Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع في الوصية

In 1 comparative book3 schools

هل للموصي أن يرجع في وصيته كلها بما فيها العتق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رجوع الموصي في وصيته يرجع في جميع الوصايا إلا التدبير، استثنى مالك التدبير من الرجوع، وأجاز الرجوع في غيره.

يرجع إلا التدبير
Shafi'i

رجوع الموصي في وصيته يرجع في جميع الوصايا حتى العتق

يرجع في الكل
Hanbali

رجوع الموصي في وصيته يرجع في جميع الوصايا حتى العتق

يرجع في الكل

The texts

[باب ذكر رجوع المرء فيما يوصي به] أجمع عوام أهل العلم على أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به، إلا العتق، فإنهم اختلفوا فيه: فقالت طائفة: يرجع في جميع الوصايا، العتق وغيره. روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ليغير الرجل ما شاء من وصيته. ٧٠٨٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر شيء تصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل ثم يغير وصيته. فقال = الرجل فيقبل ذلك به، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٨٢) من طريق هشام بن عروة به.(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٥ - في قبول الوصية) به.(٢) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٧)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٢٨). عمر: ليغير م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 161

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يرجع إلا التدبير

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 251

بين التدبير والوصية في الحقيقة وإنما فرقوا بينهما باللزوم وعدمه والتفريق بينهما فرع عن معرفة حقيقة كل واحد منهما إذ اللزوم وعدمه من الأحكام وربما يؤخذ الفرق بين حقيقتهما بما ذكره صاحب المعيار في نوازل الوصايا حيث تكلم على الوصايا التي التزم فيها عدم الرجوع ومما نقله عن ابن رشد ونصه الفرق بين الوصية والتدبير أن التدبير عقد أوجبه السيد على نفسه في حياته إلى أجل آت لا محالة فوجب أن لا يكون له الرجوع فيه بقول ولا فعل كالعتق إلى أجل لأن العتق يقع عليه عند الموت بعد وحمل الثلث له بعقد السيد له العتق والموصي بعتقه لم يعقد له السيد عقد عتق في حياته وإنما أمر أن يعتق عند وفاته فالعتق إنما يقع عليه بعد موت الموصي كمن وكل رجلًا يبيع عبده أو يهبه فله أن يرجع عن ذلك بما شاء من قول أو فعل ما لم ينفذ الوكيل ما أمره به اهـ.

Shafi'i

يرجع في الكل

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 112

(لَهُ) أَيْ الْمُوصِي (الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ) أَيْ عَنْ التَّبَرُّعِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمَوْتِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا حَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ، وَلِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ لَمْ يَزُلْ عَنْهَا مِلْكُ مُعْطِيهَا فَأَشْبَهَتْ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ (وَعَنْ بَعْضِهَا) كَمَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ بَعْضِهِ، لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ.

Hanbali

يرجع في الكل

Its place in«المغني» vol. 6 p. 192

وَلَفْظُهُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:" أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ ". الرَّابِعُ، أَنَّهُ يُزَاحِمُ بِهَا الْوَصَايَا فِي الثُّلُثِ. الْخَامِسُ، أَنَّ خُرُوجَهَا مِنْ الثُّلُثِ مُعْتَبَرٌ حَالَ الْمَوْتِ، لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. وَيُفَارِقُ الْوَصِيَّةَ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ؛ أَحَدُهَا، أَنَّهَا لَازِمَةٌ فِي حَقِّ الْمُعْطِي لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.