Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Endowment

Dealings

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 28 masa’il
  1. لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا

  2. وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول

  3. وقال محمد: لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه

  4. وإذا صح الوقف - على اختلافهم - خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه

  5. ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف

  6. وقال محمد: لا يجوز

  7. ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا

  8. وقال أبو يوسف: إذا سمو فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم

  9. ويصح وقف العقار

  10. ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول

  11. وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وهم عبيده جاز

  12. وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح

  13. وإذا صاح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه

  14. إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته

  15. والواجب: أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته شرط الواقف ذلك أو لم يشرط

  16. وإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى

  17. فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها

  18. فإذا عمرت رجها إلى من له السكنى

  19. وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه

  20. وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها

  21. ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف

  22. وإذا جعل الوقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف

  23. وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه

  24. فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عنه عند أبي حنيفة ومحمد

  25. وقال أبو يوسف: يزول ملكه عنه بقوله: جعلته مسجدا

  26. ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم به حاكم

  27. وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول

  28. وقال محمد: إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا ألخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك

Malikiمختصر خليلKhalil · 98 masa’il
  1. باب في بيان أحكام الوقف ١

  2. صح وقف مملوك

  3. وإن بأجرة

  4. ولو حيوانا ورقيقا:

  5. كعبد على مرضى لم يقصد ضرره

  6. وفي وقف: كطعام تردد

  7. على أهل للتملك:

  8. كمن سيولد

  9. وذمي

  10. وإن لم تظهر قربة

  11. أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها

  12. أَوْ كَكِتَابٍ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ صَرْفِهِ فِي مصرف

  13. وبطل على مصرفه

  14. وبطل على معصية

  15. وحربي

  16. وكافر لكمسجد

  17. أو على بنيه دون بناته

  18. أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام

  19. أَوْ جَهِلَ سَبْقَهُ لِدَيْنٍ إنْ كَانَ عَلَى محجوره

  20. أو على نفسه ولو بشريك

  21. أو على أن النظر له

  22. أو لم يحزه كبئر وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير

  23. أَوْ لَمْ يُخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ كَمَسْجِدٍ قبل فلسه وموته ومرضه

  24. إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه

  25. أو على وارث بمرض موته

  26. إلَّا مُعْقِبًا خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ فَكَمِيرَاثٍ لِلْوَارِثِ:

  27. كَثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادِ أَوْلَادٍ وَعَقَّبَهُ وَتَرَكَ أما وزوجة فَيَدْخُلَانِ فِيمَا لِلْأَوْلَادِ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ لِوَلَدِ الْوَلَدِ: وقف

  28. وانتقض القسم بحدوث ولدكموته على الأصح

  29. لا الزوجة والأم فيدخلان

  30. ودخلا فيما زيد للولد

  31. بحبست وقفت

  32. وتصدقت إن قارنه قيد أَوْ جِهَةٌ لَا تَنْقَطِعُ أَوْ لِمَجْهُولٍ وَإِنْ حصر

  33. وَرَجَعَ إنْ انْقَطَعَ لِأَقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَةِ الْمُحْبِسِ

  34. وامرأة لو رجلت عصب

  35. فإن ضاق: قدم البنات

  36. وَعَلَى اثْنَيْنِ وَبَعْدَهُمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ نَصِيبُ مَنْ مات لهم

  37. إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم

  38. وفي كقنطرة ولم يُرْجَ عَوْدُهَا فِي مِثْلِهَا

  39. وَإِلَّا وُقِفَ لَهَا

  40. وَصَدَقَةٍ لِفُلَانٍ فَلَهُ

  41. أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فُرِّقَ ثَمَنُهَا بالاجتهاد

  42. وَلَا يُشْتَرَطُ التَّنْجِيزُ

  43. وَحُمِلَ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ:

  44. كَتَسْوِيَةِ أُنْثَى بِذَكَرٍ

  45. وَلَا التَّأْبِيدُ

  46. وَلَا تَعْيِينُ مصرفه

  47. وصرف في غالب

  48. وإلا فالفقراء

  49. ولا قبول مستحقه

  50. إلاص المعين الأهل

  51. فإن رد فكمنقطع

  52. وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إنْ جَازَ

  53. كَتَخْصِيصِ مَذْهَبٍ

  54. أَوْ نَاظِرٍ

  55. أَوْ تَبْدِئَةِ فُلَانٍ بِكَذَا وَإِنْ مِنْ غلة ثاني عام

  56. أو إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ غَلَّةِ كُلِّ عَامٍ

