Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز شهادة أهل ملة من الكفار على أهل ملة أخرى منهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض جائزة، لأن الكفر كله ملة واحدة

تجوز
Maliki

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لا تجوز، لا تجوز شهادة أهل الشرك على مسلم ولا مشرك

لا تجوز
Shafi'i

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لا تجوز، الآيتان في الشهادة تدلان على أن المراد المسلمون دون غيرهم

لا تجوز
Hanbali

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لا تجوز في شيء، لأنهم ليسوا بعدول

لا تجوز

The texts

[ذكر شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي وشهادة سائر أهل الملل بعضهم على بعض] اختلف أهل العلم في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، فرأت طائفة أن شهادة بعضهم على بعض جائزة، كان شريح يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وأجاز عمر بن عبد العزيز شهادة نصراني على مجوسي أو مجوسي على نصراني. وقال حماد بن أبي سليمان: تجوز شهادة النصراني على اليهودي. وقال الزهري وحماد بن أبي سليمان، وقتادة: تجوز شهادة بعضهم على بعض. وقال سفيان الثوري: ما خالف الإسلام فهو شرك، تجوز شهادة بعضهم على بعض. وقال النعمان (١) في شهادة اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي: ذلك جائز، لأن الكفر كله ملة، وبه يأخذ. وقالت طائفة: لا تجوز شهادة أهل الشرك على مسلم ولا مشرك، كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 314

From the schools’ own books

Hanafi

تجوز

Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 416

(قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ) قَيَّدَ بِهَا لِتَخْرُجَ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَيَدْخُلُ فِي اللَّفْظِ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْهُمْ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ أُخْرَى وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ مَعَ اخْتِلَافِ الْمِلَّةِ كَشَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَعَكْسِهِ

Maliki

لا تجوز

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 21

الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَتَجُوزُ

Shafi'i

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تجوز

Its place in«الإنصاف» vol. 20 p. 195

رَحِمَه الله، في جوازِ كَوْنِ النَّصرانِيِّ يَلِي نِكاحَ اليَهُوديَّةِ أو عَكْسِه، وَجْهَين مِن تَوارُثهما وقَبُول شَهادَةِ بعضِهم على بعضٍ؛ بِناءً على أنَّ الكُفْرَ، هل هو مِلَّةٌ واحدة، أو مِلَلٌ مُخْتَلِفَةَ؟ فيه الخِلافُ المُتقَدم في بابِ مِيراثِ أهْلِ المِلَلِ. وهل يَلِيهِ مِن مُسْلِم؟ على وَجْهَين. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»؛ أحدُهما، يَليه. أعْنِي، يكونُ وَلِيًّا. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيرِهم.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.