Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع جاريتين بالخيار والاستيلاد

In 1 comparative book1 schools

كيف يُحكم إذا اشترى رجل إحدى جاريتين على أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم بالخيار، فحملتا وولدتا وادعاهما المشتري والبائع؟

Each school’s answer

Hanafi

الجاريتان المدفوعتان بالخيار إذا ولدتا وادعاهما المشتري والبائع يختار المشتري إحداهما فتكون أم ولده، والأخرى للبائع، ويلزمه الثمن، ويثبت نسب ولد كل منهما من صاحبها، ويتقاصّان العقر

يدعي المشتري أيهما شاء
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر دعوة الرجل يأخذ الاثنين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم وله الخيار يوما] كان أبو ثور يقول: وإذا اشترى رجل من رجل جارية فدفع إليه جاريتين فقال: أيهما شئت فهي لك بألف درهم، ولك الخيار يوما إلى الليل فحملتا وولدت كل واحدة منهما غلاما لأكثر من ستة أشهر بعد البيع، فادعاهما المشتري والبائع جميعا، فإن البيع لم ينعقد على واحد منهما، فإن أقر المشتري أنه وطئ أحدهما أولا، واختار الثمن ألزم الثمن وصارت أم ولد له، وعليه عقر التي ترد على البائع، وتكون أم ولد للبائع، ويثبت نسبه منه، لأن ملكه لم يزل عنهما وهي فراش له. وإنما ألزمنا المشتري عقر التي ردها على البائع، لأنه قد أقر بوطئها. هذا قول أبي ثور. وقال النعمان (١): يدعي المشتري أيهما شاء، فأيهما قال وطئها أولا، فهي أم ولد له، وابنها ثابت ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 234

From the schools’ own books

Hanafi

يدعي المشتري أيهما شاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.