Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Endowment

Dealings

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 28 masa’il
  1. لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا

  2. وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول

  3. وقال محمد: لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه

  4. وإذا صح الوقف - على اختلافهم - خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه

  5. ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف

  6. وقال محمد: لا يجوز

  7. ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا

  8. وقال أبو يوسف: إذا سمو فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم

  9. ويصح وقف العقار

  10. ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول

  11. وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وهم عبيده جاز

  12. وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح

  13. وإذا صاح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه

  14. إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته

  15. والواجب: أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته شرط الواقف ذلك أو لم يشرط

  16. وإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى

  17. فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها

  18. فإذا عمرت رجها إلى من له السكنى

  19. وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه

  20. وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها

  21. ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف

  22. وإذا جعل الوقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف

  23. وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه

  24. فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عنه عند أبي حنيفة ومحمد

  25. وقال أبو يوسف: يزول ملكه عنه بقوله: جعلته مسجدا

  26. ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم به حاكم

  27. وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول

  28. وقال محمد: إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا ألخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك

Malikiمختصر خليلKhalil · 98 masa’il
  1. باب في بيان أحكام الوقف ١

  2. صح وقف مملوك

  3. وإن بأجرة

  4. ولو حيوانا ورقيقا:

  5. كعبد على مرضى لم يقصد ضرره

  6. وفي وقف: كطعام تردد

  7. على أهل للتملك:

  8. كمن سيولد

  9. وذمي

  10. وإن لم تظهر قربة

  11. أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها

  12. أَوْ كَكِتَابٍ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ صَرْفِهِ فِي مصرف

  13. وبطل على مصرفه

  14. وبطل على معصية

  15. وحربي

  16. وكافر لكمسجد

  17. أو على بنيه دون بناته

  18. أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام

  19. أَوْ جَهِلَ سَبْقَهُ لِدَيْنٍ إنْ كَانَ عَلَى محجوره

  20. أو على نفسه ولو بشريك

  21. أو على أن النظر له

  22. أو لم يحزه كبئر وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير

  23. أَوْ لَمْ يُخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ كَمَسْجِدٍ قبل فلسه وموته ومرضه

  24. إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه

  25. أو على وارث بمرض موته

  26. إلَّا مُعْقِبًا خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ فَكَمِيرَاثٍ لِلْوَارِثِ:

  27. كَثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادِ أَوْلَادٍ وَعَقَّبَهُ وَتَرَكَ أما وزوجة فَيَدْخُلَانِ فِيمَا لِلْأَوْلَادِ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ لِوَلَدِ الْوَلَدِ: وقف

  28. وانتقض القسم بحدوث ولدكموته على الأصح

  29. لا الزوجة والأم فيدخلان

  30. ودخلا فيما زيد للولد

  31. بحبست وقفت

  32. وتصدقت إن قارنه قيد أَوْ جِهَةٌ لَا تَنْقَطِعُ أَوْ لِمَجْهُولٍ وَإِنْ حصر

  33. وَرَجَعَ إنْ انْقَطَعَ لِأَقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَةِ الْمُحْبِسِ

  34. وامرأة لو رجلت عصب

  35. فإن ضاق: قدم البنات

  36. وَعَلَى اثْنَيْنِ وَبَعْدَهُمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ نَصِيبُ مَنْ مات لهم

  37. إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم

  38. وفي كقنطرة ولم يُرْجَ عَوْدُهَا فِي مِثْلِهَا

  39. وَإِلَّا وُقِفَ لَهَا

  40. وَصَدَقَةٍ لِفُلَانٍ فَلَهُ

  41. أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فُرِّقَ ثَمَنُهَا بالاجتهاد

  42. وَلَا يُشْتَرَطُ التَّنْجِيزُ

  43. وَحُمِلَ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ:

  44. كَتَسْوِيَةِ أُنْثَى بِذَكَرٍ

  45. وَلَا التَّأْبِيدُ

  46. وَلَا تَعْيِينُ مصرفه

  47. وصرف في غالب

  48. وإلا فالفقراء

  49. ولا قبول مستحقه

  50. إلاص المعين الأهل

  51. فإن رد فكمنقطع

  52. وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إنْ جَازَ

  53. كَتَخْصِيصِ مَذْهَبٍ

  54. أَوْ نَاظِرٍ

  55. أَوْ تَبْدِئَةِ فُلَانٍ بِكَذَا وَإِنْ مِنْ غلة ثاني عام

  56. أو إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ غَلَّةِ كُلِّ عَامٍ

