بَاب الِاسْتِيلَاد
بداية المبتديHanafimasa’il 2069 to 2093
-
1/951/95
إِذا ولدت الْأمة من مَوْلَاهَا فقد صَارَت أم ولد لَهُ لَا يجوز بيعهَا وَلَا تمليكها وَله وَطْؤُهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها
-
وَلَا يثبت نسب وَلَدهَا إِلَّا أَن يعْتَرف بِهِ
-
فَإِن جَاءَت بعد ذَلِك بِولد ثَبت نسبه بِغَيْر إِقْرَار إِلَّا أَنه إِذا نَفَاهُ يَنْتَفِي بقوله
-
فَإِن زَوجهَا فَجَاءَت بِولد فَهُوَ فِي حكم أمه
-
وَالنّسب يثبت من الزَّوْج
-
فَإِذا مَاتَ الْمولى عتقت من جَمِيع المَال
-
وَلَا سِعَايَة عَلَيْهَا فِي دين الْمولى للْغُرَمَاء
-
وَإِذا اسلمت أم ولد النَّصْرَانِي فعلَيْهَا أَن تسْعَى فِي قيمتهَا
-
وَلَو مَاتَ مَوْلَاهَا عتقت بِلَا سِعَايَة
-
وَمن استولد أمة غَيره بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا صَارَت أم ولد لَهُ
-
وَإِذا وطىء جَارِيَة ابْنه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم ولد لَهُ وَعَلِيهِ قيمتهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عقرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا
-
وَإِن وطىء أَبُو الْأَب مَعَ بَقَاء الْأَب لم يثبت النّسَب
-
وَلَو كَانَ الْأَب مَيتا ثَبت من الْجد كَمَا يثبت نسبه من الْأَب
-
وَإِذا كَانَت الْجَارِيَة بَين شَرِيكَيْنِ فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ أَحدهمَا ثَبت نسبه مِنْهُ
-
وَصَارَت أم ولد لَهُ
-
وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله يصير نصِيبه أم ولد لَهُ ثمَّ يتَمَلَّك نصيب صَاحبه وَيضمن نصف قيمتهَا وَيضمن نصف عقرهَا
-
وَلَا يغرم قيمَة وَلَدهَا
-
وَإِن ادعياه مَعًا ثَبت نسبه مِنْهُمَا
-
وَكَانَت الْأمة أم ولد لَهما
-
وعَلى كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الْعقر قصاصا بِمَالِه على الآخر وَيَرِث الابْن من كل وَاحِد مِنْهُمَا مِيرَاث ابْن كَامِل
-
ويرثان مِنْهُ مِيرَاث أَب وَاحِد
-
وَإِذا وطىء الْمولى جَارِيَة مكَاتبه فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ فَإِن صدقه الْمكَاتب ثَبت نسب الْوَلَد مِنْهُ وَعَلِيهِ عقرهَا وَقِيمَة وَلَدهَا
-
وَلَا تصير الْجَارِيَة أم ولد لَهُ
-
وَإِن كذبه الْمكَاتب فِي النّسَب لم يثبت
-
فَلَو ملكه يَوْمًا ثَبت نسبه مِنْهُ