Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف الشاهدين في قدر المال

In 1 comparative book2 schools

هل تُقبل الشهادة إذا شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين؟

Each school’s answer

Hanafi

شهادة أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين باطلة عند النعمان، نُقل عن النعمان إبطال هذه الشهادة

تبطل
Maliki

شهادة أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين يحلف مع شاهد الأكثر ويأخذه، أو يأخذ الأقل بلا يمين، في مثال مائة وخمسين: يحلف مع شاهد المائة ويأخذها، أو يأخذ الخمسين

يمين أو الأقل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر أبواب الاختلاف في الشهادات] اختلف أهل العلم في الشاهدين يختلفان، يشهد أحدهما بألف والآخر بألفين. فقالت طائفة: يجاز من ذلك ألف درهم، هذا قول ابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، والمزني. قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه قضى لرجل بألف درهم، وقد شهد له أحد شاهديه بألف درهم، وشهد الآخر بألف درهم ومائتي درهم. وأبطلت طائفة هذه الشهادة، وممن أبطل ذلك: النعمان (١)، ولو شهد أحد الشاهدين بألف درهم وخمسمائة درهم كانت الألف جائزة في قول ابن أبي ليلى، والنعمان (٢)، وذكر الذي حكى هذا عن النعمان أنه إنما أجاز هذا، لأنه كان يقول: قد سمى الشاهدان جميعا ألفا، وقال الآخر: خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف. وقد روينا عن الشعبي أنه قال في رجل شهد عليه رجلان، أحدهما على سبعة والآخر على ثلاثين فأبطل شهادتهما. وفيه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 354

From the schools’ own books

Hanafi

تبطل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 278

وَأَمَّا اخْتِلَافُ الشَّهَادَةِ فِي قَدْرِ الْمَشْهُودِ بِهِ، فَنَحْوُ مَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ، لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ أَصْلًا، وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ، تُقْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ بِالْإِجْمَاعِ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا: أَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تُخَالِفْ الدَّعْوَى فِي قَدْرِ الْأَلْفِ بَلْ وَافَقَتْهَا بِقَدْرِهَا، إلَّا أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي زِيَادَةَ مَالٍ لَا شَهَادَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ، فَيَثْبُتُ قَدْرُ مَا وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ، كَمَا إذَا ادَّعَى أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ تُقْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﵀ أَنَّ شَطْرَ الشَّهَادَةِ خَ

Maliki

يمين أو الأقل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.