  57. أَوْ أَنَّ مَنْ احْتَاجَ مِنْ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ بَاعَ

  58. أَوْ إنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضٍ أَوْ غيره رجع له أو لوارثه:

  59. كعلى ولدي ولا ولد له

  60. لا بشرط إصْلَاحِهِ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ:

  61. كَأَرْضٍ مُوَظَّفَةٍ

  62. إلَّا مِنْ غَلَّتِهَا عَلَى الْأَصَحِّ

  63. أَوْ عَدَمِ بَدْءٍ بِإِصْلَاحِهِ أو بنفقته

  64. وَأَخْرَجَ السَّاكِنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى إنْ لَمْ يصلح لتكرى له.

  65. وَأُنْفِقَ فِي فَرَسٍ لِكَغَزْوٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

  66. فإن عدم: بيع وعوض به سلاح:

  67. كما لو كلب

  68. وَبِيعَ: مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عقار في مثله أو شقصه

  69. كأن أتلف

  70. وَفَضْلُ الذُّكُورِ وَمَا كَبِرَ مِنْ الْإِنَاثِ فِي إناث

  71. لا عقار وإن خرب

  72. ونقض ولو بغير خرب

  73. إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا

  74. وأمروا بجعل ثمنه لغيره

  75. ومن هدم وقفا فعليه إعادته

  76. وتناول الذرية وولد فُلَانٌ وَفُلَانَةُ أَوْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ وَأَوْلَادُهُمْ الْحَافِدَ

  77. لا نسلي وعقبي وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني

  78. وفي على ولدي وولدهم قولان

  79. وَالْإِخْوَةُ الْأُنْثَى

  80. وَرِجَالُ إخْوَتِي وَنِسَاؤُهُمْ الصَّغِيرَ

  81. وَبَنِي أَبِي إخْوَتَهُ الذُّكُورَ وَأَوْلَادَهُمْ

  82. وَآلِي وَأَهْلِي الْعَصَبَةَ ومن لو رجلت عصبت

  83. وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى

  84. ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه

  85. وقومه عصبته فقط

  86. وطفل وصبي وصغير من لَمْ يَبْلُغْ

  87. وَشَابٌّ وَحَدَثٌ لِلْأَرْبَعِينَ

  88. وَإِلَّا فَكَهْلٌ للستين

  89. وإلا فشيخ

  90. وشمل كل واحد من طفل وما بعده الأنثى ك الأرمل

  91. والملك للواقف لا الغلة

  92. فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه

  93. ولا يفسخ كراؤه لزيادة

  94. ولا يقسم إلا ماض زمنه

  95. وَأَكْرَى نَاظِرُهُ إنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَالسَّنَتَيْنِ

  96. ولمن مرجعها له كالعشر

  97. وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف

  98. وَعَلَى مَنْ لَا يُحَاطُ بِهِمْ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَأَعْقَابِهِمْ أَوْ عَلَى كَوَلَدِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى

  99. وَلَمْ يَخْرُجْ سَاكِنٌ لِغَيْرِهِ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ سفر انقطاع أو بعيد.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 74 masa’il
  1. شرط الوقف صحة عبارته وأهلية للتبرع

  2. والموقوف دوام الانتفاع به

  3. لا مطعوم وريحان

  4. ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع

  5. لا عبد وثوب في الذمة

  6. ولا وقف حر نفسه

  7. وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح

  8. ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه

  9. فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه

  10. فلا يصح على جنين

  11. ولا على العبد لنفسه

  12. فلو أطلق لوقف عليه فهو وقف على سيده

  13. ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا

  14. وقيل: هو وقف على مالكها

  15. ويصح على ذمي

  16. لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح

  17. وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل

  18. أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح

  19. أو جهة لا تظهر فيها القرية كالأغنياء صح في الأصح

  20. ولا يصح إلا بلفظ

  21. وصريحه وقفت كذا أو أرضى هو موقوفة عليه

  22. والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح

  23. ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أولا توهب فصريح في الأصح

  24. وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى

  25. إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي

  26. والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح

  27. وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا

  28. وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله

  29. ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا؟

  30. ولو قال: وقفت هذا سنة فباطل

  31. ولو قال: وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف

  32. فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا

  33. وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض الذكور

  34. ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي فالمذهب بطلانه

  35. أو منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته

  36. ولو اقتصر على وقفت فالأظهر بطلانه

  37. ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت

  38. ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح

  39. والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع شرطه

  40. وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه لطائفة كالشافعية اختص كالمدرسة والرباط

  41. ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر.

