في الأمة الحامل تلد إن ملكها زوجها، وهو ولد السيد، أو أجنبي، أو بعد أن أعتق سيدها، الذي
النوادر والزياداتMalikimasa’il 78650 to 78750
-
13/12713/127
أحبلها، هل تكون به أم ولد؟
-
ومن كتاب ابن المواز،
-
ومن اشترى زوجته بعد أن أعتق السيد ما في بطنها، فشراؤه جائز، وتكون بما تضع أم ولد، لأنه عتق عليه بالشراء، ولم يكن نصيبه عتق السيد، إذ لا يتم عتقه إلا بالوضع، ولأنها تباع به في فلسه، ويبيعها ورثته قبل الوضع إن شاؤوا،
-
وإن لم يكن عليه دين والثلث يحملها.
-
ولو ضربها رجل فألقته ميتاً، فإنما فيه حنين أمة،
-
ولو كان ذلك بعد أن اشتراها الزوج كان فيه ما في جنين الحرة، وولاؤه إن استهل لأبيه،
-
ولا ينظر في ذلك كله إلى عتق السيد، إلا أنه لا يشتريها حتى بعد عتق السيد جنينها من قبل أن يرهقه دين، ويرد إن فعل.
-
ومن تزوج أمة والده، فمات الأب فورثها وهي حامل،
-
فإن كان حملاً ظاهراً، أو لم يكن حملاً ظاهرا، إلا أنها وضعته لأقل من ستة أشهر، لم تكن به أم
-
13/12813/128
ولد، [لأنه عتق على جده في بطنها،
-
وإن وضعته بعد تمام ستة أشهر فهي به أم ولد] ، إلا أن يقول لم أطأها بعد موته،
-
فلا تكون به أم ولد، وهو به لاحق، وهو مصدق بغير يمين،
-
وكذلك في كتاب ابن سحنون عن عبد الملك،/ وقال، لو أقرأ بمصابها في وقت يكون وضعها لأقل من ستة أشهر، لم تكن به أم ولد،
-
وإن كانت لستة أشهر فأكثر فهي به أم ولد.
-
قال في كتاب ابن المواز،
-
وكذلك لو وضعته بعد سنة من يوم موته، وقال لم أطأها إلا منذ خمسة أشهر، لم تكن به أم ولد،
-
ومن أنكر وطء النكاح لاعن،
-
ولا يمين في وطء الملك.
-
وإذا أعتق عبد وأمته حامل، لم تكن به أم ولد، لأن ما في بطنها لسيده،
-
ثم إن أعتق السيد ما في بطنها، لم تكن به أم ولد،
-
وأما لو تصدق به على ابنه، فملكه قبل الوضع، فإنه كمن ملك زوجته قبل أن تضع، وتكون به أم ولد.
-
ما تكون به الأمة أم ولد من وطء الشبهة من إحلال،
-
أو غلط أو تأويل، [أو مخدمة] (١) ، أو غير ذلك،
-
وما لا تكون به أم ولد مما ليس بشبهة
-
من كتاب ابن المواز، وكتاب ابن سحنون،
-
ومن زوج أمته لرجل، وقال له هي ابنتي، فولدت من الزوج، فالولد حر،
-
ولا حد عليه، وعليه قيمة الولد، يوم الحكم،
-
وإن شاء تماسك بنكاحها،
-
وإن شاء نزل عنها، وعليه ربع دينار صداقا، ويرجع بما بقي،
-
وإن تماسك بها لم يرجع بشيء،
-
ثم يصير (ما تلد له) (٢) من الآن رقيقا (٣) .
-
13/12913/129
وأما لو زوجه ابنته، فأدخل عليه أمته على أنها ابنته، فهذه تكون له أم ولد بما تلد، وعليه قيمتها يوم الوطء، حملت أم لم تحمل،
-
ولا قيمة عليه في الولد بمنزلة من أحل أمته لرجل وتبقى ابنته زوجة له،
-
ولو علم الواطئ أن التي أدخل عليه غير/ زوجته،
-
ثم وطئها، فهو سواء، ولا حد عليه.
