Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Mothers of children

Manumission

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
بداية المبتديal-Marghinani · 25 masa’il
  1. إِذا ولدت الْأمة من مَوْلَاهَا فقد صَارَت أم ولد لَهُ لَا يجوز بيعهَا وَلَا تمليكها وَله وَطْؤُهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها

  2. وَلَا يثبت نسب وَلَدهَا إِلَّا أَن يعْتَرف بِهِ

  3. فَإِن جَاءَت بعد ذَلِك بِولد ثَبت نسبه بِغَيْر إِقْرَار إِلَّا أَنه إِذا نَفَاهُ يَنْتَفِي بقوله

  4. فَإِن زَوجهَا فَجَاءَت بِولد فَهُوَ فِي حكم أمه

  5. وَالنّسب يثبت من الزَّوْج

  6. فَإِذا مَاتَ الْمولى عتقت من جَمِيع المَال

  7. وَلَا سِعَايَة عَلَيْهَا فِي دين الْمولى للْغُرَمَاء

  8. وَإِذا اسلمت أم ولد النَّصْرَانِي فعلَيْهَا أَن تسْعَى فِي قيمتهَا

  9. وَلَو مَاتَ مَوْلَاهَا عتقت بِلَا سِعَايَة

  10. وَمن استولد أمة غَيره بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا صَارَت أم ولد لَهُ

  11. وَإِذا وطىء جَارِيَة ابْنه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم ولد لَهُ وَعَلِيهِ قيمتهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عقرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا

  12. وَإِن وطىء أَبُو الْأَب مَعَ بَقَاء الْأَب لم يثبت النّسَب

  13. وَلَو كَانَ الْأَب مَيتا ثَبت من الْجد كَمَا يثبت نسبه من الْأَب

  14. وَإِذا كَانَت الْجَارِيَة بَين شَرِيكَيْنِ فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ أَحدهمَا ثَبت نسبه مِنْهُ

  15. وَصَارَت أم ولد لَهُ

  16. وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله يصير نصِيبه أم ولد لَهُ ثمَّ يتَمَلَّك نصيب صَاحبه وَيضمن نصف قيمتهَا وَيضمن نصف عقرهَا

  17. وَلَا يغرم قيمَة وَلَدهَا

  18. وَإِن ادعياه مَعًا ثَبت نسبه مِنْهُمَا

  19. وَكَانَت الْأمة أم ولد لَهما

  20. وعَلى كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الْعقر قصاصا بِمَالِه على الآخر وَيَرِث الابْن من كل وَاحِد مِنْهُمَا مِيرَاث ابْن كَامِل

  21. ويرثان مِنْهُ مِيرَاث أَب وَاحِد

  22. وَإِذا وطىء الْمولى جَارِيَة مكَاتبه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ فَإِن صدقه الْمكَاتب ثَبت نسب الْوَلَد مِنْهُ وَعَلِيهِ عقرهَا وَقِيمَة وَلَدهَا

  23. وَلَا تصير الْجَارِيَة أم ولد لَهُ

  24. وَإِن كذبه الْمكَاتب فِي النّسَب لم يثبت

  25. فَلَو ملكه يَوْمًا ثَبت نسبه مِنْهُ

Maliki
Another book
النوادر والزياداتIbn Abi Zayd al-Qayrawani · 276 masa’il
  1. ومن كتاب ابن سحنون، قال سحنون، [قد قام] (١) من اجتماع الصحابة بالمدينة في منع بيع أمهات الأولاد ما لا يسع خلافه، وقضى به عمر (٢) بعد المشورة، ورأى علي في ذلك، وحكم عثمان بمثله، واتصل ذلك وتأكد عند العلماء في كل قرن،

  2. وما ذكر أن عليا [رضي الله عنه] رجع عن ذلك، فلم يثبت،

  3. ولو ثبت لكان رأيه مع عمر وعثمان [رضي الله عنهما] ، في المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم [أولى وهو] (٣) أثبت في الرواية وقد روى حسين بن عبد الله عن ابن عباس، أن [النبي عليه السلام] قال: «في أم إبراهيم أعتقها ولدها» (٤) .

  4. وفي كتاب غير ابن سحنون، روى حسين/ عن عكرمة عن ابن عباس، أن [النبي عليه السلام] قال: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات» .

  5. وفي رواية أخرى: «فهي معتقة عن دبر» (٥) .

  6. وفي حديث مالك عن الخدري، في غزوة بني المصطلق «قال أصبنا سيبا، واشتدت علينا العزبة وأوحببنا العزل (١) ، فسألنا النبي عليه السلام عن العزل» (٢) .

  7. وفي حديث آخر: «وقالوا إنا نحب الأثمان» .

  8. فدل هذا أن الثمن يبطل مع الولد عندهم، وفيما دل عليه الحديث،

  9. ولا نعرف أنه جرى ببيعهن حكم إمام.

  10. وعلى ذلك علماء الأمصار في القرن الثاني، والثالث، ولم يختلف أحد أنها إذا حملت لا يجوز بيعها،

  11. فلا يتغير ذلك بالوضع، وقد خالطها من أمر الحرية بالذي استقر في بطنها (٣) ، ومما فيها ما غير أحكام الرق فيها،

  12. فإن قيل فلم لا يبطل الوطء فيها؟ قيل: لم يختلف في الوطء، ولم يجب أن يبطل لأنه هو السبب الذي أنزلها المنزلة التي ذكرنا،

  13. وكذلك أيضا ذكر سحنون في هذا.

