Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ادعاء المسلم والذمي ولد الأمة المشتركة

In 1 comparative book1 schools

لمن يُلحق ولد الأمة المشتركة بين مسلم وذمي إذا ادعياه معًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ولد الأمة المشتركة بين مسلم وذمي إذا ادعياه معًا يُلحق بالمسلم ويثبت نسبه منه، وتكون أم ولد له، ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه

ابن المسلم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد] قال أبو بكر: وإذا كانت أمة بين رجلين مسلم وذمي، فجاءت بولد فادعياه جميعا، فإن كانا يعذران بالجهالة أري القافة فبأي الرجلين ألحق ألحقناه به وصار على الذي يصير الولد له نصف قيمة الأم لصاحبه، ونصف قيمة الولد، ونصف العقر، وإن كانت للمسلم كانت أم ولد له مسلمة كانت أو ذمية، فإن صارت للذمي كانت أم ولد له، وكان له أن يطأها إن كانت ذمية، وليس له أن يطأها إن كانت مسلمة ولا يبيعها، وهي تخدمه مثل ما تخدم مثلها مثله، فإذا مات فهي حرة، وإن أسلم كان له أن يطأها، ولا تعتق بإسلامها عليه، وهذا قول أبي ثور، وذكر أنه على مذهب الشافعي (١). قال أبو بكر: وقد اختلفوا في أم ولد النصراني تسلم، فكان مالك يقول (٢): تعتق ولا تباع. وقال النعمان (٣): يقضى عليها بأن تسعى في قيمتها، و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 212

From the schools’ own books

Hanafi

ابن المسلم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.