  57. أَوْ أَنَّ مَنْ احْتَاجَ مِنْ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ بَاعَ

  58. أَوْ إنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضٍ أَوْ غيره رجع له أو لوارثه:

  59. كعلى ولدي ولا ولد له

  60. لا بشرط إصْلَاحِهِ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ:

  61. كَأَرْضٍ مُوَظَّفَةٍ

  62. إلَّا مِنْ غَلَّتِهَا عَلَى الْأَصَحِّ

  63. أَوْ عَدَمِ بَدْءٍ بِإِصْلَاحِهِ أو بنفقته

  64. وَأَخْرَجَ السَّاكِنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى إنْ لَمْ يصلح لتكرى له.

  65. وَأُنْفِقَ فِي فَرَسٍ لِكَغَزْوٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

  66. فإن عدم: بيع وعوض به سلاح:

  67. كما لو كلب

  68. وَبِيعَ: مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عقار في مثله أو شقصه

  69. كأن أتلف

  70. وَفَضْلُ الذُّكُورِ وَمَا كَبِرَ مِنْ الْإِنَاثِ فِي إناث

  71. لا عقار وإن خرب

  72. ونقض ولو بغير خرب

  73. إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا

  74. وأمروا بجعل ثمنه لغيره

  75. ومن هدم وقفا فعليه إعادته

  76. وتناول الذرية وولد فُلَانٌ وَفُلَانَةُ أَوْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ وَأَوْلَادُهُمْ الْحَافِدَ

  77. لا نسلي وعقبي وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني

  78. وفي على ولدي وولدهم قولان

  79. وَالْإِخْوَةُ الْأُنْثَى

  80. وَرِجَالُ إخْوَتِي وَنِسَاؤُهُمْ الصَّغِيرَ

  81. وَبَنِي أَبِي إخْوَتَهُ الذُّكُورَ وَأَوْلَادَهُمْ

  82. وَآلِي وَأَهْلِي الْعَصَبَةَ ومن لو رجلت عصبت

  83. وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى

  84. ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه

  85. وقومه عصبته فقط

  86. وطفل وصبي وصغير من لَمْ يَبْلُغْ

  87. وَشَابٌّ وَحَدَثٌ لِلْأَرْبَعِينَ

  88. وَإِلَّا فَكَهْلٌ للستين

  89. وإلا فشيخ

  90. وشمل كل واحد من طفل وما بعده الأنثى ك الأرمل

  91. والملك للواقف لا الغلة

  92. فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه

  93. ولا يفسخ كراؤه لزيادة

  94. ولا يقسم إلا ماض زمنه

  95. وَأَكْرَى نَاظِرُهُ إنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَالسَّنَتَيْنِ

  96. ولمن مرجعها له كالعشر

  97. وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف

  98. وَعَلَى مَنْ لَا يُحَاطُ بِهِمْ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَأَعْقَابِهِمْ أَوْ عَلَى كَوَلَدِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى

  99. وَلَمْ يَخْرُجْ سَاكِنٌ لِغَيْرِهِ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ سفر انقطاع أو بعيد.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 74 masa’il
  1. شرط الوقف صحة عبارته وأهلية للتبرع

  2. والموقوف دوام الانتفاع به

  3. لا مطعوم وريحان

  4. ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع

  5. لا عبد وثوب في الذمة

  6. ولا وقف حر نفسه

  7. وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح

  8. ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه

  9. فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه

  10. فلا يصح على جنين

  11. ولا على العبد لنفسه

  12. فلو أطلق لوقف عليه فهو وقف على سيده

  13. ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا

  14. وقيل: هو وقف على مالكها

  15. ويصح على ذمي

  16. لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح

  17. وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل

  18. أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح

  19. أو جهة لا تظهر فيها القرية كالأغنياء صح في الأصح

  20. ولا يصح إلا بلفظ

  21. وصريحه وقفت كذا أو أرضى هو موقوفة عليه

  22. والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح

  23. ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أولا توهب فصريح في الأصح