  14. قال سحنون، ولما كشف عن أمرهن عبد الملك، أخبره ابن شهاب، أن ابن المسيب قال إن النبي عليه السلام قال: «لا يبعن في دين، ولا يعتقن من ثلث» (٤) .

  15. وفيه غضب سعيد على الزهري حين حدثه حديث (٥) عبد الملك. وقال مالك، إنما حدثه أن ابن المسيب قال إن عمر أعتقهن. قال سحنون،

  16. ولو كان ما ذكر عن جابر من بيعهن في عهد النبي عليه السلام، ما تظاهر الخليفتان والمهاجرون والأنصار على خلاف ذلك/ ولم يكن يخفي على جملتهم سيما بعد التشاور والاجتماع.

  17. ما تكون به الأمة أم ولد، وهل يتم حرمتها بعد الموت

  18. السيد قبل أن تضع؟ وفيمن أقر بالوطء ثم جاءت

  19. بولد أو شك في الاستبراء؟ وذكر العزل عن الحرة،

  20. وكيف إن قال كنت أعزل وقد استبرأت؟

  21. من كتاب ابن سحنون، قال ابن وهب، وقال ابن حبيب، قال مطرف، قالا عن مالك، تكون الأمة أم ولد بكل ما أسقطت، إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة.

  22. قال ابن القاسم، وإن لم يبن شيء من خلقه، إذا أيقن النساء (١) أنه ولد مضغة كان أم علقة، أو دما (٢) .

  23. وقال أشهب، إذا طرحت دما مجتمعا أو غير مجتمع،

  24. فلا تكون به أم ولد، قال:

  25. وإذا صار علقة خرج من حد النطفة والدم المجتمع.

  26. قال سحنون، قال أصحابنا أجمع (٣) ، إذا أقر بوطء أمة، لزمه ما أتت به من ولد إلى أقصى حمل النساء، إلا أن يدعي الاستبراء بحيضة واحدة [لم يمسها بعد ذلك،

  27. فلا يلزمه إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من استبرائه، فيلزمه] (٤) ،

  28. فإن كان لأكثر لم يلزمه.

  29. قلت له: روى عبد الملك عن مالك، أنه إذا قال: استبرأت بثلاث حيض، حلف وبرئ وإليه رجع المغيرة بعد إن كان قال لا يبرأ منه إلى خمس سنين.

  30. وقال عبد العزيز، يبرأ منه بحيضة.

  31. قال سحنون، الذي ثبت عندنا عن مالك، حيضة،

  32. ولا يمين عليه، ولا أعرف ما ذكر عن المغيرة،

  33. وكذلك أنكر ابن المواز ما انفرد به عبد الملك/ من اليمين، وقال أشهب، في كتبه (١) لا يمين عليه في دعواه الاستبراء ولا على أنه لم يقر بأن الولد ولده،

  34. ولو لم يدع إقراره، ولكن ادعت [أنه ابنه لم يستحلف في شيء من ذلك كان الولد حيا أو ميتا أو سقطاً (٢) .

  35. قال ابن الماجشون، قال مالك، في أقصى] (٣) حمل النساء أربع. وروي عنه، أنه لم يوقت، وقال تقضي ما تحمل له النساء. وقال المغيرة خمس سنين.

  36. وقال سحنون، ولا خلاف بين أصحابه أنه إن لم يدع استبراء، لأن الولد يلزمه إلى أقصى حمل النساء.

  37. ومن العتبية (٤) ، قال موسى عن ابن القاسم، فيمن أقر أنه كان يطأ جاريته ويعزل،

  38. فإن الولد يلزمه إن لم يدع استبراء.

  39. ولو قال كنت أطؤها ولا أنزل لم يلزمه الولد.

  40. قال في كتاب ابن المواز، إن قال كنت أطأ بين الفخدين [أو في الدبر فأنزل] ، لزمه الولد، ولم يلتعن في الحرة.

  41. ومن كتاب ابن حبيب، قال ابن عباس: «لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا يستأذن الأمة» ، وقال ابن مسعود، وابن المسيب، وربيعة،

  42. وإن كانت زوجته أمة فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها.

  43. قال سحنون في العتبية (٥) ، فيمن قال جاريتي حامل مني،

  44. ثم مات فقالت أنا حامل (٦) ، فلتستبرأ إن كانت حاملا.

  45. قيل فإن جاءت بولد بعد أن استبرئت؟، قال: إن جاءت به بعد موت سيدها بخمس سنين، لزمه،

  46. فإن تزوجت فإن ما تأتي به لستة أشهر من يومئذ فهو للزوج، وما كان لأقل فهو للسيد.

  47. ومن كتاب ابن سحنون وغيره، قال مالك، فيمن يطأ الجارية ثم يرسلها إلى السوق في حوائجه،/ فلا بأس بذلك، والمرأة الحرة تخرج لحاجتها،

  48. وذكر ابن حبيب أن ابن عمر كان إذا وطئ أمة جعلها عند صفية بنت أبي عبيد حتى يظهر بها حمل او حيض.

  49. ومن كتاب ابن المواز، ويقبل قول الرجل يقول في أمته إذا جاءت بولد أن يقول لم أطأها، أو قد وطئت واستبرأت، فيصدق بغير يمين،

  50. وكذلك دعواها العتق، وكذلك التخيير (١) والطلاق، لا يمين في ذلك حتى يقوم شاهد عدل فيحلف.

