ما حكم الوصية بشاة أو بعير من صنف معين إذا لم يوجد له من ذلك الصنف شيء؟
Each school’s answer
Hanafi
الوصية بشاة من غنمه إذا لم يوجد له من الصنف شيءتبطل الوصية إذا هلكت الغنم أو لم تكن له، لأنه أوصى ببعض غنمه، وينظر إلى يوم موت الموصي
باطلة
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
الوصية بشاة من غنمه إذا لم يوجد له من الصنف شيءتبطل الوصية، أما لو قال: من مالي، أعطوه أي شاة شاءوا ولو اشتروها
باطلة
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب وصية الرجل بالعدد المعلوم في المال الكثير من غير تمييز ولا وقوف على شخص بعينه يعرف] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بعشر من إبله. فكان مالك يقول: إذا أوصى له بعشرة من إبله، ولم يسمها بأعيانها، وله إبل كثير، أرى أن يقوم الإبل كلها، يقوم كل بعير قدر ما يساوي، فإن كانت الإبل مائة: أعطي من ذلك العشر من قيمة الإبل. وإن أقل من ذلك، أو أكثر، فعل هذا الحساب. وإن وقع أقل من عشرة أباعر أو أكثر إذا أعطي عشرة أخرى، فهو حقه (٣). قال مالك: والنخل، والدواب، والرقيق مثل ذلك (٤). وكان الشافعي يقول: وإذا قال: أعطوه عبدا من رقيقي، أعطوه أي عبد شاءوا. وكذلك لو قال: أعطوه شاة من غنمي، أعطوه أي شاة شاءوا. (١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤٨٦٥).(٢) في "الأصل": القرابى. خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.(٣)