  42. فصل

  43. قوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل

  44. وكذا لو زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن

  45. ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب

  46. ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح

  47. ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد

  48. إلا أن يقول على من ينتسب إلي منهم

  49. ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما

  50. وقيل: يبطل

  51. والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي

  52. وكذا المتأخرة عليها والاستثناء إذا عطف بواو كقوله على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم.

  53. فصل

  54. الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص لآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه

  55. ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة

  56. ويملك الأجرة

  57. وفوائده كثمرة وصوف ولبين

  58. وكذا الولد في الأصح

  59. والثاني يكون وقفا

  60. ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها

  61. وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح

  62. والمذهب أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف بل يشتري بها عبدا ليكون وقفا مكانه

  63. فإن تعذر فبعض عبد

  64. ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا

  65. وقيل: تباع والثمن كقيمة العبد

  66. والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت

  67. وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق

  68. ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال.

  69. فصل

  70. إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع

  71. وإلا فالنظر للقاضي على المذهب

  72. وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف

  73. ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها

  74. فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده

  75. وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره

  76. إلا أن يشترط نظره حال الوقف

  77. وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح.

Hanbali
Another book
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعal-Mardawi · 95 masa’il
  1. وهو (وهو تحبيس) مالك مطلق التصرف ماله المنتقع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى، ويحصل (بقول وفعل دال عليه) ، عرفاً (مثل أن يبني) بنيانًا، على هيئة (مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه) إذنًا عامًا حتى ولو جعل سفل بيته مسجدًا نتفع بعلوه، أو عكسه نصًا، أو سطحه يستطرق (أو) بيتًا لقضاء الحاجة والتطهير (ويشرعه لهم.

  2. ويشترط أن يكون في عين) يصح (بيعها ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها) عرفًا كإجارة.

  3. (ولا يصح وقف ما لا) يصح (بيعه) ومرهن (وأثمان) إلا تبعًا كفرس بسرج ولجام مفضضين نصًا.

  4. (ويصح وقف على ذمي) لو أجنبيًا ويستمر له إذا أسلم،

  5. (ولا يصح على كنائس وبيوت نار) وبِيَع ونحوها ولو من ذمي نصًا، بل على المار بها مطلقًا، ووصية كوقف،

  6. ولا يصح (على نفسه) ويصرف إلى من بعده في الحال،

  7. (وعنه يصح) اختاره جماعة، وعليه العمل، وهو أظهر.

  8. (وإن وقف على غيره واستثنى) كل الغلة أو بعضها له أو لولده (مدة حياته) نصًا، أو مدة معينة، أو استثنى الأكل، أو الانتفاع لأهله، أو يطعم صديقه (صح) ،

  9. فلو مات أثناء المدة كان لورثته، وتصح إجارتها.

  10. ولو وقف على فقراء فافتقر تناول منه،

  11. ولو وقف مسجدًا أو مقبرة أو بئرًا أو مدرسة للفقهاء أو بعضهم أو رباطًا للصوفية مما يعم فهو كغيره.

  12. (ولا يصح على) قن وأم ولد ومكاتب، (وحمل) ، أصالة بل تبعًا كعلى أولادي أو أولاد فلان - وفيهم حمل - فيستحق هو وكل حمل من أهل الوقف

  13. بالوضع من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر نصًا،

  14. ولا على من سيولد لي أو لفلان،

  15. ويصح (قوله: وقفته بعد موتي) ويكون لازمًا نصًا،

  16. ومن ثلثه، ولا يشترط (قبول وقف علي معين) ولا يبطل برده (وقيل يشترط) فورًا،

  17. وقيل ومتراخيًا ، وهو أظهر، وتصرفه فيه كقبول،

  18. (فإن لم يقبله، أو رده (٢) بطل في حقه دون من بعده) وليس كمنقطع الابتداء بل يصح هنا،

