Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح الشهادة إذا اختلف لفظ الشاهدين واتحد المعنى؟
Not stated in the sources
اختلاف لفظ الشاهدين مع اتحاد المعنى تُعد شهادة واحدة وتُقبل، قال مالك: إذا كان المعنى واحدا رأيتها شهادة واحدة
تجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر أبواب الاختلاف في الشهادات] اختلف أهل العلم في الشاهدين يختلفان، يشهد أحدهما بألف والآخر بألفين. فقالت طائفة: يجاز من ذلك ألف درهم، هذا قول ابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، والمزني. قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه قضى لرجل بألف درهم، وقد شهد له أحد شاهديه بألف درهم، وشهد الآخر بألف درهم ومائتي درهم. وأبطلت طائفة هذه الشهادة، وممن أبطل ذلك: النعمان (١)، ولو شهد أحد الشاهدين بألف درهم وخمسمائة درهم كانت الألف جائزة في قول ابن أبي ليلى، والنعمان (٢)، وذكر الذي حكى هذا عن النعمان أنه إنما أجاز هذا، لأنه كان يقول: قد سمى الشاهدان جميعا ألفا، وقال الآخر: خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف. وقد روينا عن الشعبي أنه قال في رجل شهد عليه رجلان، أحدهما على سبعة والآخر على ثلاثين فأبطل شهادتهما. وفيه
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.