Hanafi
السدسIts place in the school’s books is not linked yet.
ما نصيب كل واحد من الأبوين من تركة الميت إذا كان له ولد أو ولد ابن، ومن يأخذ الباقي؟
نصيب كل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن السدس، والباقي لأقرب العصبة، للبنت النصف وللأبوين السدسان، وما بقي للأب لأنه أقرب العصبة
السدسنصيب كل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن السدس، والباقي لأقرب العصبة، للبنت النصف وللأبوين السدسان، وما بقي للأب لأنه أقرب العصبة
السدسنصيب كل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن السدس، والباقي لأقرب العصبة، للبنت النصف وللأبوين السدسان، وما بقي للأب لأنه أقرب العصبة
السدسNot stated in the sources
[ذكر ميراث الأبوين] قال الله - جل ذكره - ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك﴾ (٥) ففرض الله - جل ذكره - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. رجل مات وترك ابنا وأبوين؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس. وما بقي فللابن، فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب، وذلك لقول رسول الله ﷺ: "ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " (٦)، ولأنهم لا يختلفون أن الله - جل ذكره - يجعل للأم الثلث، وللأب الثلثين، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما، فإذا ذهب من المال البعض وبقي البعض، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم، فإن ترك: بنين، وبنات، وأبوين؟ فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. (١) "الموطأ"
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الرسالة» p. 629
ثلث ما بقي وما بقي للأب وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.