Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قول: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان

In 1 comparative book1 schools

هل يعد قوله «العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان» رجوعا عن الوصية الأولى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قوله: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان رجوع عن الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما

رجوع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية] واختلفوا في الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها: فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣)، (١) "المدونة" (٤/ ٣٥٠ - في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالًا … ).(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٢).(٣) "المدونة" (٤/ ٣٧٥ - في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر). ومالك بن أنس، والشافعي (١) ﵀، وأحمد (٢)، وإسحاق. وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار (٣). وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين (٤). وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٥). وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوص

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 82

From the schools’ own books

Hanafi

رجوع

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 380

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ فَهِيَ حَرَامٌ أَوْ هِيَ رِبًا لَا يَكُونُ رُجُوعًا؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تُنَافِي الْوَصِيَّةَ فَلَمْ يَكُنْ دَلِيلَ الرُّجُوعِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.