  51. قال مالك، فإن نكل لزمه العتق والطلاق،

  52. ثم رجع فقال، يحبس أو يحلف إلا أن يطول، وطوله سنة،

  53. وإن لم ينكر الوطء، وأنكر الولد، لأنه قال وجدت معها [رجلا] (٢) ، وصدقته أو يثبت الزنى ببينة (٣) ،

  54. فلا ينفي [الولد بذلك،

  55. وإن كان يعزل عنها حتى يدعي الاستبراء،

  56. ولو أقرت بالوطء وقال] (٤) لها لم تلدي هذا الولد، فقال مالك، هذا لا يخفى على الجيران، وقال مرة أخرى، هي مصدقة، وقال في موضع آخر هو به لاحق وإن لم يكن معها ولد وقالت أسقطت أو ولدت، قال مالك، لا تصدق إلا بامرأتين عدلتين على الولادة،

  57. وأما بواحدة فلا يلزمه إلا يمين عند أشهب.

  58. وإن أنكر الوطء فشهد عليه رجل واحد لزمته اليمين.

  59. ومن غير كتاب ابن المواز، وإنما يلزمه اليمين إذا قامت امرأتان على الولادة وشاهد على إقراره بالوطء [لو امرأة على الولادة ورجلان على إقراره] (١) ،

  60. فلا يجب اليمين، وقد قيل يلزمه أيضا اليمين.

  61. قال ابن حبيب عن ابن/ الماجشون ومطرف عن مالك، فيمن أراد أن يري ولده إلى القافة، أو أوصى بذلك [بعض ولده] (٢) ، فقال ألحقوه بكم كان ولدي لأني تشككت فيه، قال مالك، [ليس ذلك له] (٣) ولو قالت القافة هو منه لم ينقطع نسبه (حتى يدعي استبراء) (٤) ، وهذا لا دعوى له في ذلك، لأنه حين تعرض به القافة قد شك في استبرائه أن لا يكون استبراء حسنا، وقاله أصبغ.

  62. في العتبية (٥) ، أشهب عن مالك، وذكره ابن حبيب عن مطرف عن مالك، فيمن مات عن أمة حامل منه،

  63. فإن كان حملا بينا، فقد تمت حرمتها (٦) في الشهادة والموارثة، والقصاص، والحدود لها وعليها، قيل قد يكبر بطنها وتقول النساء إنها حامل،

  64. ثم ينفش، قال إذا ظهر واستوفي تمت حرمتها (٧) قبل أن تضع،

  65. وقيل عن المغيرة، توقف احكامها، وتمام هذا في باب الإقرار بالولد.

  66. قال ابن حبيب، وذهب الليث بن سعد إلى أن من وطئ أمته وهي حامل من غيره، أن يعتق عليه ما في بطنها، وقضى به عبد الملك بن مروان.

  67. وروي عن عمر أنه قال لرجل لو اعترفت بذلك لجعلتك نكالاً.

  68. وقال مالك، يعاقب إلا أن يعذر بجهل،

  69. ولا يعتق عليه ما في بطنها بحكم، قاله يحيى بن سعيد، وروى للنبي عليه السلام كيف يستخدمه وهو يغدو في سمعه وبصره (١) .

  70. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص، ليعتقه وليوص (٢) له من ماله. قال ابن حبيب، أحب إلى أن يعتقه من غير قضاء، وكذلك سمعت.

  71. قال ابن المواز، قال ابن/ القاسم، وليس للرجل في أم ولده الرفيعة أو الدنية أن يتعبها (٣) في الخدمة، وتبتذل الدنية في الحوائج الخفيفة ما لم تبتذل فيه الرفيعة.

  1. أحبلها، هل تكون به أم ولد؟

  2. ومن كتاب ابن المواز،

  3. ومن اشترى زوجته بعد أن أعتق السيد ما في بطنها، فشراؤه جائز، وتكون بما تضع أم ولد، لأنه عتق عليه بالشراء، ولم يكن نصيبه عتق السيد، إذ لا يتم عتقه إلا بالوضع، ولأنها تباع به في فلسه، ويبيعها ورثته قبل الوضع إن شاؤوا،

  4. وإن لم يكن عليه دين والثلث يحملها.

  5. ولو ضربها رجل فألقته ميتاً، فإنما فيه حنين أمة،

  6. ولو كان ذلك بعد أن اشتراها الزوج كان فيه ما في جنين الحرة، وولاؤه إن استهل لأبيه،

  7. ولا ينظر في ذلك كله إلى عتق السيد، إلا أنه لا يشتريها حتى بعد عتق السيد جنينها من قبل أن يرهقه دين، ويرد إن فعل.

  8. ومن تزوج أمة والده، فمات الأب فورثها وهي حامل،

  9. فإن كان حملاً ظاهراً، أو لم يكن حملاً ظاهرا، إلا أنها وضعته لأقل من ستة أشهر، لم تكن به أم

  10. ولد، [لأنه عتق على جده في بطنها،

  11. وإن وضعته بعد تمام ستة أشهر فهي به أم ولد] ، إلا أن يقول لم أطأها بعد موته،

  12. فلا تكون به أم ولد، وهو به لاحق، وهو مصدق بغير يمين،

  13. وكذلك في كتاب ابن سحنون عن عبد الملك،/ وقال، لو أقرأ بمصابها في وقت يكون وضعها لأقل من ستة أشهر، لم تكن به أم ولد،

  14. وإن كانت لستة أشهر فأكثر فهي به أم ولد.

  15. قال في كتاب ابن المواز،

  16. وكذلك لو وضعته بعد سنة من يوم موته، وقال لم أطأها إلا منذ خمسة أشهر، لم تكن به أم ولد،

  17. ومن أنكر وطء النكاح لاعن،

  18. ولا يمين في وطء الملك.