  19. وإن لم يصح هناك، (ويصرف هو ومنقطع الابتداء) أو الوسط (في الحال من بعده) ، ويصرف (منقطع الآخر وما وقفه وسكت إلى ورثة الواقف) نسبًا (وقفًا عليهم) على قدر إرثهم فيستحقونه كالميراث، ويقع الحجب بينهم،

  20. (وعنه يصرف إلى أقرب عصبته) وقفًا ولا يختص

  21. (به فقراؤهم) ، فإن لم يكن له أقارب فللفقراء المساكين، ونص أنه يصرف في مصالح المسلمين، ويعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين،

  22. ولا يشترط للزومه (إخراجه من يده،

  23. وعنه بلى) فلو شرط نظره له سلمه لغيره ثم ارتجعه.

  24. ويملك الموقوف عليه الوقف فلا يحد بوطئه ولا مهر وولده حر وتصير أم ولد وله النظر) ويملك زرع غاصب (وتزويجها) لا تزوجها (وعليه أرش جناية خطأ) وفطرته وزكاته، وتقدم، ونفقته إن لم يكن له كسب، ويقطع سارقه إن كان على معين، ويتلقاه البطن الثاني ومن بعده من واقفه لا من البطن الذي يليه،

  25. (وإن وطئ الموقوفة أجنبي بشبهة وأولدها فهو حر وعليه قيمته) تصرف في مثله،

  26. وإن كان من زنا فهو وقف معها،

  27. (وإن تلفت) به، أو أتلفها أو بعضها إنسان (فعليه) القيمة (يشتري بها مثلها) أو شقص ويصير وقفًا بالشراء، ويأتي.

  28. (وإن جنى الوقف خطأ فأرش على موقوف عليه) إن كان معينًا، وإلا ففي كسبه،

  29. (وإن وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم) أورد (رجع نصيبه على الآخرين) فلو ماتوا أو ردوا فللمساكين.

  30. ولو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مالًا فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو كانوا جميعًا. قاله الحارثي، وقطع في القواعد بأنه يصرف إلى الباقي، وهو قوي (ويرجع إلى شرط واقف) ،

  31. فلو تعقب جملًا عاد إلى الكل واستثناء كشرط نصًا،

  32. وكذا مخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور نحو على أنه، وبشرط أنه ونحوه (في) عدم إيجاره، أو قدر المدة (وتقديم) كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض، كوقفت على زيد وعمرو وبكر، ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح ونحوه (وتأخير) عكسه (وترتيب) كجعل استحقاق بطن مرتبًا على آخر فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤجر على صفة أن له ما فضل وإلا سقط، والترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم،

  33. ولو جهل شرطه عمل بعادة جارية،

  34. ثم عرف، ثم التساوي،

  35. (وإن شرط إخراج من شاء بصفة وإدخاله بها) أو إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخال من شاء منهم (صح) لا إدخال من شاء

  36. من غيرهم كشرطه تغيير شرط،

  37. (فإن لم يشرط ناظرًا فالنظر للموقوف عليه) المحصور كل واحد على حصته، وغير المحصور والوقف على مسجد ونحوه للحاكم.

  38. ويشترط في ناظر إسلام، وتكليف، وكفاية في التصرف وخبرة به، وقوة عليه، ويضم إلى ضعيف قوي أمين،

  39. فإن كان النظر لغير موقوف عليه وكانت ولايته من حاكم أو ناظر فلا بد من شرط العدالة فيه،

  40. فإن فسق عزل، فإن عاد عاد حقه كما لو صرح به كالموصوف،

  41. وإن كانت ولايته من واقف وهو فاسق أو عدل ففسق صح وضم إليه أمين،

  42. وإن كان لموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له، أو لكونه أحق لعدم ناظر فهو أحق بذلك مطلقًا.

