالقضاءُلمن لهُ العقودُ والبِناءُ

  30. فصلٌ في ضرر الأشْجار

  31. وَكُلُّ ما كانَ منَ الأشْجارِجَنْبَ جِدارٍ مُبْدِيَ انْتِشارِ

  32. فإنْ يَكن بَعْدَ الجِداٍرِ وُجِدَاقُطِعَ ما يُؤْذِي الجِدارَ أَبَدَا

  33. 1/1041/104

    وَحيثُ كانَ قبْلَهُ يُشَمَّرُوتَرْكُهُ وَإِنْ أَضَرَّ الأَشْهَر

  34. ومن تكن له بِمِلْكٍ شَجَرَهْأَغْصانُها عاليةٌ مُنْتَشِرَهْ

  35. فَلاَ كلامَ عِنْدَ ذَا لِجارِهالا في ارْتِفاعِها ولا انْتِشارِهَا

  36. وكُلُّ ما خَرَجَ عن هواءِصاحِبِها يُقْطَعُ باسْتِواءِ

  37. وَإِنْ تَكُنْ بِمِلْكِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُوانْتَشَرَتْ حتَّى أَطَلَّتْ جُلَّهُ

  38. فما لرب المِلْكِ قَطْع ما انْتَشَرْلِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذا شَأْنُ الشَّجَرْ

  39. والحُكْمُ في الطريقِ حُكْمُ الجارِفي قَطْعِ ما يُؤْذي مِنَ الأَشْجارِ

  40. فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر

  41. وَعَشْرَةُ الأَعْوامِ لامْرِئٍ حَضَرْتَمْنَعُ إنْ قامَ بِمُحْدِثِ الضَّرَرْ

  42. وَذَا بِهِ الْحُكْمُ وبالقيامِقَدْ قيلَ بالزائدِ في الأيَّامِ

  43. وَمَنْ رَأَى بُنْيانَ مَا فيهِ ضَرَرْوَلَمْ يَقُمْ مِنْ حِينِهِ بِمَا ظَهَرْ

  44. حتى رَأَى الْفَراغَ مِنْ إِتْمامِهِمُكِّنَ بِاليَمينِ مِنْ قِيامِهِ

  45. فَإِنْ يَبِعْ بَعْدُ بِلاَ نِزاعِفلا قِيامَ فيه لِلْمُبْتاعِ

  46. وإِنْ يَكُنْ حينَ الخِصامِ باعافالمُشْتري يَخْصِمُ ما اسْتطاعا

  47. وَمانِعُ الشَّمْسِ أَوالرِّيحِ مَعَالِجارِهِ بِمَا بَنَى لَنْ يُمْنَعَا

  48. فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي

  49. وغَاصِبٌ يَغْرَمُ ما اسْتَغَلَّهُمِنْ كُلِّ شيءٍ وَيَرُدُّ أَصْلَهُ

  50. حيثُ يُرى بِحالِه فَإِنْ تَلِفْقُوِّمَ وَالمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ

  51. والقَوْلُ لِلْغاصِبِ في دَعْوَى التَّلَفْوَقَدْرِ مغْصوبٍ وَمَا بِهِ اتَّصَفْ

  52. والْغُرْمُ والضَّمانُ مَعْ عِلْمٍ يَجِبْعَلَى الَّذي انْجَرَّ إليهِ مَا غُصِبْ

  53. 1/1051/105

    بإرْثٍ أوْ مِنْ واهِبٍ أوْ بائِعِكالمُتَعَدِّي غاصِبِ المنافِعِ

  54. وشُبْهَةٌ كالمِلْكِ في ذا الشَّأْنِلِقَوْلِهِ الْخَراجُ بالضمانِ

  55. ولاَ يَكونُ الرَّدُّ في اسْتِحْقاقِوفاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الإِطْلاقِ

  56. والرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْمَوْجودَةً في فَلَسٍ والشُّفْعَهْ

  57. وَمُتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصودَهْمما له كيفيَّةٌ مَعْهودَهْ

  58. صاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُمَعْ أَخْذِهِ الأرْش عَيْبٍ حَلَّهُ

  59. أَوْ أخْذِهِ لِقيمةِ المَعيبِيَوْمَ حُدُوثِ حالةِ التَّعْيِيبِ

  60. وَلَيْسَ إِلاَّ الأَرْشُ حَيْثُ الْمَنْفَعَهْيَسيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَهْ

  61. مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثَّوْبِ أَوْ إِصْلاحِما كانَ مِنْهُ قابِلَ الصَّلاحِ