Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق الأمة الموصى بعتقها بشرط ترك الزواج

In 1 comparative book1 schools

إذا أوصى بعتق أمته بشرط ألا تتزوج فقبلت ثم تزوجت، فهل يبطل عتقها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق الأمة الموصى بعتقها بشرط ألا تتزوج إذا تزوجت بعد العتق لا يبطل، لأن عتقها قد وجب، وتعتق من الثلث

لا يبطل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل يوصي للرجل بشيء بعينه فاستحق ثلثاه] قال أبو بكر: إذا أوصى الرجل (لرجل) (١) بشيء بعينه ما كان ذلك الشيء مما يملك عنه مثل أن يوصي له بعبد، أو ثوب، أو دابة، فهلك ذلك الشيء في حياة الموصي، أو بعد وفاته، ولم يكن من الموصي، ولا من الورثة، دفع عنه بعد وفاة الموصي، ولا شيء للموصى له في سائر مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به بعد وفاة الموصي، وهلك سائر مال الميت قبل وفاته، فللموصى له به ثلث ذلك الشيء، والثلثان للورثة، وإذا أوصى الرجل للرجل بثلث غنمه، أو إبله، أو طعامه، أو ما كان من شيء مما يكال أو يوزن أو يعد، أو بشيء من صنف واحد، وأوصى له بثلث ذلك الشيء، واستحق الثلثان من ذلك، أو هلك، وبقي الثلث منه، وللموصي مال كثير يخرج ما بقي من ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 77

From the schools’ own books

Hanafi

لا يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.