Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في بيان إحياء الموات

مختصر خليلMalikimasa’il 10016 to 10182

  1. 1/2111/211

    موات الأرض ما سلم عن الاختصاض بعمارة

  2. ولو اندرست

  3. إلاص لإحياء

  4. وَبِحَرِيمِهَا:

  5. كَمُحْتَطَبٍ وَمَرْعًى يَلْحَقُ غُدُوًّا وَرَوَاحًا لِبَلَدٍ

  6. وَمَا لَا يُضَيِّقُ عَلَى وَارِدٍ وَلَا يَضُرُّ بما لبئر

  7. وما فيه مصلحة لنخلة

  8. ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار

  9. ولا تختص محفوفة بأملاك

  10. ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر

  11. وبإقطاع الإمام

  12. ولا يقطع معمور العنوة ملكا

  13. وَبِحِمَى إمَامٍ مُحْتَاجًا إلَيْهِ قَلَّ مِنْ بَلَدٍ عفعا لكغزو

  14. وَافْتَقَرَ لِإِذْنٍ وَإِنْ مُسْلِمًا إنْ قَرُبَ

  15. وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ إمْضَاؤُهُ أَوْ جَعْلُهُ مُتَعَدِّيًا

  16. بِخِلَافِ الْبَعِيدِ

  17. ولو ذميا بغير جزيرة العرب

  18. وَالْإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاءٍ

  19. وَبِإِخْرَاجِهِ

  20. وَبِبِنَاءٍ

  21. وَبِغَرْسٍ

  22. وَبِحَرْثٍ وتحريك أرض

  23. وبقطع شجر

  24. وَبِكَسْرِ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَتِهَا

  25. لَا بِتَحْوِيطٍ

  26. وَرَعْيِ كَلَإٍ

  27. وحفر بئر ماشية

  28. وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة

  29. وَعَقْدُ نِكَاحٍ

  30. وَقَضَاءُ دَيْنٍ

  31. وَقَتْلُ عَقْرَبٍ

  32. وَنَوْمٌ بِقَائِلَةٍ

  33. وَتَضْيِيفٌ بِمَسْجِدِ بَادِيَةٍ

  34. وَإِنَاءٌ لِبَوْلٍ: إنْ خاف سبعا:

  35. كمنزل تحته

  36. ومنع عكسه:

  37. كإخراج ريح

  38. ومكث بنجس

  39. وكره أن يبصق بأرضه وحكه

  40. وَتَعْلِيمُ صَبِيٍّ

  41. وَبَيْعٌ وَشِرَاءٌ

  42. وَسَلُّ سَيْفٍ

  43. وَإِنْشَادُ ضَالَّةٍ

  44. وَهَتْفٌ بِمَيِّتٍ

  45. وَرَفْعُ صَوْتٍ كَرَفْعِهِ بِعَلَمٍ

  46. وَوَقِيدُ نَارٍ

  47. وَدُخُولٌ كَخَيْلٍ لِنَقْلٍ

  48. وَفَرْشٌ أَوْ متكأ

  49. وَلِذِي مَأْجَلٍ وَبِئْرٍ وَمِرْسَالِ مَطَرٍ كَمَاءٍ يَمْلِكُهُ منعه وبيعه

  50. إلَّا مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ

  51. والأرجح بالثمن

  52. كَفَضْلِ بِئْرِ زَرْعٍ خِيفَ عَلَى زَرْعِ جَارِهِ بهدم بئره وأخذ يصلح

  53. وأجبر عليه:

  54. كَفَضْلِ بِئْرِ مَاشِيَةٍ بِصَحْرَاءَ هَدَرًا إنْ لَمْ يبين الملكية

  55. وبدىء بمسافر

  56. وله على الحاضر عارية آلة

  57. ثم حاضر

  58. ثم دابة ربها بجميع الري

  59. وإلا بنفس المجهود

  60. وَإِنْ سَالَ مَطَرٌ بِمُبَاحٍ سَقَى الْأَعْلَى إنْ تقدم للكعب

  61. وأمر صاحب الأعلى بالتسوية

  62. وإلا: فكحائطين

  63. وقسم للمتقابلين: كالنيل

  64. وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره

  65. وأقرع للتشاح في السبق

  66. وَلَا يُمْنَعُ صَيْدُ سَمَكٍ وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ

  67. وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ؟ أَوْ إلَّا أن يصيد المالك؟ تأويلان

  68. وكلإ بِفَحْصٍ وَعَفَاءٍ لَمْ يَكْتَنِفْهُ زَرْعُهُ

  69. بِخِلَافِ مَرْجِهِ وحماه.

  70. باب في بيان أحكام الوقف ١

  71. صح وقف مملوك

  72. وإن بأجرة

  73. ولو حيوانا ورقيقا:

  74. كعبد على مرضى لم يقصد ضرره

  75. وفي وقف: كطعام تردد

  76. على أهل للتملك:

  77. كمن سيولد

  78. وذمي

  79. وإن لم تظهر قربة

  80. أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها

  81. أَوْ كَكِتَابٍ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ صَرْفِهِ فِي مصرف

  82. وبطل على مصرفه

  83. وبطل على معصية

  84. وحربي

  85. وكافر لكمسجد

  86. أو على بنيه دون بناته

  87. أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام

  88. أَوْ جَهِلَ سَبْقَهُ لِدَيْنٍ إنْ كَانَ عَلَى محجوره

  89. أو على نفسه ولو بشريك

  90. أو على أن النظر له

  91. أو لم يحزه كبئر وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير

  92. أَوْ لَمْ يُخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ كَمَسْجِدٍ قبل فلسه وموته ومرضه

