Hanafi
كل ما بيدهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يلزم الوارث المقر بدين على الميت كله أم حصته من التركة فقط، إذا أنكر أخوه ولا بينة؟
إقرار أحد الابنين بدين على أبيهما وإنكار الآخر يدفع المقر ما بيده من الألف كله للطالب، لأنه لا ميراث حتى يُقضى الدين كله
كل ما بيدهNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر شهادة بعض الورثة على الميت بدين لإنسان أو بوصية] واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم، فقالت طائفة: تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا، وجوز ذلك على جميع الورثة، كذلك قال الشعبي والحسن البصري: إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان بدين على الميت جاز على جميعهم. وقال مالك (٢): إذا شهد رجل وهو عدل من الورثة حلف المدعي معه وأخذ حقه، وإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهما، وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤). وقالت طائفة: يكون ذلك في نصيب المقر منهم، كذلك قال الشعبي آخر قوليه، وبه قال حماد. قال أبو عبيد: وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله ابنان ويترك ألفي درهم فيقسمانها شطرين، ثم يدعي غريم على أبيهما ألفا، وليست له بينة، فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه، فعلى معنى قول (
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.