هل تُقبل الشهادة إذا شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين؟
Each school’s answer
Hanafi
شهادة أحد الشاهدين بألف والآخر بألفينباطلة عند النعمان، نُقل عن النعمان إبطال هذه الشهادة
تبطل
Maliki
شهادة أحد الشاهدين بألف والآخر بألفينيحلف مع شاهد الأكثر ويأخذه، أو يأخذ الأقل بلا يمين، في مثال مائة وخمسين: يحلف مع شاهد المائة ويأخذها، أو يأخذ الخمسين
يمين أو الأقل
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر أبواب الاختلاف في الشهادات] اختلف أهل العلم في الشاهدين يختلفان، يشهد أحدهما بألف والآخر بألفين. فقالت طائفة: يجاز من ذلك ألف درهم، هذا قول ابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، والمزني. قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه قضى لرجل بألف درهم، وقد شهد له أحد شاهديه بألف درهم، وشهد الآخر بألف درهم ومائتي درهم. وأبطلت طائفة هذه الشهادة، وممن أبطل ذلك: النعمان (١)، ولو شهد أحد الشاهدين بألف درهم وخمسمائة درهم كانت الألف جائزة في قول ابن أبي ليلى، والنعمان (٢)، وذكر الذي حكى هذا عن النعمان أنه إنما أجاز هذا، لأنه كان يقول: قد سمى الشاهدان جميعا ألفا، وقال الآخر: خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف. وقد روينا عن الشعبي أنه قال في رجل شهد عليه رجلان، أحدهما على سبعة والآخر على ثلاثين فأبطل شهادتهما. وفيه