  19. وإذا أعتق عبد وأمته حامل، لم تكن به أم ولد، لأن ما في بطنها لسيده،

  20. ثم إن أعتق السيد ما في بطنها، لم تكن به أم ولد،

  21. وأما لو تصدق به على ابنه، فملكه قبل الوضع، فإنه كمن ملك زوجته قبل أن تضع، وتكون به أم ولد.

  22. ما تكون به الأمة أم ولد من وطء الشبهة من إحلال،

  23. أو غلط أو تأويل، [أو مخدمة] (١) ، أو غير ذلك،

  24. وما لا تكون به أم ولد مما ليس بشبهة

  25. من كتاب ابن المواز، وكتاب ابن سحنون،

  26. ومن زوج أمته لرجل، وقال له هي ابنتي، فولدت من الزوج، فالولد حر،

  27. ولا حد عليه، وعليه قيمة الولد، يوم الحكم،

  28. وإن شاء تماسك بنكاحها،

  29. وإن شاء نزل عنها، وعليه ربع دينار صداقا، ويرجع بما بقي،

  30. وإن تماسك بها لم يرجع بشيء،

  31. ثم يصير (ما تلد له) (٢) من الآن رقيقا (٣) .

  32. وأما لو زوجه ابنته، فأدخل عليه أمته على أنها ابنته، فهذه تكون له أم ولد بما تلد، وعليه قيمتها يوم الوطء، حملت أم لم تحمل،

  33. ولا قيمة عليه في الولد بمنزلة من أحل أمته لرجل وتبقى ابنته زوجة له،

  34. ولو علم الواطئ أن التي أدخل عليه غير/ زوجته،

  35. ثم وطئها، فهو سواء، ولا حد عليه.

  36. ومن الكتابين، وهو لعبد الملك، والمبضع معه في شراء جارية مسماة بعينها معروفة، فاشتراها للآمر ببينة،

  37. ثم ابتاعها من نفسه لنفسه، وأشهد بذلك، بربح أو بغير ربح،

  38. ثم وطئها، فهو زان، ويحد، وولده رقيق كوطء المودع.

  39. قال في كتاب ابن سحنون،

  40. ولا يمضي بالقيمة ولا بالثمن، إلا أن يشاء ربها أن يجيز ما فعل، فيلزمه ذلك،

  41. ولا يلحق به الولد، أمضى له البيع او لم يمضه.

  42. قال ابن المواز، قال عبد الملك،

  43. ولو تعدى في شرائه بأمر يكون عليه الآمر مخيراً،

  44. ثم اشتراها من نفسه ببينة، لدرأت عنه الحد، وكانت له أم ولد، لأنها في ضمانه.

  45. وفي كتاب ابن سحنون،

  46. ولو كانت جارية موصوفة، فاشترى تلك الصفة، هل هي كالتي بعينها؟ قال: الدراية أولى إذا لم تكن مسماة بعينها.

  47. قال في كتاب ابن المواز، قال أشهب،

  48. وإذا اشترى المأمور الأمة للآمر ببينة، أو بغير بينة،

  49. ثم وطئها فحملت، فهو زان، وعليه للآمر القيمة، وولدها رقيق،

  50. قال ولو بعث بجارية له إلى الآمر فظنها الآمر له فوطئها فحملت،

  51. ثم قدم بأخرى فقال هذه لك، قال، فالأولى للآمر أم ولد، وعليه الأقل من ثمنها، أو الثمن الذي أمره به.

  52. ومن كتاب ابن سحنون،

  53. ومن أحل لرجل وطء أمته، فقال، قد أعرتكها تطؤها ولي عظم رقبتها (١) ، فوطئها فحملت، فهي بذلك أم ولد، وتلزمه بالقيمة يوم

  54. وطئ، ولا ترجع إلى/ ربها، [كان الواطئ مليا أو معدماً. ويتبعه في عدمه،

  55. ولا تعرض الأمة، فإن وطئت بذلك لم يرجع إلى ربها] (١) ، قال سحنون،

  56. ولا يرد إليه مثلها، «وإنما على الواطئ قيمتها ملياً كان أو معدوماً» قال ابن المواز،

  57. ولو بيعت في القيمة فلا يأخذها فيها.

  58. قال سحنون، قال المغيرة،

  59. ومن وطئ مدبرة امرأته بإذنها، والمرأة مقرة بالإذن حتى ماتت، قال، إن خرجت من بيتها عتقت،

  60. ولا أنتظر بها أن تكون أم ولد بوطء فاسد، وعلى الزوج قيمة ولده، يورث عنها، ويقتضي به.

  61. وفيها وإن كان على الميتة دين، ترق فيه المدبرة، قومت عليه، وصارت له أم ولد،

  62. وإن لم يكن له مال بيعت للغرماء، وغرم الزوج قيمة ولده يوم يولد.

  63. وإن خرج بعضها في الثلث، قوم عليه ما رق منها، ويكون عليه بين قيمة ولده بقدر ما عتق منها، وقال سحنون، لا أرى هذا، ولتقوم على الزوج، وتكون له أم ولد، مليا، كان أو معدما،

  64. ولا يعتق في ثلث المرأة.

