Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حدّ الجيران الذين تصح لهم الوصية إذا أوصى الرجل لجيرانه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
حدّ الجار في الوصية للجيران منتهى أربعين دارًا من كل ناحية، حُكي ذلك عن الشافعي: أقصى الجوار أربعون دارًا من كل ناحية.
أربعون دارًاNot stated in the sources
[باب ذكر وصية الرجل لجيرانه] واختلفوا في الرجل يوصي لجيرانه: فكان الأوزاعي يقول (١): الجار أربعين دارا من كل جانب. وروى الأوزاعي عن الزهري أن رجلا نزل بين ظهراني قوم فأتى النبي ﷺ يشكو جوارهم، فأمر النبي ﷺ أبا بكر وعمر وعليا ﵁ أن يقوموا على باب المسجد فيصيحوا: ألا إن أربعين دارا جار (٢). قال الزهري (٣): أربعين هكذا، وأربعين هكذا، وأربعين هكذا. وقد حكي عن الشافعي (٤) أنه قال: أقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية. وكان قتادة يقول (٥): الجار الدار والداران. (١) انظر: "تفسير القرطبي" (٥/ ١٨٩)، و "فتح الباري" (١٠/ ٤٦١).(٢) هذا الحديث اختلف فيه على الأوزاعي فروي موصولًا ومرسلًا، أما الموصول فأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٧٣) من طريق يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن عبد الرح
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.