Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في الاغتصاب

تحفة الحكامMalikimasa’il 1498 to 1524

  1. 1/1051/105

    وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَاصَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا

  2. إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْبأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه

  3. وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْهَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ

  4. والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَاوالحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما

  5. وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِيتَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي

  6. فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْبالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ

  7. فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَاحُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا

  8. وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِيفالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ

  9. وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْحالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ

  10. وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِيوُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي

  11. 1/1061/106

    وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْفالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ

  12. ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِمَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ

  13. وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَاحَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا

  14. والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِوَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ

  15. ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْتَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ

  16. وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُوتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ

  17. وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْلَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ

  18. وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِمحالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم

  19. وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْفالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ

  20. وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِبالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ

  21. حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَىفَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى

  22. في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْوفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ

  23. وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْفَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ

  24. وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْتَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ

  25. وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِفالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ

  26. وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْمِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف

  27. وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْوَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