  65. ومن كتاب ابن المواز،

  66. ومن مات وعليه دين محيط، فوطئ ولد الميت أمة من التركة، فحملت، فعليه قيمتها، وهي له أم ولد،

  67. ولا حد عليه، فإن كان عديما،

  68. فإن لم يعلم بدين الأب، أتبع بالقيمة،

  69. وإن علم ووطئ مبادرة، بيعت وحدها في عدمه، وأتبع بقيمة الولد،

  70. ولو كان مليا ووطئ مبادرة عالما (٢) ، لم يحد، وودى القيمة والموصى له، بالأمة إن وطئها قبل موت الموصي، وله مال مأمون،

  71. ثم مات فأخذها الموصى له،

  72. فلا عذر بهذا، وهو زان،

  73. ولا يلحق به الولد،

  74. ولو وطئها بعد موته وعلى الميت دين محبط، فهي شبهة،

  75. ولا يحد، وعليه قيمتها فقط في ملائه، وولده لاحق،

  76. ولا قيمة عليه فيه، وهي له أم ولد،

  77. وإن/ كان عديما وبيعت بعد ان تضع، ويتبع بقيمة الولد، وهو حر،

  78. ثم إن أيسر فاشتراها لم تكن له أم ولد، ومسألة الموصى له

  79. بالأمة في كتاب ابن سحنون، مثل ما ها هنا، وزاد،

  80. فإن وطئها بعد الموت،

  81. ثم قومت عليه في الثلث (فهي) له أم ولد.

  82. ومن كتاب ابن المواز،

  83. ومن اشترى أمة من رجل وهو يعلم أنها ليست له، أو مغتصبة، فهو زان، وولدها رقيق،

  84. ولو تزوجها وقالت له إني حرة، وهو يعلم أنها أمة، لم يحد وولده رقيق لاحقون (١) بأبيهم، لا يحكم فيهم بقيمة ويفسخ النكاح، وذلك إذا قامت بينة أنه أقر قبل النكاح أنه يعلم أنها أمة، فإقراره بعد أن أحبلها، لا يرق ولدها وهو حر، وعيه قيمته، قال أشهب،

  85. ولا يضمن من مات منهم، وليس على المليء من الأولاد شيء في عدم الأب في إقراره، لا يؤخذ به غيره.

  86. ومن أصدق امرأته أمته،

  87. ثم وطئها، فإن كان بعد البناء، فهو زان يحد- يريد يرجم- وولده رقيق،

  88. ولا شبهة له، وإن كان قبل البناء، فقيل هو كالشريك، عليه نصف القيمة، وهي له أم ولد،

  89. ولا يحد، ولا قيمة عليه في الولد.

  90. قال أشهب، وقيل هو زان- يريد وإن كان قبل البناء- ويحد، وولده رقيق للمرأة،

  91. ثم إن طلقت لم ينفعه، وعليه الحد، ويرجع إليه نصفها ونصف الولد، قال ولا يعتق عليه نصف الولد الباقي إلا أن يحب.

  92. قال أشهب، وله أن يتزوج هذه الأمة قبل أن يدخل/ بامرأته، أو بعد، وقاله عبد الملك، والأول قول ابن القاسم، وبه أخذ سحنون.

  93. وقال ابن سحنون عبن أبيه، فيما تكون به الأمة أم ولد من وطء المخدم، قال: كل ما درأت فيه الحد من ذلك عنه، كانت له به أم ولد، وذلك فيما يكثر من الخدمة، مثل التعمير أو سنين كثيرة، نحو ذلك، فها هنا يدرأ عنه الحد، ويلحق به الولد، وتكون به أم ولد، إلا أن يكون عديما، فيكون لربها،

  94. ولا تكون به أم ولد، ويلحق بأبيه،

  95. ولو ابتاعها بعد يسره لم تكن به أم ولد.

  96. قال، وإن وطئها في الخدمة القليلة، مثل شهر، والنصف شهر،

  97. فلا شبهة له بهذا، ويحد،

  98. ولا تكون به أم ولد،

  99. ولا يلحق الولد. ولو أحبلها الذي أخدمها، رجعت إليه أم ولد، أخدمها عمراً أو أجلاً، سنيناً أو سنة أو شهرا، وعليه أن يأتي بمن يخدم مكانها عند ابن القاسم، وروى غيره، يؤخذ منه القيمة، فيؤاجر منها،

  100. فإذا مات المخدم وبقي شيء رجع إلى الواطئ.

  101. وقال عبد الملك، يغرم قيمة الخدمة على الأقل من عمر الأمة، أو من مدة الخدمة من عمر أو أجل، وفي كتاب الخدمة باب من هذا.

  1. والمعتق بعضه، والعبد [ومن وطئ أم

  2. ولد مكاتبه أو مكاتبته أو مدبره فحملت] (١)

  3. من كتاب ابن المواز، قال محمد وأحب إلي في ولد المكاتب،/ والمدبر إن عتق (٢) وهي في ملكه، أن تكون به أم ولد،

  4. وإن لم يكن لها الآن ولد، كان ما تقدم لها، سقطاً أو ولد،

  5. وذكر ابن سحنون عن أبيه مثل ذلك في المكاتب، ولم ير ذلك في المدبر، قال، وقاله كبار أصحابنا، قال، لأن للسيد انتزاع أم ولد المدبر، عند مالك، إن لم تكن حاملا- يريد من المدبر- وليس له ذلك في المكاتب، وليس للمكاتب بيعها وإن أذن السيد، [حتى يخاف العجز، والمدبر يبيعها بإذن السيد.

  6. واختلف قوله في أم ولد العبد المأذون، فقال، له أن يبيعها، وقال، لا يبيعها إلا بإذن السيد] (٣) .

  7. قال ابن حبيب، قال أصبغ، له بيعها بغير إذن السيد،

  8. وكذلك روى أشهب عن مالك، وقال ابن القاسم، لا يبيعها إلا بإذن سيده.

