هل يعتق على المشتري من اشتراه من أقاربه غير الأصول والفروع، كالإخوة والأعمام والأخوال؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
عتق ذي الرحم غير الأصول والفروع إذا اشتراه الرجليعتق عليه كل ذي رحم محرم
يعتق
Maliki
عتق ذي الرحم غير الأصول والفروع إذا اشتراه الرجللا يعتق عليه ويبقى مملوكا، يعتق عليه الابن والأب والأم والجد والجدة، وأما الأخ والعم والخال وذو الرحم فلا
لا يعتق
Shafi'i
عتق ذي الرحم غير الأصول والفروع إذا اشتراه الرجللا يعتق عليه ويبقى مملوكا، يعتق عليه الأصول والفروع فقط، وأما الأخ والعم والخال وذو الرحم فلا
لا يعتق
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب ذكر عتاقة الورثة] قال أبو ثور: وإذا اشترى الرجل ابنه، أو أباه، أو أمه، أو جده، أو جدته، بعدت الجدة أو الجد، وكان يخرج من الثلث عتق عليه وورث، فإن كان أخا أو أختا، أو عمة، أو خالة، أو عما أو خالا، أو ذا رحم - من كان - لم يعتق عليه وكان مملوكا سواء من سمينا. وهذا قول مالك (١) وأبي عبد الله (٢). وقال أصحاب الرأي: يعتق عليه كل ذي رحم محرم (٣). قال أبو ثور: وإذا اشترى ابنه بألف، وكان ثلث ماله في مرضه عتق عليه وورثه، فإن أعتق عبد له آخر ساوى ألفا، كان عتقه باطلا، لأنه قد استوفى الثلث. وقال أصحاب الرأي (٤): الثلث بينهما نصفين، ويسعى كل واحد منهم في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، ولا يرث ابنه شيئا إذا كانت السعاية عليه، لأنه عبد ما كان يسعى. وقال يعقوب ومحمد: يرث (١) انظر "المدونة" (٢/ ٤٢٧ - باب