Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة شارب النبيذ المستحل

In 1 comparative book1 schools

هل تُقبل شهادة من يشرب الأنبذة المسكرة متأولًا مستحلًّا لها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

شهادة شارب الأنبذة مستحلًّا لها تُقبل ما لم يسكر، وتُرد إذا سكر، ترد أيضًا إن حضر مع أهل السفه وترك الصلوات وأظهر السفه، لسقوط المروءة

تُقبل بشرط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر شهادة شارب الخمر إذ هو مقيم عليه] قال أبو بكر: وإذا كان الرجل ممن يشرب الحرام من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد شهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. ٦٧٢٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر قال: إن تاب فاقبل شهادته (٣). وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الخمر. قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون فيمن كان يشرب خمرا فتاب أن شهادته مقبولة، واختلفوا فيمن يشرب مسكرا متأولا أو غير متأول فكان (١) ليست في "الأصل"، وقد سقطت من الناسخ: أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وليس له رواية عن سليمان بن بريدة قطعا والمثبت من مصادر التخريج.(٢) رواه ابن ماجه (٣٧٦٣) ع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 298

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تُقبل بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.