Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز وصية المقتول بالعفو عن قاتله في العمد والخطأ؟
Not stated in the sources
وصية المقتول بالعفو عن قاتله جائزة في العمد والخطأ، في الخطأ الدية مال لا قود فيه، كسائر ماله تجوز فيه وصيته.
جائزةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر العفو عن الدية في قتل الخطأ والعمد] كان عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، وأبو هاشم يقولون في رجل قتل خطأ، فعفى عن دمه: أنه من الثلث. وكان طاوس يقول: يتصدق الرجل بدمه كله. قيل لابن طاوس: خطأ أو عمدا؟ قال: خطأ، أو عمدا. وكان مالك يقول: حدثنا من نرضى من أهل العلم أن الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله، وقد قتل عمدا فإن ذلك جائزا. أو إن أوصى بدمه من غيره من أوليائه بعده، وأنه إن قتل خطأ: فإنه مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى فيه ومنه، ويجوز فيه وصيته. وكان الزهري، وربيعة يقولان: في الرجل يصيبه جرح خطأ فيقتله، فيوصى في ديته. فقالا: لا يجوز وصيته في ثلث ديته كما يوصي في ماله. [كتاب النكاح] ٧١١٠ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري، قال: حدثنا هوذة بن خليفة، قال: حدثنا سليمان
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.