Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بالثلث وبغلة الدار

In 1 comparative book1 schools

كيف يُقسم الثلث إذا أوصى بثلثه لرجل وبغلة داره ثلاث سنين لآخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من أوصى بثلثه لرجل وبغلة داره ثلاث سنين لآخر يُقوَّم كراء الدار ثلاث سنين ثم يتحاصّان

المحاصة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن وصية الرجل بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده، يكون من الثلث. وممن أحفظ هذا عنه: سفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) ﵀، (١) انظر "الأم" (٢/ ٨٨ - باب زكاة الفطر الثاني). فقد ذكر الشافعي شيئًا يشبه تلك المسألة فقال: "ولو أوصى لرجل برقبة عبد وخدمته لآخر حياة الموصى له فزكاة الفطر على مالك الرقة. اهـ.(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٨٩ - ١٩٠ - باب الوصية بالغلة والخدمة).(٣) أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ٤٧).(٤) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤١)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٩٥).(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٣٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢٩).(٦) انظر "الأم" (٧/ ١٩٨ - باب الوصايا). وإسحاق (١)، وأبو ثور

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 110

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

المحاصة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 345

(وإن أوصى بمنفعة معين) قول ز أي قيمة المعين الموصي بمنفعته لا قيمة منفعة المعين الخ ما قاله هو المصرح به في المدونة وعند ابن رشد وغيره انظر طفى وغيره وقول ز والمشتري المعين له مما ليس فيها الخ كلامه يقتضي أن قول المصنف ولا يحمل الثلث قيمته شرط في الفروع الثلاثة كلها وليس كذلك إنما هو شرط في الأول والثالث فقط دون الثاني فإن الحكم فيه ما ذكره المصنف من التخيير وإن حمل الموصي به الثلث كما نبه عليه ح وغيره وقول المصنف أو بما ليس فيها أي من غير المعينات كأن يقول اشتروا له عبدًا أما ما ليس في التركة من المعينات فلا خلع فيه كما تقدم في قوله واشتراء لفلان وأبى بخلًا بطلت الخ وإلا تناقض مع هذا فإن ما تقدم يقتضي أن المطالب بشراء ذلك الورثة من غير تخيير لكن كلام ابن الحاجب ينبو عن هذا الفرع انظر طفى وقول ز وقولي لشخص معين تحرز عن الوصية بمنفعة معين للمساكين الخ نحوه في عج ونصه قوله بمنفعة معين أي لغير المساكين وأما لهم فيخير الورثة إذا لم يحمل الثلث المعين بين الإجازة وإعطائهم من المعين محمل الثلث

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.