Hanafi
تبطل للوارثIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تبطل الوصية لإخوة الموصي المتفرقين الذين صاروا ورثة بموت الابن قبل أبيه؟
الوصية لإخوة الموصي المتفرقين إذا صار بعضهم وارثًا بموت الابن قبل الأب تبطل للأخوين الأشقاء وتبقى لغيرهما، لأنهم صاروا ورثة مع البنت؛ وثلثا الثلث بين الأخوين لأب والأخوين لأم بالسواء
تبطل للوارثNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر وصية الرجل لإخوة له مفترقين] وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لستة إخوة له متفرقين وله ابن وبنت، فإن مات فالوصية لهم جائزة وهي بينهم أثلاثا، فإن مات الابن قبل الأب ثم مات الأب بطلت الوصية للأخوين للأب والأم، لأنهم صاروا ورثة مع الابنة، فكان [للإبنة] (٤) النصف وما بقي فللأخوين، وكان ثلثا الثلث بين الأخوين للأب والأخوين للأم بالسواء، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وبه نقول. (١) انظر "المغني" (٨/ ٥٣٥ - فصل: وإن وصى لمواليه .. ).(٢) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٥٧).(٣) انظر "المدونة" (٤/ ٣٧٨ - في رجل أوصى لموالي رجل).(٤) "بالأصل": الأبنة. والأليق ما أثبتناه.(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦٠ - كتاب الوصايا).
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.