Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثبوت النسب بإقرار الورثة

In 1 comparative book1 schools

متى يثبت نسب الولد بإقرار الورثة أن زوجة الميت وأم ولده ولدتاه منه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ثبوت النسب بإقرار الورثة يثبت إذا كان الورثة ابنين أو إخوة أو ابنا وابنتين

يثبت بشرط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر دعوة الرجل يأخذ الاثنين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم وله الخيار يوما] كان أبو ثور يقول: وإذا اشترى رجل من رجل جارية فدفع إليه جاريتين فقال: أيهما شئت فهي لك بألف درهم، ولك الخيار يوما إلى الليل فحملتا وولدت كل واحدة منهما غلاما لأكثر من ستة أشهر بعد البيع، فادعاهما المشتري والبائع جميعا، فإن البيع لم ينعقد على واحد منهما، فإن أقر المشتري أنه وطئ أحدهما أولا، واختار الثمن ألزم الثمن وصارت أم ولد له، وعليه عقر التي ترد على البائع، وتكون أم ولد للبائع، ويثبت نسبه منه، لأن ملكه لم يزل عنهما وهي فراش له. وإنما ألزمنا المشتري عقر التي ردها على البائع، لأنه قد أقر بوطئها. هذا قول أبي ثور. وقال النعمان (١): يدعي المشتري أيهما شاء، فأيهما قال وطئها أولا، فهي أم ولد له، وابنها ثابت ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 234

From the schools’ own books

Hanafi

يثبت بشرط

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 765

(قَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ) قَالَ فِي رَوْحِ الشُّرُوحِ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنْ شَهِدَ مَعَ الْمُقِرِّ رَجُلٌ آخَرُ، أَوْ صَدَّقَهُ الْمُقِرُّ عَلَيْهِ أَوْ الْوَرَثَةُ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِقْرَارِ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْإِصْرَارُ عَلَى الْإِقْرَارِ إلَى الْمَوْتِ، وَلَا يَنْفَعُ الرُّجُوعُ لِثُبُوتِ النَّسَبِ حِينَئِذٍ اهـ وَفِي سَكْبِ الْأَنْهُرِ: وَصَحَّ رُجُوعُهُ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ مَعْنًى، وَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ لَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.