  24. وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى

  25. إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي

  26. والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح

  27. وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا

  28. وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله

  29. ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا؟

  30. ولو قال: وقفت هذا سنة فباطل

  31. ولو قال: وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف

  32. فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا

  33. وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض الذكور

  34. ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي فالمذهب بطلانه

  35. أو منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته

  36. ولو اقتصر على وقفت فالأظهر بطلانه

  37. ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت

  38. ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح

  39. والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع شرطه

  40. وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه لطائفة كالشافعية اختص كالمدرسة والرباط

  41. ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر.

  42. فصل

  43. قوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل

  44. وكذا لو زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن

  45. ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب

  46. ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح

  47. ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد

  48. إلا أن يقول على من ينتسب إلي منهم

  49. ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما

  50. وقيل: يبطل

  51. والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي

  52. وكذا المتأخرة عليها والاستثناء إذا عطف بواو كقوله على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم.

  53. فصل

  54. الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص لآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه

  55. ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة

  56. ويملك الأجرة

  57. وفوائده كثمرة وصوف ولبين

  58. وكذا الولد في الأصح

  59. والثاني يكون وقفا

  60. ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها

  61. وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح

  62. والمذهب أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف بل يشتري بها عبدا ليكون وقفا مكانه

  63. فإن تعذر فبعض عبد

  64. ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا

  65. وقيل: تباع والثمن كقيمة العبد

  66. والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت

  67. وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق

  68. ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال.

  69. فصل

  70. إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع

  71. وإلا فالنظر للقاضي على المذهب

  72. وشرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف

  73. ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها

  74. فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده

  75. وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره

  76. إلا أن يشترط نظره حال الوقف

  77. وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح.

Hanbali
Another book
دليل الطالب لنيل المطالبMar'i al-Karmi · 43 masa’il
  1. يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها.

  2. بالقول وله صريح وكناية.

  3. فصريحه: وقفت وحبست وسبلت.

  4. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل: على قبيلة كذا أو طائفة كذا

فصل11 masa’il
  1. وشروط الوقف سبعة:

  2. أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه.

  3. الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع

  4. بقائها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها.

  5. الثالث: كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.

  6. الرابع: كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا.

  7. الخامس: كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين [الوقف] إن خرج من الثلث.

  8. السادس: أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة.

  9. السابع: أن يقفه على التأبيد.

  10. فلا يصح: وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها.

  11. ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم.

فصل4 masa’il
  1. ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك.

  2. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.

  3. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه.

  4. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها.

فصل5 masa’il
  1. ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين.

  2. ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر.

  3. ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم

  4. يفض إلى الإخلال بالمقصود فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه.

  5. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح.

فصل10 masa’il
  1. ويرجع في شرطه إلى الناظر.

  2. ويشترط في الناظر خمسة أشياء: الإسلام والتكليف الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين.

  3. ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد من العدالة.

  4. فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا وإلا فللحاكم.

  5. ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ.

  6. ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين.

  7. وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص.

  8. وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائفه.

  9. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها.

  10. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة.

فصل5 masa’il
  1. ومن وقف على ولده و ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل ودخل أولاد الذكور خاصة.

  2. وإن قال: على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا.

  3. ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة.

  4. ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة.

  5. ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس.

فصل4 masa’il
  1. والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا

  2. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه.

  3. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر إحتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما.

  4. ويحرم: حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-Quduriمسألة ٩٠٩، مسألة ٩١٠، مسألة ٩١١213 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الْوَقْفِ، بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ، بَابُ إقْرَارِ أَحَدِ الْكَفِيلَيْنِ بِأَنَّ الْمَالَ عَلَيْهِ420 masa’il
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الوقوف والعطايا825 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْوَقْفِ، فَصْلٌ453 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف771 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمبحث الأول: حكم الوقوف بعرفة، المبحث الثاني: ما المراد بالوقوف؟، المبحث الأول: أن يكون الوقوف في أرض عرفات603 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Endowment