Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفع الوصي مال اليتيم مضاربة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة؟

Each school’s answer

Hanafi

دفع الوصي مال اليتيم مضاربة جائز، ذُكر أصحاب الرأي ضمن المرخصين في ذلك

جائز
Maliki

دفع الوصي مال اليتيم مضاربة جائز، ذُكر مالك ضمن المرخصين في ذلك

جائز
Shafi'i

دفع الوصي مال اليتيم مضاربة جائز، بل يُستحب للوصي أن يتجر بأموال اليتامى، ولا ضمان عليه

مستحب
Hanbali

دفع الوصي مال اليتيم مضاربة جائز، ذُكر أحمد ضمن المرخصين في ذلك

جائز

The texts

[باب ذكر دفع الوصي مال اليتيم مضاربة] واختلفوا في دفع الوصي مال اليتيم مضاربة، فرخصت فيه طائفة. روينا الرخصة في ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ (ورخص) (٤) فيه ابن عمر (٥)، (١) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٢).(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٧٩).(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).(٤) تكرر "بالأصل".(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٥٩ في مال اليتيم يدفع مضاربة). وإبراهيم النخعي (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، والحسن بن صالح (٦). ٧٠٩٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب ﵁ دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل (٧). ٧٠٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 173

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 647

(قَوْلُهُ وَصِيٌّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُضَارِبَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ بِجُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ، وَكَلَامُ الزَّيْلَعِيِّ فِيهِ أَظْهَرُ، وَأَفَادَ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا أَنَّ لِلْوَصِيِّ دَفْعَ الْمَالِ إلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهِ مُضَارَبَةً بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الْيَتِيمِ كَأَبِيهِ أَبُو السُّعُودِ

Maliki

جائز

Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 401

وَإِنْ هَلَكَ إنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَى أَمِينٍ. ابْنُ رُشْدٍ هَذَا كَمَا قَالَ: إنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ يَتِيمِهِ مُضَارَبَةً؛ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ لَهُ بِمَا يَنْظُرُ لِنَفِيسِهِ، وَمِثْلُ هَذَا فِي الرُّهُونِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِ الْيَتِيمِ أَوْ يُقَارِضَ بِهِ،

Shafi'i

مستحب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«المغني» vol. 4 p. 169

وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَحَظُّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِتَكُونَ نَفَقَتُهُ مِنْ فَاضِلِهِ وَرِبْحِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْبَالِغُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِ مَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَّجِرُ إلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْآمِنَةِ، وَلَا يَدْفَعُهُ إلَّا لِأُمَّيْنِ وَلَا يُغَرِّرُ بِمَالِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا أَبْضَعَتْ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْبَحْرِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مَأْمُونٍ قَرِيبٍ مِنْ السَّاحِلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا جَعَلَتْهُ مِنْ ضَمَانِهِ عَلَيْهَا إنْ هَلَكَ غَرِمَتْهُ فَمَتَى اتَّجَرَ فِي الْمَالِ بِنَفْسِهِ فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْيَتِيمِ وَأَجَازَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَإِسْحَاقُ أَنْ يَأْخُذَهُ الْوَصِيُّ مُضَارَبَةً لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ جَازَ أَنْ يَدْفَعَهُ بِذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ فَجَازَ أَنْ يَأْخُذ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.