-
ومن الكتابين، وهو لعبد الملك، والمبضع معه في شراء جارية مسماة بعينها معروفة، فاشتراها للآمر ببينة،
-
ثم ابتاعها من نفسه لنفسه، وأشهد بذلك، بربح أو بغير ربح،
-
ثم وطئها، فهو زان، ويحد، وولده رقيق كوطء المودع.
-
قال في كتاب ابن سحنون،
-
ولا يمضي بالقيمة ولا بالثمن، إلا أن يشاء ربها أن يجيز ما فعل، فيلزمه ذلك،
-
ولا يلحق به الولد، أمضى له البيع او لم يمضه.
-
قال ابن المواز، قال عبد الملك،
-
ولو تعدى في شرائه بأمر يكون عليه الآمر مخيراً،
-
ثم اشتراها من نفسه ببينة، لدرأت عنه الحد، وكانت له أم ولد، لأنها في ضمانه.
-
وفي كتاب ابن سحنون،
-
ولو كانت جارية موصوفة، فاشترى تلك الصفة، هل هي كالتي بعينها؟ قال: الدراية أولى إذا لم تكن مسماة بعينها.
-
قال في كتاب ابن المواز، قال أشهب،
-
وإذا اشترى المأمور الأمة للآمر ببينة، أو بغير بينة،
-
ثم وطئها فحملت، فهو زان، وعليه للآمر القيمة، وولدها رقيق،
-
قال ولو بعث بجارية له إلى الآمر فظنها الآمر له فوطئها فحملت،
-
ثم قدم بأخرى فقال هذه لك، قال، فالأولى للآمر أم ولد، وعليه الأقل من ثمنها، أو الثمن الذي أمره به.
-
ومن كتاب ابن سحنون،
-
ومن أحل لرجل وطء أمته، فقال، قد أعرتكها تطؤها ولي عظم رقبتها (١) ، فوطئها فحملت، فهي بذلك أم ولد، وتلزمه بالقيمة يوم
-
13/13013/130
وطئ، ولا ترجع إلى/ ربها، [كان الواطئ مليا أو معدماً. ويتبعه في عدمه،
-
ولا تعرض الأمة، فإن وطئت بذلك لم يرجع إلى ربها] (١) ، قال سحنون،
-
ولا يرد إليه مثلها، «وإنما على الواطئ قيمتها ملياً كان أو معدوماً» قال ابن المواز،
-
ولو بيعت في القيمة فلا يأخذها فيها.
-
قال سحنون، قال المغيرة،
-
ومن وطئ مدبرة امرأته بإذنها، والمرأة مقرة بالإذن حتى ماتت، قال، إن خرجت من بيتها عتقت،
-
ولا أنتظر بها أن تكون أم ولد بوطء فاسد، وعلى الزوج قيمة ولده، يورث عنها، ويقتضي به.
-
وفيها وإن كان على الميتة دين، ترق فيه المدبرة، قومت عليه، وصارت له أم ولد،
-
وإن لم يكن له مال بيعت للغرماء، وغرم الزوج قيمة ولده يوم يولد.
-
وإن خرج بعضها في الثلث، قوم عليه ما رق منها، ويكون عليه بين قيمة ولده بقدر ما عتق منها، وقال سحنون، لا أرى هذا، ولتقوم على الزوج، وتكون له أم ولد، مليا، كان أو معدما،
-
ولا يعتق في ثلث المرأة.