  9. في العتبية (١) ، أصبغ عن ابن القاسم، في أم ولد العبد وهي حامل منه،

  10. فلا تباع لغرمائه حتى تضع، لأن ما في بطنها لسيده، وهو لا يستثنى. والعبد إن لم يكن عليه دين وأذن له السيد في بيعها وهي حامل، فله بيعها، وقاله أصبغ، وقال، إن أذن له السيد إذنا مبهما وهو يعلم بالحمل، أو لا يعلم، فهو إذن، وهو جائز.

  11. ومن كتاب ابن المواز، وللسيد انتزاع [أم ولد] (٢) مدبرة، أو المعتق إلى أجل، ما لم تكن حاملاً، أو يكون السيد مريضا في المدبر، أو بقرب الأجل في المعتق،

  12. (ولو انتزعها ثم ردها إليهما رجعت) (٣) على ما كانت بما تقدم./ قال، وتكون ام ولد بما تضع لأكثر من ستة أشهر [من يوم عقد التدبير أو الكتابة، أو عتق الأجل،

  13. وإن كان لأقل من ستة أشهر] (٤) لم تكن به أم ولد،

  14. ولا يتبعها الولد في شيء من ذلك. قال في باب أخر،

  15. وإن ملك المكاتب ما في بطن أمته الحامل منه في الكتابة، كانت به أم ولد.

  16. وقال أشهب، وعبد الملك، لا تكون أم ولد بما حملت به بعد عقد التدبير [وعقد الكتابة] (٥) ، وعتق الأجل،

  17. وإن ولدته بعد تمام الحرية في الأب، إلا أن للولد حكم الأب،

  18. وإن شك في الحمل متى كان، فإنه عندهما يراعي وضعها لأقل من ستة أشهر من تمام عتق الأب،

  19. فلا تكون به أم ولد، [قالا لأن ما في بطنها لم يملكه الأب، وقد جرى لغيره فيه حرية،

  20. فلا تكون أم ولده] (٦) ، بما جرت لغيره فيه حرية.

  21. قال محمد، وإنه للقياس، وربما غلب الاستحسان في بعض العلم، وقول مالك، وابن القاسم، أحب إلي، لأن كل ولد تلده الأمة من سيدها، فله حكم أبيه، وما ولدته من غير سيدها، فهو بمنزلتها. وذكر ابن سحنون كلام عبد الملك هذا لسحنون في ولد المدبر والمعتق إلى أجل، تلد أمته منه بعد عتقه لأقل من ستة أشهر من يوم تمام عتقه، أنها لا تكون له أم ولد، فأجاز ذلك سحنون.

  22. قال في كتاب ابن المواز،/ وإذا مات المدبر وأمته حامل منه رقت، وكان ولده مدبرا،

  23. ولو عجل السيد عتق مدبره،

  24. فإن أم ولده له أم ولد،

  25. ثم إن مات عتقت، ويكون ما في بطنها مدبرا لا يعتق إلا في موت سيده من ثلثه،

  26. وكذلك في المعتق إلى أجل- يريد لا يعتق ولده حتى الأجل-

  27. ولو مات السيد مدبرا [حي] (١) ، عتق مع ولده، ومع ما في بطن أم (ولده بالحصص،

  28. فإن خرجوا بقيت أم ولد المدبر أم ولد) له،

  29. وإن عتق بعضهم بقيت له رقيقا يبيعها إن شاء،

  30. فإن أولدها بعد ذلك، لم تكن له أم ولد لأن بعضه رقيق،

  31. ولو عتق باقيه وهي حامل منه لم تكن به أم ولد،

  32. بخلاف المعتق إلى أجل، يعتق وهي حامل منه فتكون به أم ولد،

  33. بخلاف المعتق إلى أجل، يعتق وهي حامل منه فتكون به أم ولد،

  34. ولو مات قبل الأجل رقت، وكان ولدها معتقا إلى أجل،

  35. وكذلك إن مات المدبر في حياة السيد، وله أم ولد، رقت دون ولدها.

  36. وأما أم] (٢) ولد المكاتب، إن مات، فبخلاف ذلك، هذه تعتق فيما ترك، إن ترك ولدا فتعتق معه فيما ترك، وفيما يسعون (٣) هم وهي، واختلف فيه إن ترك أخاه أو أباه معه في كتابته، فابن القاسم يرقها وأشهب يعتقها معهما فيما ترك، لا في سعايتهما،

  37. ولو أن المدبر لم يخرج هو وولده من الثلث، فأعتق الورثة باقيها، فأم ولده رقيق،

  38. فإن مات عتقت على ابنها.

  39. وقال عبد الملك، في العبد أو المدبر، أو المعتق إلى أجل، أو ابن أم ولد/ من أجنبي دبر امته بإذن سيده،

  40. ثم أحبلها السيد، فإنها حرة حين يتبين حملها، لأن

  41. إذن السيد بتدبيرها كالانتزاع، فصارت كمعتقة إلى أجل، لا تحل للسيد ولا للعبد،

  42. ثم صارت أم ولد للسيد، لا يحل له وطؤها فعتقت.

  43. [ومسائل السيد يطأ مكاتبته أو مكاتبه، أو أم ولد مكاتبه، فتحمل، موعبة في كتاب المكاتب من كتاب ابن المواز، وقال ربيعة،

  44. ومن أعتق أمته وهي حامل، واستثنى ما في بطنها عبدا له، فليس له ذلك،

  45. وشرطه باطل، وولدها حر،

  46. ولو كان إنما أعتق ما في بطنها، جاز ذلك، وكان حرا وحده. قال أصبغ، يخرج الحر من رحم لابن،

  47. ولا يخرج مملوك من رحم حرة. قال، وولد المعتق بعضه من أمته بمنزلته،

  48. فإن مات ورث سيده ماله، وأم ولده، ويكون له رقيقا،

  49. وإن كانت حاملا ثم مات، ويكون ولده على شركته نصفه حر،

  50. ولا يرث أباه للرق.

