Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عطية من حضر الصف للقتال

In 1 comparative book2 schools

هل تكون عطية من حضر مصافة العدو من الثلث أم من رأس المال؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عطية من حضر القتال في مصافة العدو لا تجوز إلا في الثلث، إذا زحف في الصف للقتال

من الثلث
Shafi'i

عطية من حضر القتال في مصافة العدو تجوز حتى يلتحم القتال، فإذا التحم فكالمريض، وكذلك إذا جرح؛ فلا يجوز إلا الثلث، سواء حارب مسلمين أو عدوًا

من الثلث بعد الالتحام
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر عطية من هو مصاف العدو] واختلفوا فيما يعيطه من هو في حال الحرب، ومصافة العدو. فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان، فما أعطي من هو في تلك الحال فهو من الثلث، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وليس بثابت عندنا. ٧٠٦٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث (١). وقال مالك: إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث (٢). وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم تكن (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٠ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر) وفيه ثلاث علل: -الأولى: - في رواية فضيل بن ميسرة عن أبي حريز.قال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 139

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

من الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

من الثلث بعد الالتحام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.