Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نقص ثلث الوصية عن ثمن العبد

In 1 comparative book1 schools

هل يُتمّ عتق العبد الموصى بعتقه إذا نقص الثلث عن ثمنه بشيء يسير؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

العبد الموصى بعتقه إذا نقص الثلث عن ثمنه بشيء يسير يُضرب عليه ويتم له العتق، إن كان يسيرًا تافهًا لا يُسترق لمثله أحد

يتم العتق
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل يعتق جاريته إن حمل الثلث] سئل مالك (٦) عن رجل أعتق عبدا له في وصيته، فبلغ ثلثه ثمن العبد إلا شيئا يسيرا، فقال: إن كان يسيرا لا يسترق لمثله أحد، رأيت أن يضرب ذلك على العبد ويتم له العتق، ولا يكون ذلك إلا في الشيء التافه. وكان النعمان يقول: إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم بعينها، (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢٩).(٢) انظر "الهداية" (٤/ ٢٥٤).(٣) "المغني" (٨/ ٤٦٠ - فصل وإذا أوصى له بثمرة شجرة مدة).(٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٥ - باب الوصية بغلة الأرض والبستان).(٥) "المدونة" (٤/ ٣٦٩ - فيمن أوصى بغلة دار للمساكين).(٦) "بالأصل": سئل عن. و"عن" مقحمة لا وجه لها. فهلك منها درهما (١)، واستحق بطلت الوصية، ولم يعتق منه شيء، فإن أوصى أن يحج بها عنه فهلك منها درهم، أو أكثر، أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 111

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يتم العتق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.