  43. ولو شرط واقف النظر لغيره لم يصح عزله بلا شرط،

  44. وإن شرطه لنفسه ثم جعله لغيره أو أسنده أو فوضه إليه فله عزله. قاله ابن حمدان والحارثي وغيرهما واختاره جماعة، ولناظر بالأصالة كموقف عليه وحاكم نصب وعزل لا ناظر بشرط،

  45. وقيل بلى، ولا يوصى به نصًا،

  46. ولو أسند النظر لاثنين فأكثر لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط،

  47. وإن شرطه لكل منهما صح،

  48. ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، قال الشيخ تقي الدين وغيره: لكن للحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود، ووظيفة ناظر حفظ وقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر، والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه، وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه،

  49. ولو أجره بأنقص صح وضمن النقص، قلت: لو غرس أو بني فيما هو وقف عليه وحده فهو له محترم،

  50. وإن كان شريكًا، أو له النظر فقط فغير محترم، ويتوجه إن أشهد وإلا فللموقف،

  51. ولو غرسه للوقف، أو من مال الوقف فوقف، ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته (وينفق عليه من غلته) إن لم يعين واقف النفقة من غيره، فإن لم

  52. يعينه ولم تكن له غلة فالنفقة على موقوف معين إن كان الموقوف ذا روح،

  53. فإن تعذر الإنفاق بيع وصرف الثمن في عين أخرى يكون وقفًا لمحل الضرورة. قاله الحارثي،

  54. فإن أمكن إيجاره كعبد وفرس أوجر بقدر نفقته،

  55. وإن كان على غير معين كالمسكين ونحوه فالنفقة من بيت المال،

  56. فإن تعذر بيع كما تقدم،

  57. وإن كان الوقف عقارًا لم تجب عمارته من غير شرط،

  58. فإن شرطها عمل به مطلقًا، ومع إطلاقها تقدم على أرباب الوظائف، قلت: ما لم يفض إلى تعطل مصالحه فيجمع بينهما حسب الأمكان،

  59. ولو احتاج خان مسبل، أو دار موقوفة لسكنى حاج أو غزاة ونحوهم إلى مرمة أوجر منه بقدر ذلك،

  60. (وإن وقف على ولده) أو ولد غيره (ثم على المساكين) دخل ولده الموجودون فقط نصًا و (ولد البنين مطلقًا نصًا)

  61. وكذا حكم وصية، ويستحقون في الوقف مرتبًا كبطن بعد بطن.

  62. (وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته) لم يدخل ولد البنات نصًا، إلا بقرينة كقوله من مات منهم فنصيبه لولده ونحوه،

  63. (وعنه يدخلون) اختاره جماعة وعليه العمل، وعلى أولاده ثم أولادهم فترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأول،

  64. فلو قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي والعائد وبالواو للاشتراك،

  65. وإن قال: على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته - والوقف مرتب - فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف،

  66. وكذا إن كان مشتركًا بين البطون،

  67. فإن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط فيشترك الجميع فيه مسألة الاشتراك ويختص الأعلى به في مسألة الترتيب على المذهب، وأفتى جمع من الحنفية والشافعية

  68. بانقطاعه فيها ، فإن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته فكذلك فيستوي في ذلك كله إخوته وبنو عمه وبني عم أبيه ونحوهم إلا أن يقول: يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه فيختص به، وليس من الدرجة من هو أعلى أو أنزل.

  69. وإن شرط على أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته استحقه أهل الدرجة وقت وفاته،

  70. وكذا من سيوجد منهم. أفتى به الشارح واختاره صاحب "الفائق" ، وابن رجب قال: وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم.

  71. ونسل كـ (ـعقب) ، وأهله وآله (وكأهل بيته وقرابته والعترة العشيرة) وهي القبيلة، وبكر وثيب وعانس وإخوته وعمومته لذكر وأنثى، (وذو رحمه قرابته من جهة أبيه وأمه) وولده،

  72. (وإن وقف على أهل قريته أو قرابته) أو إخوته ونحوهم، أو وصى لهم (لم يدل فيهم من يخالف دينه) إلا بقرينة، (ووقفه على من يمكن حصرهم يجب تعميمهم والتسوية بينهم) كما لو أقر لهم،

  73. ولو أمكن حصرهم في ابتدائه ثم تعذر كوقف علي رضى الله عنه عمم به من أمكن منهم وسوى بينهم (وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد) إذا كان ابتداء الوقف كذلك، وإن وقف على

  74. (ح) : قال أبو يعلي: في واقف وقف وقفًا وشرط فيه أن من مات انتقل إلى من في درجته وفيهم من هو أعلى منه أو أنزل أنه ينتقل إلى أعلى درجة موجودة حالة وفاته وليس في درجة أحد فالحكم في ذلك أنه كما لو لم يذكر الشرط.

