ما نصيب الأم والأب إذا لم يكن للميت ولد وورثه أبواه فقط؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
نصيب الأم والأب إذا ورثه أبواه فقط ولا ولد لهللأم الثلث وللأب الباقي، الباقي الثلثان للأب، ولا خلاف فيه
الثلث للأم
Maliki
نصيب الأم والأب إذا ورثه أبواه فقط ولا ولد لهللأم الثلث وللأب الباقي، الباقي الثلثان للأب، ولا خلاف فيه
الثلث للأم
Shafi'i
نصيب الأم والأب إذا ورثه أبواه فقط ولا ولد لهللأم الثلث وللأب الباقي، الباقي الثلثان للأب، ولا خلاف فيه
الثلث للأم
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر ميراث الأبوين] قال الله - جل ذكره - ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك﴾ (٥) ففرض الله - جل ذكره - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. رجل مات وترك ابنا وأبوين؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس. وما بقي فللابن، فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب، وذلك لقول رسول الله ﷺ: "ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " (٦)، ولأنهم لا يختلفون أن الله - جل ذكره - يجعل للأم الثلث، وللأب الثلثين، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما، فإذا ذهب من المال البعض وبقي البعض، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم، فإن ترك: بنين، وبنات، وأبوين؟ فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. (١) "الموطأ"
ثلث ما بقي وما بقي للأب وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله
Shafi'i
الثلث للأم
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.