Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تكون عطية من حضر مصافة العدو من الثلث أم من رأس المال؟
Not stated in the sources
عطية من حضر القتال في مصافة العدو لا تجوز إلا في الثلث، إذا زحف في الصف للقتال
من الثلثعطية من حضر القتال في مصافة العدو تجوز حتى يلتحم القتال، فإذا التحم فكالمريض، وكذلك إذا جرح؛ فلا يجوز إلا الثلث، سواء حارب مسلمين أو عدوًا
من الثلث بعد الالتحامNot stated in the sources
[باب ذكر عطية من هو مصاف العدو] واختلفوا فيما يعيطه من هو في حال الحرب، ومصافة العدو. فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان، فما أعطي من هو في تلك الحال فهو من الثلث، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وليس بثابت عندنا. ٧٠٦٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث (١). وقال مالك: إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث (٢). وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم تكن (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٠ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر) وفيه ثلاث علل: -الأولى: - في رواية فضيل بن ميسرة عن أبي حريز.قال
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.