Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بعتق أحد الرقيق غير المعين

In 1 comparative book2 schools

كيف يُعتق الموصى بعتقه إذا أوصى بعتق أحد رقيقه ولم يعيّنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الوصية بعتق أحد رقيقه دون تعيين يُقوَّمون جميعًا ويُقرع بينهم ويُعتق بقدر الجزء المسمى، إن كانوا أربعة عُتق ربع قيمتهم؛ فإن زادت قيمة من خرج سهمه عتق منه الربع فقط وبقي الباقي رقيقًا للورثة

القرعة بالقيمة
Shafi'i

الوصية بعتق أحد رقيقه دون تعيين يُقوَّمون جميعًا ويُقرع بينهم بقدر الجزء المسمى، إن كفى من خرج سهمه عتق وحده، وإن زاد عتق بقدر المسمى، وإن نقص أُعيدت القرعة حتى يكتمل

القرعة بالقيمة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الموصي برأس من رقيقه أو بأكثر من ذلك غير مشار إليه ولا معلوم] كان مالك يقول في الرجل يقول في وصيته: أحد رقيقي حر، ولم يسم واحدا منهم بعينه، قال: إن كانوا أربعة أعتق ربعهم بالقيمة يقومون جميعا ثم يقرع بينهم، فإن وقع السهم على من قيمته قيمة بقية الرقيق عتق منه قدر ربع قيمتهم، وكان ما بقي منه رقيقا للورثة، وإن وقع السهم على من قيمته أقل من ربع قيمتهم عتق كله [وكر] (٤) السهم (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٧٦٠).(٢) انظر "المبسوط" (٧/ ٧٩ - ٨٠ - باب لوجوه من العتق).(٣) انظر "التمهيد" لابن عبد البر (٢٣/ ٤٢٤).(٤) كذا "بالأصل"، والكر: قال ابن منظور: الرجوع على الشيء، ومنه التكرار "لسان العرب" مادة (كرر). وهو ما يوافق ما في "المدونة" (٢/ ٤٠٨ - في عتق السهام)، وفيه: وقال مالك: من قال: رأس م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 66

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

القرعة بالقيمة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 245

من التشبيه هنا في قوله كالقسمة فعل ما يحصل به عتق ما يحمله ثلث الميت على وجه يرضى به الجميع وصفة القرعة في المسألة الأخيرة مختلفة فإن عين العدد الذي سماه من أكثر باسمه المعين وحمله الثلث فواضح وإن لم يحمله سلك فيه نحو ما تقدم وإن لم يعين اسمه وإنما سمي العدد فقط ولم يحمله الثلث فإنه ينسب عدد من سماه إلى عدد جميع رقيقه وبتلك النسبة يجزؤون حيث أمكن تجزئتهم فإن أعتق عشرة من رقيقه وهم أربعون فتنسب العشرة للأربعين فهي ربع وبتلك النسبة تقع التجزئة فتجعل كل عشرة جزءًا على حدته من غير نظر القيمة كل جزء وتكتب في ورقة حر وفي ثلاث ورقات رقيق ثم تخلط الأربعة وترمى كل ورقة منها على جزء فمن وقعت عليه ورقة الحرية من الأجزاء عتق كله إن حمله الثلث فإن لم يحمله عتق منه محمله بالطريق المتقدمة فيكتب اسم كل واحد مع قيمته من العشرة في ورقة وتخلط الأوراق ثم تخرج ورقة بعد أخرى على نحو ما تقدم ومحل القرعة (إلا أن يرتب) أي فإن رتب فلا قرعة والترتيب إما بالزمان كقوله أعتقوا فلانًا اليوم وفلانًا غدًا مثلًا أو بالأد

Shafi'i

القرعة بالقيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.