Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الحكم إذا أوصى لرجل بنصيب أو جزء أو حظ من ماله؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الموصى له بنصيب أو جزء أو حظ من المال يُعطى ما شاء الورثة، هذه الألفاظ كلها سواء، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ
ما شاء الورثةNot stated in the sources
[باب ذكر وصية المرء بجزء من ماله أو بنصيب منه] واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بجزء من ماله أو بنصيب أو سهم. فقالت طائفة: السهم السدس. هذا قول الحسن البصري (٣). وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس (٤). وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في رجل جعل (الرجل) (٥) سهما من ماله، ولم يسمه، فقال عبد الله: له السدس. ٧٠٥٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: ثنا محمد بن أبي قيس، عن هزيل أن رجلا جعل (الرجل) سهما (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٦٦).(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٢٠ - ١٢١ - باب الوصية بالكمال).(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٦٣).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢ - في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله).(٥) كذا "بالأصل"، وفي المصنف: لرجل. وهو أنسب. ف
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.