  75. قاله الأصحاب وقد رتب الواقف فيعمل بمقتضاه حيث لم يوجد الشرط المذكور فيستحق الأعلى فالأعلى. قال: وقد أفتينا بذلك غير مرة وبيّنا بُطلان قول من زعم أن الوقف والحالة هذه منقطع. انتهى.

  76. وقال القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي: بعض الفقهاء يقول: هو وقف منقطع الوسط، وبعضهم يقول: يكون لأقرب الموجودين من أهل الوقف، عملًا بعموم الكلام الأول حيث جعله مرتبًا ترتيبًا يطول فاقتضى أنه لا يأخذ أحد من بطن مع وجود أحد من بطن أعلى منه، لكن استبقى من ذلك شيئين، أحدهما: من مات عن ولد والآخر من مات عن غير ولد بقي الثاني على عمومه فيرجع هذا النصيب إلى أعلى البطون الموجودة من أهل الوقف عملًا بعموم الكلام الأول.

  77. وفي كلام "المغني" إشارة إلى ذلك. والشيخ تقي الدين لا يوافق على ذلك؛ لأن عنده أن الوقف المرتب بهم إنما يدل على ترتيب الأفراد لا على ترتيب البطون فيقول: ينتقل إلى ذرية من لو كان موجودًا عند موته.

  78. فقراء أو مساكين تناول الآخر،

  79. ومن وجد فيه صفات استحق بها، وما يأخذه الفقهاء منه كرزق من بيت المال لا جعل ولا كأجرة في أصحها،

  80. ويصح (بيع وقف من مسجد وغيره) إن تعطلت منافعه المقصودة بخراب أو غيره ولو بضيقه على أهله، أو خراب محتله نص عليهما،

  81. ولو شرط عدم بيعه وشرطه فاسد. نصًا (ويصرف ثمنه في مثله) ، أو بعض مثله ولو من حبيس. نص عليهما،

  82. ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف كالجهة إن كان عينين أو عينًا، ولم تنقص القيمة وإلا بيع الكل، وأفتى قتادة بجواز عمارة وقف من آخر على جهته وعليه العمل،

  83. ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها، وإنفاق الفضل على الإِصلاح.

  84. ويبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات، وإلا ناظر خاص. قاله الأصحاب،

  85. وقيل: حاكم، وقدمه في "الفروع" ، وهو قوي في النظر، والأحوط إذن حاكم له، وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا كبدل أضحية ورهن أتلف ، والاحتياط وقفه، وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصادها. ذكره أبو الحسين واقتصر عليه الحارثي،

  86. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع.

  87. (وما فضل عن حاجته من حصر وزيت) ومغل وأنقاض وآلة وثمنها (يجوز صرفه في مثله وإلى فقير) نصًا.

  88. (ويحرم) حفر بئر و (غرس شجرة في مسجد) فإن فعل قلعت وطمت. نص عليهما،

  89. فإن لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد،

  90. (وإن كانت مغروسة قبل بناء المسجد) ووقفها معه فإن عين مصرفها عمل به وإلا فكوقف منقطع.

  91. (ح) : قال في الفروع: وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو جعالة واستحق ببعض العمل، لأنه يوجب العقد عرفًا، أو هو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال، قاله شيخنا، واختار هو الأخير. انتهى. قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق وللإعانة على الطاعة،

  92. وكذلك المال الموقوف على البر والموصى به، أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل. انتهى.

  93. وقال القاضي في خلافه:

  94. ولا يقال أن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه؛ لأنا نقول: أولًا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال. انتهى. وهو موافق لما اختاره الشيخ تقي الدين.

  95. (ح) : ذكر ذلك في القاعدة الحادية والأربعين ابن رجب، لكن إنما ذكر ذلك فيما إذا تلف الوقف أو الأضحية أو الرهن.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-Quduriمسألة ٩٠٩، مسألة ٩١٠، مسألة ٩١١213 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الْوَقْفِ، بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ، بَابُ إقْرَارِ أَحَدِ الْكَفِيلَيْنِ بِأَنَّ الْمَالَ عَلَيْهِ420 masa’il
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الوقوف والعطايا825 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْوَقْفِ، فَصْلٌ453 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف771 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمبحث الأول: حكم الوقوف بعرفة، المبحث الثاني: ما المراد بالوقوف؟، المبحث الأول: أن يكون الوقوف في أرض عرفات603 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Endowment