Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق القريب المشترى

In 1 comparative book3 schools

هل يعتق على المشتري من اشتراه من أقاربه غير الأصول والفروع، كالإخوة والأعمام والأخوال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق ذي الرحم غير الأصول والفروع إذا اشتراه الرجل يعتق عليه كل ذي رحم محرم

يعتق
Maliki

عتق ذي الرحم غير الأصول والفروع إذا اشتراه الرجل لا يعتق عليه ويبقى مملوكا، يعتق عليه الابن والأب والأم والجد والجدة، وأما الأخ والعم والخال وذو الرحم فلا

لا يعتق
Shafi'i

عتق ذي الرحم غير الأصول والفروع إذا اشتراه الرجل لا يعتق عليه ويبقى مملوكا، يعتق عليه الأصول والفروع فقط، وأما الأخ والعم والخال وذو الرحم فلا

لا يعتق
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر عتاقة الورثة] قال أبو ثور: وإذا اشترى الرجل ابنه، أو أباه، أو أمه، أو جده، أو جدته، بعدت الجدة أو الجد، وكان يخرج من الثلث عتق عليه وورث، فإن كان أخا أو أختا، أو عمة، أو خالة، أو عما أو خالا، أو ذا رحم - من كان - لم يعتق عليه وكان مملوكا سواء من سمينا. وهذا قول مالك (١) وأبي عبد الله (٢). وقال أصحاب الرأي: يعتق عليه كل ذي رحم محرم (٣). قال أبو ثور: وإذا اشترى ابنه بألف، وكان ثلث ماله في مرضه عتق عليه وورثه، فإن أعتق عبد له آخر ساوى ألفا، كان عتقه باطلا، لأنه قد استوفى الثلث. وقال أصحاب الرأي (٤): الثلث بينهما نصفين، ويسعى كل واحد منهم في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، ولا يرث ابنه شيئا إذا كانت السعاية عليه، لأنه عبد ما كان يسعى. وقال يعقوب ومحمد: يرث (١) انظر "المدونة" (٢/ ٤٢٧ - باب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 114

From the schools’ own books

Hanafi

يعتق

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 247

قَيَّدَ بِالْقَرِيبِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ مَحْرَمًا بِلَا رَحِمٍ كَزَوْجَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ لَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ مُوجِبَةٌ لِلصِّلَةِ مُحَرِّمَةٌ لِلْقَطِيعَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِتْقَ وَقَيَّدَ بِالْمَحْرَمِ احْتِرَازًا عَنْ الرَّحِمِ بِلَا مَحْرَمٍ كَبَنِي الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ إذَا مَلَكَهُ لَمْ يَعْتِقْ وَخُصَّ عَنْ النَّصِّ الْمُحْرِمُ لِلْقَطِيعَةِ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا أَنَّهُمْ كَثِيرٌ لَا يُحْصَوْنَ

Maliki

لا يعتق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يعتق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.