  93. إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه

  94. أو على وارث بمرض موته

  95. إلَّا مُعْقِبًا خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ فَكَمِيرَاثٍ لِلْوَارِثِ:

  96. كَثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادِ أَوْلَادٍ وَعَقَّبَهُ وَتَرَكَ أما وزوجة فَيَدْخُلَانِ فِيمَا لِلْأَوْلَادِ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ لِوَلَدِ الْوَلَدِ: وقف

  97. وانتقض القسم بحدوث ولدكموته على الأصح

  98. لا الزوجة والأم فيدخلان

  99. ودخلا فيما زيد للولد

  100. بحبست وقفت

  101. وتصدقت إن قارنه قيد أَوْ جِهَةٌ لَا تَنْقَطِعُ أَوْ لِمَجْهُولٍ وَإِنْ حصر

  102. وَرَجَعَ إنْ انْقَطَعَ لِأَقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَةِ الْمُحْبِسِ

  103. وامرأة لو رجلت عصب

  104. فإن ضاق: قدم البنات

  105. وَعَلَى اثْنَيْنِ وَبَعْدَهُمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ نَصِيبُ مَنْ مات لهم

  106. إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم

  107. وفي كقنطرة ولم يُرْجَ عَوْدُهَا فِي مِثْلِهَا

  108. وَإِلَّا وُقِفَ لَهَا

  109. وَصَدَقَةٍ لِفُلَانٍ فَلَهُ

  110. أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فُرِّقَ ثَمَنُهَا بالاجتهاد

  111. وَلَا يُشْتَرَطُ التَّنْجِيزُ

  112. وَحُمِلَ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ:

  113. كَتَسْوِيَةِ أُنْثَى بِذَكَرٍ

  114. وَلَا التَّأْبِيدُ

  115. وَلَا تَعْيِينُ مصرفه

  116. وصرف في غالب

  117. 1/2131/213

    وإلا فالفقراء

  118. ولا قبول مستحقه

  119. إلاص المعين الأهل

  120. فإن رد فكمنقطع

  121. وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إنْ جَازَ

  122. كَتَخْصِيصِ مَذْهَبٍ

  123. أَوْ نَاظِرٍ

  124. أَوْ تَبْدِئَةِ فُلَانٍ بِكَذَا وَإِنْ مِنْ غلة ثاني عام

  125. أو إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ غَلَّةِ كُلِّ عَامٍ

  126. أَوْ أَنَّ مَنْ احْتَاجَ مِنْ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ بَاعَ

  127. أَوْ إنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضٍ أَوْ غيره رجع له أو لوارثه:

  128. كعلى ولدي ولا ولد له

  129. لا بشرط إصْلَاحِهِ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ:

  130. كَأَرْضٍ مُوَظَّفَةٍ

  131. إلَّا مِنْ غَلَّتِهَا عَلَى الْأَصَحِّ

  132. أَوْ عَدَمِ بَدْءٍ بِإِصْلَاحِهِ أو بنفقته

  133. وَأَخْرَجَ السَّاكِنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى إنْ لَمْ يصلح لتكرى له.

  134. وَأُنْفِقَ فِي فَرَسٍ لِكَغَزْوٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

  135. فإن عدم: بيع وعوض به سلاح:

  136. كما لو كلب

  137. وَبِيعَ: مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عقار في مثله أو شقصه

  138. كأن أتلف

  139. وَفَضْلُ الذُّكُورِ وَمَا كَبِرَ مِنْ الْإِنَاثِ فِي إناث

  140. لا عقار وإن خرب

  141. ونقض ولو بغير خرب

  142. إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا

  143. وأمروا بجعل ثمنه لغيره

  144. ومن هدم وقفا فعليه إعادته

  145. وتناول الذرية وولد فُلَانٌ وَفُلَانَةُ أَوْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ وَأَوْلَادُهُمْ الْحَافِدَ

  146. لا نسلي وعقبي وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني

  147. وفي على ولدي وولدهم قولان

  148. وَالْإِخْوَةُ الْأُنْثَى

  149. وَرِجَالُ إخْوَتِي وَنِسَاؤُهُمْ الصَّغِيرَ

  150. وَبَنِي أَبِي إخْوَتَهُ الذُّكُورَ وَأَوْلَادَهُمْ

  151. وَآلِي وَأَهْلِي الْعَصَبَةَ ومن لو رجلت عصبت

  152. وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى

  153. ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه

  154. وقومه عصبته فقط

  155. وطفل وصبي وصغير من لَمْ يَبْلُغْ

  156. وَشَابٌّ وَحَدَثٌ لِلْأَرْبَعِينَ

  157. وَإِلَّا فَكَهْلٌ للستين

  158. وإلا فشيخ

  159. وشمل كل واحد من طفل وما بعده الأنثى ك الأرمل

  160. والملك للواقف لا الغلة

  161. فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه

  162. ولا يفسخ كراؤه لزيادة

  163. ولا يقسم إلا ماض زمنه

  164. وَأَكْرَى نَاظِرُهُ إنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَالسَّنَتَيْنِ

  165. ولمن مرجعها له كالعشر

  166. وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف

  167. وَعَلَى مَنْ لَا يُحَاطُ بِهِمْ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَأَعْقَابِهِمْ أَوْ عَلَى كَوَلَدِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى

  168. وَلَمْ يَخْرُجْ سَاكِنٌ لِغَيْرِهِ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ سفر انقطاع أو بعيد.