Hanafi
لا نسب والسعايةIts place in the school’s books is not linked yet.
ما الحكم إذا ولدت زوجة الرجل غلامًا وأمته غلامًا وماتتا، فقال الرجل: أحدهما ابني ولا أعرفه؟
نسب الولد المجهول من الغلامين لا يثبت لواحد منهما، ويُعتقان ويسعى كل في نصف قيمته، هذا قول النعمان
لا نسب والسعايةNot stated in the sources
نسب الولد المجهول من الغلامين يُعرضان على القافة ويلحق من ألحقوه به، ذُكر هذا عن أبي ثور، وقيل إنه يشبه مذاهب الشافعي
القافةNot stated in the sources
[ذكر دعوة أحد هذين] قال أبو بكر: وإذا ولدت امرأة رجل غلاما، وولدت أمته غلاما، وماتت المرأة والأمة، فقال الرجل: أحد هذين ابني ولا أعرفه؟ ففيها قولان: أحدهما: أن يريان القافة، فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان ابنه. هذا قول أبي ثور وهو يشبه مذاهب الشافعي (٤)، والقول الثاني: قول النعمان (٥): وهو أن لا يثبت نسب واحد منهما ويعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. قال أبو بكر: إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا أشكل، ثم ألزم ابنه أن يسعى في نصف قيمته (ولا قيمة للحر، وأوجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته) (٦) وليس معه بذلك خبرا يثبت، (١) "الأم" (٥/ ١٢٦).(٢) ""الموطأ" (٢/ ٤٤٥).(٣) أخرجه البخاري (٥٣١٥، ٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤/ ٨) من طرق عن مالك به.(٤) "الأم" (٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩ باب دعوى الولد).(٥) "المب
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.