Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار الابن بدينين على أبيه

In 1 comparative book1 schools

كيف يُقسم ميراث الأب إذا أقر الابن بألف دين لرجل ثم بألف لآخر وليس في التركة إلا ألف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقرار الابن لرجلين بألف لكل منهما على أبيه وليس في التركة إلا ألف تُقسم بينهما نصفين إن وصل الكلام، والأول أحق إن قطعه، وإن أقر بالألف وديعة لرجل ولآخر بدين، دُفعت الوديعة إلى صاحبها

تفصيل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر شهادة أهل الوصايا بعضهم لبعض] قال أبو بكر: وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث لم يجز، لأنهم جارين بشهادتهم إلى أنفسهم مالا. وهذا قول الشافعي (٢)، ويعقوب. وقال ابن وهب (٣): بلغني عن يحيى الأنصاري أنه قال في رجل شهد في وصية قد أوصي له فيها بشيء، فقال: إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه وإن كان معه شاهد آخر جازت شهادته لنفسه ولغيره، وإن كان هو وحده جازت شهادته لمن شهد له، وردت عن نفسه. قال ابن وهب: فسألت مالكا فقال: لا تجوز شهادته لنفسه، ولا تجوز شهادة (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٨/ ٤٦ - باب إقرار الوارث).(٢) "الأم" (١٩٣٧ - باب في الدين).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٠ باب في الرجلين يشهدان لأنفسهما). الرجل له، ولا تجوز شهادة الموصى له ولغيره. وحكى

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 334

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.