  51. قال مالك، وكذلك أم ولد المدبر، يموت المدبر وهي حامل منه،

  52. فإن ولده إذا وضعته مدبرة يعتق في ثلث سيده، وتكون أمه رقيقا للسيد، يبيع ويصنع بها ما شاء (١) .

  53. في أم ولد الذمي، أو مكاتبه، أو ولد أم ولده،

  54. يسلم أحدهما، وهل له بيع أم ولده وهما نصرانيان،؟

  55. وفي أم ولد (المرتد) (٢) ، وفي جناية أم ولده ومدبره، ومكاتبه

  56. من كتاب ابن المواز،/وإذا أسلمت أم ولد الذمي، فعرض عليه أن يسلم فإبى، فلتعتق عليه بالحكم، وهو قول مالك وأصحابه، وابن القاسم،

  57. ولو تراخى (٣) النظر في ذلك، لم تعتق إلا بحكم، وهي مما اختلف فيه،

  58. ولو أسلم هو وحده، بقيت له أم ولد بما تقدم،

  59. وإن لم تلد بعد إسلامه حتى مات فهي حرة من رأس ماله،

  60. وإن لم تسلم، فله بيعها،

  61. وإن مات، فأراد ورثته بيعها، فقال ابن وهب، إن تحاكموا إلينا منعناهم من ذلك،

  62. فإن أبوا هم، وأرادت هي حكمنا، فليس لها ذلك،

  63. فإن رضوا بحكمنا، ثم بدا لهم فليس ذلك لهم.

  64. ومن كتاب ابن سحنون، قال سحنون، عن المغيرة، إذا مات، فاستأذنت حاكم المسلمين، سن بها سنة أم ولد المسلمين (١) ،

  65. وكذلك يقول إن حنث بطلاق امرأته، أو حرية غلامه، فرفعت المرأة والغلام ذلك إلى حاكم المسلمين، فلتطلق عليه ويعتق.

  66. قال سحنون، وهذا خلاف مالك وأصحابه، وما علمنا من يقوله منهم غيره في ذلك كله.

  67. قال مالك، إذا أسلمت أم ولد النصراني عتقت،

  68. ثم قال: توقف حتى يموت أو يسلم،

  69. ثم رجع إلى أن تعتق،

  70. وإن عقل عنها حتى أسلم بعد طول زمان، فهو أولى بها، ما لم يحكم فيها السلطان بالعتق،

  71. قال مالك، وإذا أبى أن يسلم عتقت، لأنه لا يقدر يبيعها،

  72. وإن بقيت تريد النفقة،

  73. وسأله ابن كنانة لعلى بن زياد، عنها، فأمره، أن يكتب إليه بهذا، وقال، إذا كان إسلامها [عن غير غضب ومشاورة. قال ابن نافع تعتق كان إسلامها عن غضب أو غيره] (٢) عن غضب أو غيره، وقاله،/ مالك، وقاله سحنون، قال ابن القاسم،

  74. ولا يعتق ولد أم الولد إذا أسلموا، إلا إلى موت سيدهم، كباراً كانوا أو صغاراً، أو لا يكون ولدها الصغار مسلمين بإسلامها،

  75. ولا يعتق منهم بالإسلام إلا الأم.

  76. قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون، إذا أسلمت أم ولده،

  77. فإن أنفق عليها، وقفت له على يدي مسلم، ولم تعتق،

  78. فإن مات عتقت، وإن أسلم كانت له أم ولده.

  79. وقال ابن الحكم، توقف حتى تحيض حيضة،

  80. فإن أسلم فبها، وإلا عتقت، وابن القاسم يقبل عتقها.

  81. وقال ابن حبيب، قال أصبغ في مكاتب النصراني تسلم أم ولده، فليوقف حتى يعجز فيباع أو يعتق، إلا أن يخاف العجز، فليبعها إن طلب ذلك، وما لم يطلبه فهي موقوفة عنه.

  82. في العتبية (١) ، روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، في النصراني يبيع أم ولده النصرانية للمسلم، أيشتريها؟

  83. قال، ذلك جائز إن كان من دينهم استجازة بيع أم الولد، قلت،

  84. فإن باعها من نصراني فأسلمت؟ قال، قد رقت لمبتاعها، إذا كان إسلامها بعد البيع.

  85. ومن كتاب ابن المواز،

  86. وإذا أسلم مكاتبه بيعت كتابته من مسلم،

  87. ثم إن ودى فأسلم سيده، رجع إليه ولاؤه،

  88. وكذلك المدبر، إلا أن يكون إنما كاتبه أو دبره بعد إسلام العبد،

  89. فلا يرجع إليه ولاؤه ولا إلى ولده.

