Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إرث الموالي مع ذوي الأرحام

In 1 comparative book4 schools

هل يرث مولى العتاقة ما فضل عن أصحاب الفرائض دون ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما فضل من مال الميت عن أهل الفرائض لمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه، ذكره عن أصحاب الرأي، وهم أهل الرأي لا الحنفية بالاسم

للموالي
Maliki

ما فضل من مال الميت عن أهل الفرائض لمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه، ذوو الأرحام الذين ليسوا بعصبة لا يرثون معهم

للموالي
Shafi'i

ما فضل من مال الميت عن أهل الفرائض لمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه، ذوو الأرحام الذين ليسوا بعصبة لا يرثون معهم

للموالي
Hanbali

ما فضل من مال الميت عن أهل الفرائض لمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه، احتج أحمد بحديث ابنة حمزة

للموالي

The texts

[ذكر توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة] اختلف أهل العلم في الرجل يموت ويترك مواليه الذين أعتقوه أو أصحاب فرائض لا يستوعبون المال، وترك ذوي أرحامه وليسوا بعصبة. فقال أكثر أهل العلم: ما فضل من ماله عن أهل الفرائض فلمواليه الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه الذين ليسوا بعصبة. روي معنى هذا القول عن زيد بن ثابت. ٦٩٧٣ - ومن حديث أبي زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة - أو موالي نعمة - ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمى له (١). وبه قال الزهري، ومالك بن أنس (٢)، وأهل الحجاز، وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وبه قال الأوز

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 556

From the schools’ own books

Hanafi

للموالي

Its place in«الدر المختار» vol. 6 p. 121

فَلَوْ مُعْتَدَّةً فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مِنْ الْعِتْقِ وَلِدُونِ حَوْلَيْنِ مِنْ الْفِرَاقِ لَا يَنْتَقِلُ لِمَوَالِي الْأَبِ. (عَجَمِيٌّ لَهُ مَوْلَى مُوَالَاةٍ) أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَقَيَّدَ بِالْعَجَمِيِّ لِأَنَّ وَلَاءَ الْمُوَالَاةِ لَا يَكُونُ فِي الْعَرَبِ لِقُوَّةِ أَنْسَابِهِمْ. (نَكَحَ مُعْتَقَتَهُ) وَلَوْ لِعَرَبِيٍّ (فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوْلَاهَا) لِقُوَّةِ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ حَتَّى اُعْتُبِرَ فِيهِ الْكَفَاءَةُ لَا فِي الْعَجَمِ وَوَلَاءِ الْمُوَالَاةِ (وَالْمُعْتَقُ مُقَدَّمٌ عَلَى الرَّدِّ وَ) مُقَدَّمٌ (عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ مُؤَخَّرٌ عَنْ الْعَصَبَةِ النِّسْبِيَّةِ) لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ سَبَبِيَّةٌ

Maliki

للموالي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

للموالي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

للموالي

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 517

لِأَنَّهُ عَتِيقُ مُبَاشَرَةٍ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِمَوَالِي أَبِيهِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْمَوْلَى وَإِنْ بَعُدَ عَصَبَتُهُ فِ (الرَّدُّ) أَيْ: فَيُرَدُّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ مِنْهُمْ فَيَتَقَدَّمُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا يَأْتِي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وَلَوْ لَمْ يُرَدَّ الْبَاقِي إذَنْ انْتَفَتْ الْأَوْلَوِيَّةُ لِجَعْلِ غَيْرِهِمْ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ. وَالْفُرُوضُ إنَّمَا قُدِّرَتْ نَظَرًا لِلْوَرَثَةِ حَالَ الِاجْتِمَاعِ، لِئَلَّا يَزْدَحِمُوا فَيَأْخُذَ الْقَوِيُّ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.