-
ومن كتاب ابن المواز،
-
ومن مات وعليه دين محيط، فوطئ ولد الميت أمة من التركة، فحملت، فعليه قيمتها، وهي له أم ولد،
-
ولا حد عليه، فإن كان عديما،
-
فإن لم يعلم بدين الأب، أتبع بالقيمة،
-
وإن علم ووطئ مبادرة، بيعت وحدها في عدمه، وأتبع بقيمة الولد،
-
ولو كان مليا ووطئ مبادرة عالما (٢) ، لم يحد، وودى القيمة والموصى له، بالأمة إن وطئها قبل موت الموصي، وله مال مأمون،
-
ثم مات فأخذها الموصى له،
-
فلا عذر بهذا، وهو زان،
-
ولا يلحق به الولد،
-
ولو وطئها بعد موته وعلى الميت دين محبط، فهي شبهة،
-
ولا يحد، وعليه قيمتها فقط في ملائه، وولده لاحق،
-
ولا قيمة عليه فيه، وهي له أم ولد،
-
وإن/ كان عديما وبيعت بعد ان تضع، ويتبع بقيمة الولد، وهو حر،
-
ثم إن أيسر فاشتراها لم تكن له أم ولد، ومسألة الموصى له
-
13/13113/131
بالأمة في كتاب ابن سحنون، مثل ما ها هنا، وزاد،
-
فإن وطئها بعد الموت،
-
ثم قومت عليه في الثلث (فهي) له أم ولد.
-
ومن كتاب ابن المواز،
-
ومن اشترى أمة من رجل وهو يعلم أنها ليست له، أو مغتصبة، فهو زان، وولدها رقيق،
-
ولو تزوجها وقالت له إني حرة، وهو يعلم أنها أمة، لم يحد وولده رقيق لاحقون (١) بأبيهم، لا يحكم فيهم بقيمة ويفسخ النكاح، وذلك إذا قامت بينة أنه أقر قبل النكاح أنه يعلم أنها أمة، فإقراره بعد أن أحبلها، لا يرق ولدها وهو حر، وعيه قيمته، قال أشهب،
-
ولا يضمن من مات منهم، وليس على المليء من الأولاد شيء في عدم الأب في إقراره، لا يؤخذ به غيره.
-
ومن أصدق امرأته أمته،
-
ثم وطئها، فإن كان بعد البناء، فهو زان يحد- يريد يرجم- وولده رقيق،
-
ولا شبهة له، وإن كان قبل البناء، فقيل هو كالشريك، عليه نصف القيمة، وهي له أم ولد،
-
ولا يحد، ولا قيمة عليه في الولد.
-
قال أشهب، وقيل هو زان- يريد وإن كان قبل البناء- ويحد، وولده رقيق للمرأة،
-
ثم إن طلقت لم ينفعه، وعليه الحد، ويرجع إليه نصفها ونصف الولد، قال ولا يعتق عليه نصف الولد الباقي إلا أن يحب.
-
قال أشهب، وله أن يتزوج هذه الأمة قبل أن يدخل/ بامرأته، أو بعد، وقاله عبد الملك، والأول قول ابن القاسم، وبه أخذ سحنون.
-
وقال ابن سحنون عبن أبيه، فيما تكون به الأمة أم ولد من وطء المخدم، قال: كل ما درأت فيه الحد من ذلك عنه، كانت له به أم ولد، وذلك فيما يكثر من الخدمة، مثل التعمير أو سنين كثيرة، نحو ذلك، فها هنا يدرأ عنه الحد، ويلحق به الولد، وتكون به أم ولد، إلا أن يكون عديما، فيكون لربها،
-
ولا تكون به أم ولد، ويلحق بأبيه،
-
ولو ابتاعها بعد يسره لم تكن به أم ولد.
-
13/13213/132
قال، وإن وطئها في الخدمة القليلة، مثل شهر، والنصف شهر،
-
فلا شبهة له بهذا، ويحد،
-
ولا تكون به أم ولد،
-
ولا يلحق الولد. ولو أحبلها الذي أخدمها، رجعت إليه أم ولد، أخدمها عمراً أو أجلاً، سنيناً أو سنة أو شهرا، وعليه أن يأتي بمن يخدم مكانها عند ابن القاسم، وروى غيره، يؤخذ منه القيمة، فيؤاجر منها،
-
فإذا مات المخدم وبقي شيء رجع إلى الواطئ.
-
وقال عبد الملك، يغرم قيمة الخدمة على الأقل من عمر الأمة، أو من مدة الخدمة من عمر أو أجل، وفي كتاب الخدمة باب من هذا.