  90. وأم ولد المرتد إذا تاب (٢) ، فقال أشهب قد عتقت بالردة،

  91. فلا ترجع إليه، كما طلقت بذلك زوجته وقال ابن القاسم، تحرم عليه في الردة،

  92. ولا تعتق، فإن تاب رجعت إليه أم ولد،

  93. وإن قتل عتقت، وإذا جنت (٣) أم ولد الذمي خير بين إسلامها أمة أو فدائها فإن أسلمت رقت للمجروح مسلما كان أو كافراً./ ولو أسلمت بعد أن جنت عرض على سيدها الإسلام،

  94. فإن أسلم فداها بالأقل، مليا

  95. كان أو معدماً، ولا تتبع هي بشيء، [في عدمه] (١) وإن كانت ملية لا في عمد ولا خطا،

  96. [وإن لم يسلم عتقت واتبعت بالجناية،

  97. وكذلك لو جنت بعد أن أسلمت (٢) ،

  98. ولو جنى مدبر الذمي،

  99. ثم أسلم المدبر، فإن لم يفده، أسلمت خدمته كمدبر المسلم، فيؤاجر من مسلم، ويقاص في جنايته،

  100. فإن مات سيده عتق من ثلثه.

  101. في الإقرار بالولد لا يعرف له نسب، أو يولد في ملكه،

  102. أو بعد بيعه، أو بيع أمه، [أو أقر في صحته أو في مرضه] (٣) ،

  103. أو أقر في أمة أنها ولدت

  104. منه ومعها ولد، ولا ولد معها، وذكر اللقيط

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 12 masa’il
  1. إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد

  2. أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق

  3. ولا تصير أم ولد إذا ملكها

  4. أو بشبهة فالولد حر

  5. ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر

  6. وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها

  7. وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح

  8. ويحرم بيعها ورهنها وهبتها

  9. ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي

  10. وأولادها قبل الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد

  11. وله بيعهم

  12. وعتق المستولدة من رأس المال. والله أعلم.

Hanbali
Another book
المحرر في الفقهMajd al-Din Ibn Taymiyya · 14 masa’il
  1. إذا علقت من الحر أمته ثم ولدت أو وضعت ما يتبين به بعض خلق الإنسان فهي له أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها ولا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا رهنها ولا الوصية بها وله مع ذلك تزويجها واستخدامها وإجارتها ويعزر قاذفها وعنه يحد.

  2. ولو ألقت نطفة أو علقة لم تكن بها أم ولد وإن كانت مضغة لا تخطيط فيها فعلى روايتين.

  3. ولو أحبل أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها لم تصر أم ولده بحال وعنه تصير بذلك وعنه إن ملكها حاملا صارت أم ولد وإلا فلا.

  4. فعلى الأولى والثالثة إذا أقر بولد من أمته أنه ولده ثم مات ولم يتبين هل استولده في ملكه أو قبله وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان.

  5. وإذا أسلمت أم ولد الكافر حيل بينه وبينها ما لم يسلم وألزم نفقتها إن لم يكن لها كسب إلى أن يموت فتعتق وعنه لا يلزمه نفقتها بحال ويستسعى في قيمتها تم تعتق.

  6. ومن جنت أم ولده فهل يلزمه فداؤها بالأرش كله أو بالأقل منه ومن قيمتها على روايتين فإن عادت فداها كلما جنت كذلك وعنه يتعلق ذلك بذمتها.

  7. وإن قتلت سيدها عمدا عتقت ولوليه القصاص وإن اختار المال أو كان القتل خطأ لزمها الأقل من قيمتها أو ديته.

  8. وإذا وطئ الحر أو والده أمة المكاتبة أو لأهل غنيمة وهو منها فأحبلها صارت أم ولده وولده حر لا حق به ويضمن قيمتها لا غير وعنه يضمن قيمتها ومهرها فقط وعنه يضمن معها قيمة الولد

  9. وكذلك حكم الأب يحبل أمه ولده لكن لا يطالبه ولده بما لزمه في حياته كسائر ما يثبت له في ذمته وقيل لا يثبت له في ذمته ههنا شيء وهو ظاهر كلامه ولو لم يحبلها الواطئ من هؤلاء لزمه المهر إلا الأب فإنه على الوجهين.

  10. ومن وطئ أمه بينه وبين غيره فلم تحمل لزمه نصف مهرها لشريكه وهي على ملكهما وإن أحبلها صارت أم ولده وولده حر ولم يلزمه لشريكه سوى نصف قيمتها وعنه يلزمه معه نصف مهرها دون نصف قيمه الولد وعنه يلزمانه معا.

  11. فإن وطئ الشريك بعد ذلك وأحبلها لزمه مهرها ثم إن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا فهم رقيق.

  12. وسواء كان الأول موسرا أو معسرا على نص أحمد والخرقي وقيل إن كان معسرا لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصفه وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه مضمونا وقيل مجانا وقيل لا يعتق.

  13. ولو كاتبا أمة لهما ثم وطئاها ولم تلد فلها المهر على كل واحدة منهما وإن ولدت من أحدهما صارت له أم ولد ومكاتبة ويغرم لشريكه نصفها مكاتبا ولها كمال المهر ونصف قيمة الولد في رواية وفي رواية لا يغرم للولد شيئا وقيل يغرم للشريك نصف قيمتها قنا ونصف مهرها وتكون كلها له أم ولد ونصفها لا غير مكاتبا.

  14. وقال القاضي لا يسري استيلاد أحدهما في المكاتبة إلا أن تعجز فينظر حينئذ فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه وإلا فلا ولو ولدت وألحق الولد بهما فهي أم ولد لهما وكتابتها بحالها.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب المكاتب4 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، بَابُ مُكَاتَبَةِ أُمِّ الْوَلَدِ، بَابُ دَعْوَى الرَّجُلِ رِقَّ الْغُلَامِ فِي يَدِهِ.443 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ23 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب عتق أمهات الأولاد229 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَصْلٌ206 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد.، المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته، المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته512 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Mothers of children