Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار أحد الوارثين بدين الميت

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم الوارث المقر بدين على الميت كله أم حصته من التركة فقط، إذا أنكر أخوه ولا بينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقرار أحد الابنين بدين على أبيهما وإنكار الآخر يدفع المقر ما بيده من الألف كله للطالب، لأنه لا ميراث حتى يُقضى الدين كله

كل ما بيده
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر شهادة بعض الورثة على الميت بدين لإنسان أو بوصية] واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم، فقالت طائفة: تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا، وجوز ذلك على جميع الورثة، كذلك قال الشعبي والحسن البصري: إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان بدين على الميت جاز على جميعهم. وقال مالك (٢): إذا شهد رجل وهو عدل من الورثة حلف المدعي معه وأخذ حقه، وإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهما، وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤). وقالت طائفة: يكون ذلك في نصيب المقر منهم، كذلك قال الشعبي آخر قوليه، وبه قال حماد. قال أبو عبيد: وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله ابنان ويترك ألفي درهم فيقسمانها شطرين، ثم يدعي غريم على أبيهما ألفا، وليست له بينة، فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه، فعلى معنى قول (

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 333

From the schools’ own books

Hanafi

كل ما بيده

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.