Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بعبد لرجلين متعاقبين

In 1 comparative book2 schools

إذا أوصى بعبد لرجل ثم أوصى به لآخر، فكيف يقسم العبد بينهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العبد الموصى به لرجل ثم لآخر يكون بينهما نصفين

نصفان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

العبد الموصى به لرجل ثم لآخر يكون بينهما نصفين

نصفان

The texts

[باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية] واختلفوا في الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها: فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣)، (١) "المدونة" (٤/ ٣٥٠ - في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالًا … ).(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٢).(٣) "المدونة" (٤/ ٣٧٥ - في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر). ومالك بن أنس، والشافعي (١) ﵀، وأحمد (٢)، وإسحاق. وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار (٣). وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين (٤). وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٥). وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوص

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 82

From the schools’ own books

Hanafi

نصفان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

نصفان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.